هناك موردان یكفی فی تحقق طهارتهما زوال عین النجاسة عنهما، ولا یحتاجان إلى صب الماء علیهما:
1 - بدن الحیوان، كما لو تناولت دجاجة طعاما نجسا وعلق على منقارها شئ منه فبمجرد زواله عنه یكفی فی طهارته.
2 - باطن البدن كباطن الفم والأنف والأذن، مثال ذلك لو خرج دم من اللثة أثناء تنظیف الأسنان فإن باطن الفم طاهر، ولا یحتاج إلى صب الماء.