یشترط فی صحة الاعتكاف أمور:
1 - العقل، فلا یصح من المجنون ولا السكران ولا المغمى علیه.
2 - النیة، بأن یأتی بهذا العمل قربة لله عز وجل.
3 - الصوم، فلا یصح الاعتكاف من دون صوم.
4 - أن لا یكون أقل من ثلاثة أیام، فإن زاد وجب الثالث لكل یومین.
5 - أن یكون الاعتكاف فی أحد المساجد الأربعة وهی: مسجد الحرام ومسجد المدینة ومسجد الكوفة ومسجد البصرة، وأما فی سائر المساجد الجامعة فلا یترك الاحتیاط بالإتیان بالاعتكاف فیها رجاء المطلوبیة.
6 - استدامة اللبث والبقاء فی المسجد إلا لضرورة شرعیة أو عقلیة، نعم لا یضر الخروج نسیانا. أما لو خرج جاهلا بالحكم فهو كالعامد مبطل للاعتكاف.