العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة577:

 إذا أقرض شخصا أو مؤسسة مبلغا من المال فلا یجوز للمقرض أخذ شئ زائدا على ماله لأنه ربا محرم، نعم لا بأس بأخذ الهبة أو الجائزة من المقترض، وأما إذا كان بعنوان المشاركة فی رأس المال فلا مانع من أخذ الربح والفائدة الحاصلة من استثمار رأس المال فی عمل مشروع.

مسألة578:

 إذا علم المودع فی البنك ان ماله یستثمر فی معاملات غیر شرعیة فلا یجوز له أخذ الربح الحاصل منها، إلا أنه ونظرا إلى كثرة الرسامیل المودعة فی البنك فمن الصعب التأكد من أن البنك قد استثمر ماله بالخصوص فی معاملات باطلة وبذلك یجوز له اخذ الربح إذا احتمل استثمار ماله فی عمل مشروع، نعم إذا تیقن بأن كل المعاملات التی یجریها البنك غیر صحیحة فلا یجوز له أخذ الربح حینئذ.

مسألة579:

 إذا حبس شخص مال الغیر فلیس لصاحب المال مطالبته بالأرباح التقدیریة على فرض تشغیل المال بعقد صحیح فیما إذا لم یكن الغیر قد قام بالمتاجرة والاستثمار بماله، وأما إذا استثمره وتاجر به فتكون الأرباح بتمامها لصاحب المال فیما لو أمضى وأنفذ المعاملات الفضولیة لجمیع أرباحه.

مسألة580:

 إذا أودع المال فی البنوك غیر الاسلامیة جاز له أخذ الفائدة منها إلا إذا علم أن البنك قام باستثمار المال فی معاملات محرمة شرعا وكان المودع قد دفع إلیه المال لاستثماره فی ذلك فلا یجوز له اخذ الربح حینئذ.

مسألة581:

 إذا أودع مالا فی البنك بعنوان التوفیر أو لغرض حفظ المال لا لغرض الحصول على الفائدة فلا بأس فیه، وإذا دفع البنك إلیه شیئا على هذا المال من دون اشتراط ذلك حل له أخذه.

مسألة582:

 إذا اقترض مالا من البنك بشرط الفائدة فهو قرض ربوی محرم شرعا وان كان أصل الاقتراض صحیحا بمعنى انه یحرم علیه عقد الاقتراض الربوی ولیس علیه دفع الفائدة على المال المقترض وان جاز له التصرف بأصل القرض.

مسألة583:

 لو أخذ مالا من البنك بعنوان القرض فلا اشكال فی التصرف به بأی نحو وفی أی مورد أراد إلا إذا اشترط علیه صرفه فی مورد خاص فیجب علیه العمل على وفق الشرط.

مسألة584:

 لا مانع من اخذ فائدة القرض من البنوك غیر الاسلامیة وكذا لا اشكال فی ایداع الأموال فی مثل هذه البنوك لغرض الحصول على الفائدة، إلا إذا أحرز ان هذه الودائع تصرف كنفقة عسكریة ضد الاسلام والمسلمین أو فی عمل آخر محرم شرعا فیحرم الإیداع والادخار فی البنك حینئذ.

مسألة585:

 لو أودع مالا فی البنك لاستثماره فی أحد العقود الشرعیة من بیع وشراء وشركة ونحوها جاز له اخذ الأرباح الحاصلة منه.

مسألة586:

 لا اشكال شرعا فی تحدید حصة الربح على المال المستثمر بطرق مشروعة فی البنك قبل الشروع فی الاستثمار.