العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة163:

احکام المیة:


  الحیوان الذی لم یذبح طبقا للشریعة الاسلامیة یسمى میتة. الاجزاء التی لا تحلها الحیاة من میتة الحیوان ذی النفس السائلة، كالصوف والشعر والقرن طاهرة، اما الاجزاء التی تحلها الحیاة كاللحم والجلد فإنها نجسة، وكذا كل ما یقطع منها ما عدا ما ینفصل كالقشور والبثور.

مسألة164:

 الحیوانات على نوعین، نوع دمه یشخب عند الذبح، بمعنى أنه إذا قطعت أوداجه یخرج الدم منه بقوة ودفع، ونوع آخر لا یشخب دمه عند الذبح، أی أنه إذا قطعت أوداجه لا یخرج منه الدم بقوة ودفع.

مسألة165:

میتة الحیوان الذی لا یشخب دمه كالسمك طاهرة.

مسألة166:

 تمام اجزاء بدن الكلب والخنزیر البریین سواء كان حیا أم میتا نجسة العین.

مسألة167:

 بدن الإنسان المیت نجس ما لم تكتمل الأغسال الثلاثة.

مسألة168:

 إذا غسل المیت صار بدنه طاهرا.

مسألة169:

 بدن الشهید طاهر وهو الذی یجاهد فی سبیل الله من اجل حفظ الاسلام ویقتل فی ساحة الحرب، بحیث یفارق الحیاة فی أرض المعركة.

مسألة170:

 دم الإنسان وكل حیوان ذی نفس سائلة، كالدجاج والغنم، نجس.

مسألة171:

 الحیوان الذی لیس له نفس سائلة، كالسمك والبعوض، دمه طاهر.

مسألة172:

 الدم الموجود فی البیضة طاهر ولكن یحرم أكله.