رسالة السعدیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسالة السعدیة - جلد 2

العلامة الحلی، اخراج و تحقیق و تعلیق: عبدالحسین محمد علی بقال

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المسألة
العاشرة فيما: يتعلق بالوضوء والغسل والتيمم

وفيه:
مباحث الاول في: النية اختلف المسلمون هنا فذهبت
طايفة: إلى وجوب النية، في الوضوء والغسل
والتيمم(178).
وقالت
طايفة اخرى: لاتجب النية في الوضوء والغسل، بل، في
التيمم(179) والاول: اصح ! لقوله تعالى: * (وما امروا
الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين(180)) *، والوضوء
عبادة.

__________________


(178) منهم:
الامامية، وقال مالك والشافعي واحمد بن حنبل
والليث وابن سعد: بوجوب النية: ايضا، كما جاء ذالك
في: الامام الصادق والمذاهب الاربعة: 5 / 183.
(179) منهم:
ابوحنيفة، فانه لم يشترط النية في الوضوء والغسل،
واشترطها في التيمم، كما جاء ذالك في: الامام
الصادق والمذاهب الاربعة: 5 / 183، وينظر: كتاب كذبوا
على الشيعة: ص 346، ففيه واقعة لطيفة منقولة من كتاب
(مغيث الخلق - طبعة مصر -: عام 1353 ه: ص 53)، حكاها
ابوالمعالي الجويني امام الحرمين..، وينظر كذالك
هامش الاحتجاج: 2 / 111 - 112.
(180) سورة
البينة، الآية 6.

[86]

وقال رسول
الله صلى الله عليه وآله: (انما الاعمال بالنيات
وانما لكل امرئما نوى(181)).
والاحتياط
يقتضي ذالك، فانه اذا نوى صح وضوؤه، وبرئت ذمته
اجماعا، واذا لم ينو لم يصح وضوؤه، ولم تبرأ ذمته
عند جماعة كثيرة، فيكون العمل بالاول متعينا.
لان المكلف
اذا تعارض عنده حكمان، احدهما مجمع عليه، والآخر
مختلف فيه، ولم يمكن العمل بهما، تعين المجمع عليه
بلاخلاف.
البحث
الثانى في: انه لايجوز الوضوء بالنبيذ اختلف
المسلمون هنا فذهبت طايفة: إلى انه لايجوز الوضوء
بنبيذ التمر ولا غيره(182).
وقالت
طايفة اخرى: يجوز الوضوء بنبيذ التمر(183).

__________________


(181) صحيح
البخاري: ك 1 ب 1 ص 4، ومصادر اخر مذكورة في مفتاح كنوز
السنة: ص 512.
(182) ينظر:
ارشاد الساري: 2 / 44.
وفي
الحديث: (انه عليه السلام: توضأ بالنبيذ)، وليس هو
المسكر، كما توهمه ظاهر العبارة، وانما هو ماء
مالح، قد نبذ به تمرات ليطيب طعمه، وقد كان ماء
صافيا..، (مجمع البحرين: مادة نبذ).
(183) ينظر:
تفسير الرازي الكبير: 3 / 375، وارشاد الساري: 2 / 43،
ووفيات الاعيان: 2 / 6.

[87]

والاول:
اصح ! لقوله تعالى(184): * (وينزل عليكم من السماء ماء
ليطهركم به) *(185)، وامتن على عباده بجعل الماء
طهورا(186)، وانما ينصرف الاطلاق إلى المطلق، فلو
شاركه غيره في ذالك، لم يحسن الاختصاص.
ولان
الاحتياط يقتضي ذالك، فان الوضوء بالماء المطلق
صحيح، يخرج بهالمكلف عن عهدة التكليف اجماعا،
بخلاف الوضوء بالنبيذ، فان ذمته لا تبرأ عند اكثر
المسلمين.
واذا تعارض
حكمان واحدهما مجمع عليه، تعين العمل به، بلا خلاف.
البحث
الثالث في: مسح الرجلين اختلف المسلمون في ذالك.
فذهبت
طايفة: إلى ان الواجب في الوضوء مسح الرجلين(187).

__________________


(184) وفي
النسخة المرعشية: ورقة 41، لوحة أ، سطر 8: وانزلنا من
السماء..، وكذا في النسخة المجلسية المعتمدة ورقة 10
لوحة أ سطر 16، والظاهر انه آشتباه من الناسخ، او
نسيان في الحفظ.
تسرب إلى
الخلط بين: آية (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم
به).
وآية 48 من
سورة الفرقان، التي هي: (وانزلنا من السماء ماء
طهورا).
ومن يدري
لعل آية ماء طهورا هي المقصودة، ذالك انه قدس سره
اتبع الآية بقوله: وامتن على عباده بجعل الماء
طهورا، اعني: في النسخة المجلسية.
(185) سورة
الانفال: الآية 12.
(186) وفي
النسخة المرعشية: ورقة 41، لوحة أ، سطر 9: (مطهرا).
(187) ينظر:
بداية المجتهد: ج 1 ص 15، وتفسير الخازن: ج 2 ص 16،
والوسائل: ج 1 ص 377، والكافي: ج 3 ص 24 - 27.

[88]

وذهبت
طايفة: إلى ان الواجب غسلهما(188).
والاول:
اصح ! لقوله تعالى: * (فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى
المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين(189)) *.
وتقرير
الاستدلال ان نقول: عطف الله تعالى الارجل على
الرؤوس(190)، لوجوه: الاول: انها مجرورة، ولم يتقدم
اسم مجرور عليه، بحيث يعطف عليه سوى الرؤوس فتعين
العطف عليها.

__________________


(188) ينظر:
تفسير القرطبي: 6 / 292، وصحيح مسلم شرح النووي -: ج 4 ص
121 - 123، واحكام القرآن لابن العربي: ج 2 ص 574.
(189) سورة
المائدة، الآية 7، وفيها: قرئ بنصب ارجلكم وبجرها.
(190) ينظر:
غنية المتملي: حلبي كبير: ص 16، وتفسير الرازي: 3 / 73.
هذا، وفي
النسخة المرعشية: ورقة 41، لوحة ب، الهامش الاعلى
والايسر، جاء مايلي: قوله: (وايديكم إلى المرافق).
قيل: (إلى)،
بمعنى (مع)، كما في: (من انصاري إلى الله)، فيدخل
المرفق ضرورة.
وقيل: على
حقيقتها، وهو انتهاء الغاية، فقيل بدخول المرفق
ايضا، لانه لما لم يتميز الغاية عن ذي.
الغاية
بمحسوس، وجب دخولها.
والحق،
انها للغاية، ولا يقتضي دخولهما ولاخروجهما، لو
رود المعنيين، لقولك: حفظت القرآن من اوله إلى
آخره، وصمت إلى الليل، فلا يكون دخول المرفقين
متعينا.
وكذا، لا
دلالة على الابتداء بالمرفق، ولا بالاصابع، لان
الغاية قد تكون للغسل، وقد تكون للمغسول، وهو
المراد هنا.
بل، كل من
الابتداء والدخول، مستفاد من بيان النبي (صلى الله
عليه وآله)، فانه توضأ وبدأ باعلى الوجه،
وبالمرفقين.

[89]

لايقال:
يكون مجرورا بالمجاورة، لانا نقول: انكر المحققون
الجر بالمجاورة، وقال الكسائي: لم يرد في القرآن
الجر بالمجاورة، وكلامه حجة.
وايضا ! فان
النحويين جعلوه من الشواذ، وفصيح القرآن لايحمل
على الشاذ.
وايضا ! فان
الفاظ الجر بالمجاورة، لم ترد بواو العطف(191)،
لقولهم: جحر ضب خرب، وقوله(192): (كبير اناس في بجاد
مزمل)، فيجب الاقتصار على مورد اللغة(193).
وايضا !
الجر بالمجاورة، انما يصح مع العلم بالمعنى، كما في
المثالين اللذينذكرناهما، ولو كان الجر هنا(194)
بالمجاورة، لم يكن معلوما، ولزم التبيس(195).

__________________


(191) ينظر:
هامش غنية المستملي: ص 8.
(192) وفي
النسخة المرعشية: ورقة 41، لوحة ب، سطر 11: (وقولهم).
(193) قال
الطبرسي - كما في مجمع البيان م 2 ج 3 ص 165 -: وقال
بعضهم: هو خفض على الجوار، كما قالوا: جحر ضب خرب،
وخرب من صفات الجحر لا الضب، وكما قال امرؤ القيس.
كان بثيرا
في عرانين وبله. كبير اناس في بجاد مزمل.
(194) اي:
برؤوسكم وارجلكم، (الهامش الاسفل من المخطوطة
المرعشية: ورقة 41، لوحة ب).
(195) ينظر:
البيان للشيخ الطوسي: ج 3 ص 152 - 157، ومجمع البيان في
تفسير القرآن للطبرسي: ج 6 ص 37 طبعة دار الفكر.
قال
الطبرسي - كما في مجمع البيان: م 2 ج 3 ص 166 -: فقد ذكرنا
عن الزجاج: انه لم يجوز ذالك في القرآن، ومن اجاز
ذالك في الكلام، فانما يجوز مع فقد حرف العطف، وكل
من استشهد به على الاعراب بالمجاورة، فلا حرف فيه
حائل بين هذا وذاك.
وايضا، فان
المجاورة انما وردت في كلامهم، عند ارتفاع اللبس،
والامن من الاشتباه فان احدا لايشتبه عليه، ان خربا
لا يكون من صفة الضب، ولفظة مزمل لا تكون من صفة
البجاد.
وليس كذالك
الارجل، فانها يجوز ان تكون ممسوحة كالرؤوس.

[90]

لايقال: قد
قرئ بالنصب فيكون معطوفا على الوجوه، لانا نقول: لا
يتعينالعطف على وجوه مع النصب، لان المجرور يجوز
العطف على لفظه ومعناه بالسوية، حينئذ يكون العطف،
على موضع الرؤوس(196).
الثاني: ان
الرؤوس اقرب، فتعين العطف، عليه، لان القرب معتبر
عند اهل اللغة.
ولهذا
قالوا: انه لو قال ضرب زيد عمرا، وضربته، فان الضمير
يعود إلىعمرو(197).
لا إلى
زيد، لقربه، وغير ذلك من النظاير.
الثالث:
انه يقبح في لغة العرب، الانتقال من جملة إلى اخرى،
قبل استيفاء الغرض من الاولى، فلا يحسن الانتقال
إلى جملة المسح، الا بعد استيفاء المقصود(198) من
جملة الغسل.


الرابع:

قال ابن عباس: عضوان مغسولان وعضوان ممسوحان(199).

__________________


(196) وفي
النسخة المرعشية: ورقة 42، لوحة أ، سطر 3 - 4: (فالنصب
حينئذ يكون للعطف على موضع الرؤوس).
(197) وفي
النسخة المرعشية: ورقة 42، لوحة أ: سطر 6: العمر،
والظاهر: انه آشتباه من الناسخ.
(198) وفي
النسخة المرعشية: ورقة 42، لوحة أ، سطر 9 (الاستيفاء
المقصود).
(199) ينظر:
كنز العمال: 5 / 103، تفسير ابن كثير: 2 / 25، وتفسير
الخازن: 1 / 441، وتفسير الدر المنثور: 1 / 262، وميزان
الشعراني: 1 / 19، وتفسير النيسابوري بهامش تفسير
الطبري: 6 / 68.

[91]


الخامس:

ان
جماعة من كبار الصحابة ذهبوا إلى المسح، منهم:
اميرالمؤمنين علي عليه السلام، واولاده عليهم
السلام(200) وهم اعرف من غيرهم -، وابن عباس، وغيرهم
صاروا إلى المسح ايضا(201) اذا ثبت هذا فنقول: قد
يتمكن المتكلف(202)، من الحكم المجمع عليه هنا بين
المسلمين كافة.
وذلك، بان
يغسل وجهه ثم يديه، ثم يمسح برأسه، ثم رجليه، ثم
يغسلهما بعد ذلك(203).
فيحصل يقين
براءة ذمته: بشرط ان يقدم المسح على الغسل.
واذا حصل
الاجماع على براءة الذمة بهذا الاعتبار، لم يجز
العدول عنه، إلى الاقتصار على الغسل، لان الحكمين
اذا اجتمعا، تعين العمل بالمقطوع(204) منهما بلا
خلاف.

__________________


(200) ينظر:
مسند احمد: 1 / 108، وكنز العمال: 6 / 108، وتأويل مختلف
الحديث: 1 / 67، واحكام القرآن: 1 / 347.
(201) وفي
النسخة المرعشية: ورقة 42، لوحة أ، سطر 12: (وغيره
صاروا إلى المسح ايضا).
(202) هكذا في
المخطوطة المجلسية: ورقة 9، لوحة ب، سطر 15، بينما
الذي في المخطوطة المرعشية: ورقة 42، لوحة أ، سطر 13:
(المكلف)، وهو: الصحيح.
(203) ينظر:
تفسير النيسابوري بهامش تفسير الطبري: 6 / 98.
ينظر:
بداية المجتهد ونهاية المقتصد: 1 / 14، والخلاف
للطوسي: ج 1 ص 22، والكافي: ج 3 ص 32، والمعتبر للمحقق: ص
41، ونيل الاوطار: ج 1 ص 177، وتفسير الرازي: ج 3 ص 371،
وبدائع الصنائع للكاشاني: ج 1 ص 7.
(204) اي:
الدليل القطعي، ينظر: هامش النسخة المرعشية: ورقة
42، لوحة ب.

[92]


البحث
الرابع

في: وجوب المسح ببقية نداوة الوضوء اختلف
المسلمون هنافذهبت طايفة: إلى انه يجب المسح ببقية
نداوة الوضوء، من غير استيناف ماء جديد، في الرأس
والرجلين.
وذهبت
طائفة اخرى: إلى انه يجوز المسح على الرأس بماء
جديد.
ويمكن
تحصيل الاجماع على يقين براءة الذمة هنا: بان يمسح
المصلي اولارأسه، بعد غسل يده اليسرى بباقي نداوة
الوضوء.ثم يمسح رجليه بالبقية ايضا.
ثم يستأنف
ماء جديدا، فيمسح به رأسه(205)، ثم يغسل رجليه، فيحصل
له يقين براءة الذمة، للاجماع على الخروج عن
العهدة(206).
بخلاف مالو
مسح رأسه بماء جديد لاغير، فانه لايصح وضوؤه عند
بعضهم، ويصح عند آخرين.
واتباع
المجمع عليه اولى من المختلف فيه بلا خلاف.

__________________


(205) وفي
النسخة المرعشية: ورقة 42، لوحة ب، سطر 12: (فيمسح
برأسه).
(206) اي:
التكليف، ينظر: هامش النسخة المرعشية: ورقة 42، لوحة
ب.

[93]


البحث
الخامس

في: المنع من المسح على الخفين اختلف
المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى انه لايجوز المسح
على الخفين(207).
وقال
آخرون: بالجواز(208).
والقرآن
نطق بالمنع: لانه تعالى قال: * (وامسحوا برؤوسكم
وارجلكم(209)) *، والباء تقتضي الالصاق، فيجب الصاق
المسح ببشرة الرأس والرجلين.
ومع ذالك،
فان الاحتياط يقتضي تركه(210)، لانه ليس بواجب، ولا
شرط في الوضوء اجماعا، وفعله مبطل عند بعضهم، فيكون
تركه اولى، ليحصل يقين براءة الذمة معه اجماعا.

__________________


(207) وفي
صحيفة الرضا (عليه السلام) - طبعة المدرسة المهدية -
ص 5: (..قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: انا اهل
بيت لاتحل لنا الصدقة، وامرنا باسباغ الوضوء، ولا
ننزي حمارا على عتيقة، ولا نسمح على خف).
(208) ينظر:
بدايع الصنائع: ج 1 ص 7، واحكام القرآن: ج 2 ص 576،
والشوكاني: ج 1 ص 176، وتيسير الوصول للشيباني: ج 3 ص 76،
وتهذيب اللغة: 10 / 160.
وفي النسخة
المرعشية: ورقة 43، لوحة أ، سطر 4: (وقال الآخرون:
بالجواز).
(209) سورة
المائدة، الآية 7.
(210) مرجع
الضمير: المسح على الخفين.

[94]


البحث
السادس

في: الترتيب اختلف المسلمون هنا فذهبت
طائفة: إلى وجوب الترتيب في الوضوء، بان يبدأ
المكلف بغسلوجهه، ثم يغسل يده اليمنى، ثم يده
اليسرى، ثم يمسح رأسه، ثم يمسح رجليه(211).
وقالت
طائفة اخرى: ان الترتيب ليس بواجب(212).
والاول:
اصح ! لان الله تعالى قال: * (فاغسلوا وجوهكم
وايديكم(213)) *، عقب بغسل اليد، ثم جعل نهاية الغسل
المرافق.
وايضا، فقد
قال جماعة كثيرة: بان الواو تقتضي الترتيب.
وايضا، فان
الاحتياط يقتضيه، لان مع الترتيب يصح الوضوء
اجماعا، وبدونالترتيب لايحصل يقين البراءة،
لوقوع الخلاف في صحته.
وقد ثبت: ان
اتباع الحكم المجمع عليه، هو الواجب عند معارضة
المختلف فيه.

__________________


(211) ينظر:
الوسائل: ج 1 ص 377، والكافي: ج 3 ص 24 - 27، ونهاية
المحتاج للرملي: ج 1 ص 160، وعمده الفقه لابن قدامة: ص
4، ص 8 وزوائد الكافي والمحرر على المقنع: ص 7.
(212) ينظر:
ذيل طبقات الحنابلة: ج 1 ص 271.
(213) سورة
المائدة، الآية 7.

[95]


البحث
السابع

في: كيفية الغسل والمسح اختلف المسلمون
هنا فذهبت طائفة: إلى انه يجب في غسل الوجه
البداءة باعلاه، من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر
الذقن، والبداءة في غسل اليدين بالمرافق إلى رؤوس
الاصابع، واختصاص مسح الرأس بمقدمه(214)، بما يصدق
عليه اسم المسح.
وقالت
طائفة اخرى: يجوز النكس في الغسل.
والاول:
اصح ! لان الصادق (عليه السلام) وصف وضوء رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، الذي وقع بيانا للوضوء، وغسل
كما قلنا(215) ولان الفعل الذي وقع بيانا: ان كان على
وجه الذي قلناه(216)، تعين العمل به، وان كان منكوسا،
كان النكس واجبا، لقوله عليه السلام: (هذا وضوء
لايقبل الله الصلاة الا به)، وليس النكس واجبا
بالاجماع.
وايضا، فان
الاحتياط يقتضيه، لانه اذا غسل على ماقلناه
اولا(217)، صحوضوؤه اجماعا، وحصل يقين براءة الذمة،
واذا غسل منكوسا، صح وضوؤه عندبعضهم، ولم يصح عند
آخرين، فيجب الاول ليقين براءة الذمة(218).

__________________


(214) ينظر:
نيل الاوطار: ج 1 ص 155، والكافي: ص 3 ص 29.
(215) ينظر:
الوسائل: ج 1 ص 285، الباب 19، من ابواب الوضوء، حديث 1.
(216) وفي
النسخة المرعشية: ورقة 43، لوحة ب، سطر 11: الوجه،
بدلا من وجه، الوجه فيما يبدو: هو الاصح.
(217) وفي
النسخة المرعشية: ورقة 44، لوحة أ، سطر 1: (لانه اذا
غسل ماقلناه)، باسقاط: (على).
(218) وفي
النسخة المرعشية: ورقة 44، لوحة ب، سطر 3: (فيجب الاول
تحصيلا ليقين براءة الذمة)، بزيادة: (تحصيلا).

[96]

فكذا، اذا
مسح مقدم الرأس اجزاه اجماعا، فيتعين دون غيره،
لحصولالاختلاف فيه،

[ فيجب الاعتماد على الاول(219)]

.
البحث
الثامن في: الترتيب في غسل الجنابة اختلف المسلمون
هنا فذهبت طائفة: إلى انه يجب الترتيب في غسل
الجنابة، بان يبدأ بغسل رأسه، ثم بجانبه الايمن، ثم
بجانبه الايسر، الا المرتمس، فانه يجزيه ارتماسة
من غير ترتيب.
وقالت
طائفة اخرى: لايجب الترتيب مطلقا.
والاحتياط
يقتضي الاول، لانه اذا رتب برئت ذمته بالاجماع،
واذا لم يرتب لم يحصل يقين براءة الذمة، فيجب
الاعتماد على الاول.

__________________


(219) وفي
النسخة المرعشية: ورقة 44، لوحة أ، سطر 5: (..فيه، فيجب
الاعتماد على الاول)، وهي زائدة فيما يبدو لا ضرورة
لها، مع وجود جملة (فيتعين)، اي الاول، دون غيره.

[97]


البحث
التاسع في: النجاسات

[ أ ]

اختلف
المسلمون في نجاسة المني.
فذهبت
طائفة: إلى انه نجس لا يجوز الصلاة فيه(220).
وقالت
طائفة اخرى: انه طاهر(221).
والاحتياط
يقتضي المصير إلى الاول، لانه اذا تطهر منه وازاله
عن ثوبه وبدنه وصلى، صحت صلاته اجماعا، وبرئت ذمته
عن عهدة التكليف(222)، بلا خلاف، واذا صلى وهو على
بدنه او ثوبه، لم تصح صلاته عند الاكثر، وصحت صلاته
عند آخرين.
فيجب الاول
تحصيلا للحكم المجمع عليه، لحصول يقين براءة
الذمة معه، بخلاف الثاني.

__________________


(220) ينظر:
الامام الصادق والمذاهب الاربعة: ج 5 ص 255.
(221) ينظر:
المحلى: ج 1 ص 125.
(222) وفي
النسخة المرعشية: ورقة 44، لوحة ب سطر 2: (وبريت ذمته
من عهدة التكليف).

[98]

[ ب ]

واختلف
المسلمون ايضا في جلد الميتة اذا دبغ(223).
فقالت
طائفة: إلى انه لا يطهر(224)، بل، هو باق على نجاسته
الاصيلة(225).
لقوله
تعالى: * (حرمت عليكم الميتة(226)) *، وبالدباغ لايخرج
عن هذه الحقيقة، فلا يخرج عن حكم التحريم.
وذهبت
طائفة اخرى: إلى انه يطهر بالدباغ(227).
والاحتياط
يقتضي الاول، لانه اذا تنزه في الصلاة فيه أو
عليه(228)، صحت صلاته بلاخلاف، واذا صلى فيه او عليه،
حصل الخلاف.
ويقين
براءة الذمة، انما يحصل على تقدير الاول(229)،
فيكون واجبا بلا خلاف.

__________________


(223) قال
السيوطي: للعلماء في جلد الميتة سبعة مذاهب: احدها:
لا يطهر بالدباغ شئ منها، روي ذالك عن عمر بن
الخطاب، وابنه، وعائشة، وهو اشهر الروايتين عن
احمد، ورواية عن مالك.
والثاني:..،
وهذا جزء من بحث مفصل، بعنوان: تحفة الانجاب بمسألة
السنجاب، ينظر: الحاوي للفتاوي: 1 / 13 - 34.
(224) وفي
النسخة المرعشية: ورقة 44، لوحة ب، سطر 6: فقالت
طائفة: انه لايطهر، بدون إلى، ويبدو: انه الاصح.
(225)
للرواية عن الصادق عليه السلام: (جلد الميتة لا يطهر
ولو دبغ سبعين مرة) هذا، وفي النسخة المرعشية: ورقة
44، لوحة ب، سطر 7: باق على نجاسته الاصلية).
(226) سورة
المائدة، الآية 4.
(227)
للرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: ايما اهاب دبغ
فقد طهر، كما في غنية المتملي: ص 74، والحاوي
للفتاوي: 1 / 17، وعوالي اللئالي العزيزية: 1 / 42.
(228) وفي
النسخة المرعشية: ورقة 44، لوحة ب، سطر 9: لانه اذا
تنزه من الصلاة فيه وعليه، باحلال (من) بدل (في).
(229) وفي
النسخة المجلسية: ورقة 44، لوحة ب، سطر 11: (على
التقدير الاول)، بتقدير معرفة.

[99]

[ ج ]

واختلف
المسلمون ايضا في: الكلب وهل يقع عليه الذكاة ام لا؟
وهل تصح الصلاة في جلده بعد التذكية ام لا؟ فذهبت
طائفة: إلى انه لايقع عليه الذكاة؟ ولا تصح الصلاة
في جلده ولو ذكي، بل، هو باق على نجاسته، ويكون
ميتة، ولا تثمر ذباحته حكما في الطهارة والنجاسة.
وقالت
طائفة اخرى: انه يقع عليه الذكاة، وتصح الصلاة في
جلده(230).
والاحتياط
يقتضي الاول.
لانه اذا
صلى في غيره، صحت صلاته اجماعا، واذا صلى فيه، لم
يحصل يقين براءة، فتعين الاول بالاجماع(231).

__________________


(230) ينظر:
وفيات الاعيان: 2 / 86، ان من مذهب ابي حنيفة: تجويز
الصلاة، بجلد كلب مدبوغ.
وينظر:
الحاوي للفتاوي: 1 / 15، حيث نقل السيوطي: (والسادس:
يطهر الجميع حتى الكلب والخنزير، ظاهرا وباطنا،
قاله: داوود، واهل الظاهر، وحكاه الماوردي عن ابي
يوسف، وحكاه غير عن سحنون من المالكية.
(231) وفي
النسخة المرعشية: ورقة 45، لوحة أ، سطر 4: لم يحصل
يقين البراءة، فتعين الاول، بتعريف البراءة.

/ 17