العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة173:

 الدم الذی یخرج من اللثة إذا اختلط بلعاب الفم بحیث استهلك فهو طاهر، ولا اشكال فی بلعه. كیفیة تنجس الأشیاء الطاهرة

مسألة174:

 إذا لاقى الجسم الطاهر جسما نجسا، وكان على أحدهما رطوبة مسریة - وهی التی تنتقل بنحو محسوس من الجسم الرطب إلى الجسم الآخر عند ملامسة أحدهما الآخر - فإنه ینجس الجسم الطاهر.

مسألة175:

 الجسم الطاهر الذی لم یعلم الإنسان بتنجسه محكوم بالطهارة، ولا یجب الفحص عنه، حتى وان كان قادرا على معرفة انه متنجس أم لا.

مسألة176:

الأشیاء المتنجسة یحرم اكلها وشربها.

 مسأدلة177:

أحكام التخلی 


 یجب حال التخلی ستر العورة عن الناظر المحترم ما عدا الزوجین أو الطفل غیر الممیز.

مسألة178:

 یحرم حال التخلی استقبال أو استدبار القبلة بمقادیم البدن ای الصدر والبطن سواء استقبل واستدبر بعورته أیضا أم لا، وكذا یحرم الاستدبار والاستقبال بالعورة فقط.

مسألة179:

 لا یشترط فی الإنحراف عن القبلة أن یكون بالدقة العقلیة بل یكفی صدق الإنحراف عنها عرفا.

مسألة180:

 یجب غسل موضع البول بالماء مرة واحدة، واما موضع الغائط فلا یشترط غسله بالماء بل یكفی قلع النجاسة ولو كان بنحو المسح بالخرق أو الحجر أو الغسل بالماء.

مسألة181:

 تكفی المرة الواحدة فی البول إذا خرج من المخرج الطبیعی، ویجزی المسح ونحوه فی الغائط إذا لم یتعد عن الموضع الطبیعی ولم تخرج معه نجاسة أخرى كالدم والا یجب الغسل بالماء.

مسألة182:

 یحرم الاستنجاء بالمحترمات وكذا العظم والروث.