الدم الذی یخرج من اللثة إذا اختلط بلعاب الفم بحیث استهلك فهو طاهر، ولا اشكال فی بلعه. كیفیة تنجس الأشیاء الطاهرة |
إذا لاقى الجسم الطاهر جسما نجسا، وكان على أحدهما رطوبة مسریة - وهی التی تنتقل بنحو محسوس من الجسم الرطب إلى الجسم الآخر عند ملامسة أحدهما الآخر - فإنه ینجس الجسم الطاهر. |
الجسم الطاهر الذی لم یعلم الإنسان بتنجسه محكوم بالطهارة، ولا یجب الفحص عنه، حتى وان كان قادرا على معرفة انه متنجس أم لا. |
الأشیاء المتنجسة یحرم اكلها وشربها. |
أحكام التخلی یجب حال التخلی ستر العورة عن الناظر المحترم ما عدا الزوجین أو الطفل غیر الممیز. |
یحرم حال التخلی استقبال أو استدبار القبلة بمقادیم البدن ای الصدر والبطن سواء استقبل واستدبر بعورته أیضا أم لا، وكذا یحرم الاستدبار والاستقبال بالعورة فقط. |
لا یشترط فی الإنحراف عن القبلة أن یكون بالدقة العقلیة بل یكفی صدق الإنحراف عنها عرفا. |
یجب غسل موضع البول بالماء مرة واحدة، واما موضع الغائط فلا یشترط غسله بالماء بل یكفی قلع النجاسة ولو كان بنحو المسح بالخرق أو الحجر أو الغسل بالماء. |
تكفی المرة الواحدة فی البول إذا خرج من المخرج الطبیعی، ویجزی المسح ونحوه فی الغائط إذا لم یتعد عن الموضع الطبیعی ولم تخرج معه نجاسة أخرى كالدم والا یجب الغسل بالماء. |
یحرم الاستنجاء بالمحترمات وكذا العظم والروث. |