المسألة
الثانية عشرة في: الصوم
[ أ ]
اختلفالمسلمون في وقت الافطار.
فذهبت
طائفة: إلى تحريم الافطار قبل ذهاب الحمرة
المشرقية.
وجوزه:
آخرون: والاحتياط يقتضي: الاول.
لانه اذا
افطر قبل ذالك، بطل صومه عند بعضهم ووجب عليه
القضاء والكفارة، وصح عند آخرين، واذا افطر بعد
غيبوبة الحمرة المشرقية، صح صومه اجماعا، فتعين
الثاني عملا بالمجمع عليه، فانه اولى من المختلف
فيه.
[ ب ]
واختلفوا في النية(309) .فذهب قوم:
إلى انها شرط لايصح الصوم بدونها.
وقال
آخرون: يصح الصوم بدونها.
والاحتياط
يقتضي: الاول.
__________________
(309) كثرت
البحوث في النية، بدء بتحديد ماهيتها.
ترى، اهي
العزم؟ ام الارادة؟ ام انبعاث النفس او فعل في
القلب؟ حيث قد تعددت آراء الفقهاء واللغويين في
الوصول إلى حقيقتها، ثم في ضرورتها، ينظر: الخلاف: 1
/ 103، والشرائع: 1 / 21، وقواعد الاحكام: 1 / 9، واصول
الكافي: 2 / 61، والذريعة: 18 / 350، 24 / 439 - 441، وغيرها.
[124]
لانه اذاصام ناويا، صح صومه، بلا خلاف، واذا لم ينو صح عند
بعضهم خاصة، فتعين: الاول، مع ان الله تعالى، امر
بالاخلاص في العبادة، وانما يصح بالنية.
* * * * * *
واذا تحققت
هذه المطالب (310)، فلنختم هذه الرسالة بذكر الفصلين
(311).
__________________
(310) وفي
النسخة المرعشية: ورقة 52، لوحة أ، سطر 2: (واذا قد
تحقق هذه المطالب).
(311) وفي
المصدر نفسه: سطر 3: (..بذكر فصلين).