لا یجوز للابن أن یأخذ شیئا من أموال أبیه من دون إذنه فإن فعل كان غصبا وحراما. |
إذا كان للأرض مالك شرعا وقانونا فلا تخرج عن ملكه بطروء بعض الموانع من زراعتها أو من البناء علیها، نعم إذا أعرض عنها خرجت بذلك عن ملكه. |
المشتركات من المرافق العامة للمسلمین وهم فیها سواء من جهة الانتفاع نعم فی مثل المدارس فهی مخصوصة بصنف خاص كطلبة العلوم الدینیة. |
المراتع والعیون والأنهار والآبار یشترك فیها جمیع الناس، وان كانت ملكا للدولة فلا یجوز لأحد تملكها إلا بإذن الحاكم الشرعی. |
أخذ أموال الغیر والتصرف فیها: لا یجوز أخذ أموال الناس لمجرد ادعاءات واهیة ویكون هذا العمل موجبا للضمان. |
الأموال التی یأخذها الابن من أبیه من دون علمه وبلا رضاه تكون بحكم الغصب وهی مضمونة علیه إلى أن یؤدیها أو یحصل رضى الأب بها. |
لا یجوز اقتطاع شئ من رواتب الموظفین من دون رضاهم وطیب أنفسهم حتى ولو كان ذلك من اجل صرف المال فی وجوه البر. |
إذا أخذ مالا من الغیر من دون اذنه أو حصل عنده مال الغیر یجب ارجاعه إلیه فإن جهل مقداره اقتصر على القدر المتیقن. وان جهل مالكه وجب التصدق به عن مالكه للفقراء. |
إذا أتلف الحیوان مال الغیر كان صاحبه ضامنا لما أتلفه فیما إذا كان مقصرا فی حفظه مع كون الحیوان محتاجا إلى الحفظ. |
اخذ السلع والاغراض خلسة من المحلات التجاریة غصب وحرام وموجب للضمان، حتى ولو كان أصحابها غیر مسلمین. |