العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة124:

 لا فرق فی وجوب غسل المس بین مس المیت المسلم وغیره من الأموات، ولا فرق بین الكبیر والصغیر.

مسألة125:

 الشهید كالمغسل لا یوجب مسه الغسل.

مسألة126:

 إذا مس المیت وشك فی أنه بعد البرد أم لا، لم یجب علیه الغسل، بخلاف ما إذا شك أنه بعد الغسل أو قبله.

مسألة127:

 مس المیت ناقض للوضوء ولذلك یجب الوضوء مضافا إلى غسل مس المیت لكل عمل مشروط بالطهارة.

مسألة128:

 القطعة المنفصلة من الحی بحكم المیت ای یجب الغسل بمسها، وذلك فیما إذا كانت مشتملة على العظم، واما مجرد اللحم المجرد عن العظم فلا یجب الغسل بمسه.