العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة343:

إذا أكل أو شرب المصلی شیئا قلیلا بحیث یصدق علیه عنوان الأكل والشرب بطلت صلاته.

مسألة344:

إذا قام المصلی بعمل مناف لصورة الصلاة، كالتصفیق والقفز ونحوهما، كانت صلاته باطلة حتى ولو أتى بذلك سهوا ونسیانا.

مسألة345:

إذا سكت أثناء الصلاة مقدارا بحیث لو نظر إلیه لا یقال إنه یصلی كانت صلاته باطلة.

مسألة346:

یحرم قطع الصلاة إلا فی الحالات الاضطراریة، كالموارد التالیة:


1 - حفظ النفس.


2 - حفظ المال الخطیر.


3 - الحیلولة دون وقوع ضرر مالی أو بدنی.

مسألة347:

إذا عصى - فی الموارد المذكورة - ولم یقطع الصلاة كانت صلاته صحیحة.

مسألة348:

یكره قطع الصلاة لأجل حفظ مال لا أهمیة له.

مسألة349:

بعض الأمور التی یكره للمصلی الاتیان بها:


1 - تحریك العینین یمینا وشمالا.


2 - اللعب بالیدین والأصابع.


3 - السكوت أثناء قراءة الحمد، أو السورة أو الذكر لأجل سماع كلام متكلم.


4 - الاتیان بما یوجب سلب الخضوع والخشوع. الشك فی الصلاة أحیانا یشك المصلی فی جزء من الصلاة أنه اتى به أم لا، كأن یشك أنه اتى بالتشهد أم لا، أو سجد سجدة واحدة أم سجدتین، وأحیانا یقع الشك فی عدد الركعات، كأن یشك أنه فی الركعة الثالثة أو الرابعة. ولصور الشك فی الصلاة أحكام خاصة یضیق المقام عن بیانها كلها ولذلك سنختصر ببیان أهم صور الشك وحكم كل منها.