لا إشكال فی تناول الطعام والشراب من أیدی أهل الكتاب ، وأما بالنسبة للحوم فیجب إحراز تذكیتها. |
یحرم أكل الأنثیین (الخصیتین) من الحیوانات. |
لا یحل من البحر شئ سوى السمك الذی له فلس والروبیان (القریدس) وما عدا ذلك لا یحل أكله. |
اللحوم المستوردة من بلاد إسلامیة محكومة بالتذكیة وأما المستوردة من بلاد غیر إسلامیة فهی بحكم المیتة إلا إذا احتمل أن مستوردها المسلم أحرز تذكیتها. ولا یكفی مجرد الكتابة علیها بأنها مذكاة إلا إذا حصل الوثوق أو الاطمئنان بالتذكیة منها. |
الأجبان والألبان المستوردة من البلدان غیر الإسلامیة محكومة بالحلیة والطهارة. |
یحرم أكل النخاع وخرزة الدماغ من الحیوانات المحللة الأكل المذكاة، وأما الدماغ نفسه فهو حلال. |
معلبات السمك محكومة بالحلیة إلا إذا أحرز أنها من سمك لا فلس له أو كانت مستوردة من بلاد غیر اسلامیة ولم یحرز اخراج الإنسان للسمك من الماء حیا. |
ماء الشعیر الطبی یختلف عن الفقاع المحرم ولذلك یجوز شربه وبیعه. |
خمرة الجبن من الحیوان المحلل الأكل لا إشكال فیها وإن كان الحیوان میتا. |
الأنفحة إذا كانت من حیوان محلل الأكل طاهرة حتى وإن كان الحیوان میتا. |