رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(357)

الشاة و كلما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله ن لعل المراد بما
يؤكل لحمه ما جرت العادة باكله أو ما يحل أكله من دون كراهة و الا فظاهر هذه
الرواية يشعر بتحريم لحوم الثلاثة و نجاسة xأبوالها و سيأتي في كتاب الاطعمة و
الاشربة انشاء الله حديث صحيح يتضمن النهى عن لحومها و قد حمل على الكراهة و ذهب
بعض علمائنا إلى نجاسة xأبوالها و ان حلت لحومها لكن الذي عليه أكثرهم هو الطهارة و
حملوا ما تضمنته هذه الرواية و أمثالها من الامر بالغسل على الاستحباب يب الاهوازي
عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه
السلام عن أبوال الخيل و البغال فقال اغسل ما أصابك منه الفصل الثاني في الدم و
المنى أربعة أحاديث كلها من التهذيب يب الاهوازي عن الثلاثة قال قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من منى
فعلمت اثره إلى ان اصيب له من الماء فاصبت و قد حضرت الصلوة و نسيت ان بثوبي شيئا و
صليت ثم انى ذكرت بعد ذلك قال تعد الصلوة و تغسله قلت فان لم اكن رأيت موضعه و علمت
انه قد اصابه فطلبته فلم اقدر عليه فلما صليت وجدته قال تغسله و تعيد قلت فان ظننت
انه قد اصابه و لم اتيقن ذلك فنظرت فلم ار شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال تغسله و لا
تعيد صلوتك قلت و لم ذلك قال لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغى لك ان
تنقض اليقين بالشك ابدا قلت فانى قل علمت انه اصابه و لم ادر اين هو فاغسله قال
تغسل ثوبك من الناحية التي ترى انها قد اصابها حتى تكون على يقين من طهارتك قلت و هل على ان شككت في انه اصابه شيء ان أنظر فيه قال لا و لكنك
انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك قلت ان رأيته في ثوبي و انا في الصلوة قال
تنقض للصلوة و تعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته و ان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت
و غسلته ثم بنيت على الصلوة لانك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغى ان تنقض
اليقين بالشك ن هذا الحديث من مضمرات زرارة و قد رواه عنه الصدوق رحمه الله في كتاب
العلل و صرح هناك بان المسئول منه هو أبو جعفر الباقر عليه السلام و قد بسطنا
الكلام في الحبل المتين في شرح هذا الحديث يب الاهوازي عن فضالة عن العلا عن محمد
عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن المذي يصيب الثوب فقال ينضحه بالماء ان شاء
قال و فى المنى يصيب الثوب قال ان عرفت مكانه فاغسله و ان خفى عليك فاغسله كله يب و
عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال ذكر المنى
فشدده و جعله اشد من البول ثم قال ان رأيت المنى قبل أو بعد ما تدخل في الصلوة
فعليك اعادة الصلوة و ان نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا اعادة
عليك و كذلك البول يب و عنه عن قال سئلته عن الرجل يجنب في ثوبه ايتجفف فيه من غسله فقال نعم لا بأس به الا
ان تكون النطفة فيه رطبة فان كانت جافة فلا بأس به ن بتجفف بالجيم اى ينشف و ظاهر
هذا الحديث مشكل فانه يشعر بطهارة المنى إذا كان جافا كما هو مذهب بعض العامة و الا
فلا فرق بين ما إذا كانت النطفة رطبة أو جافة إذا لم تماس البدن حال تنشيفه و يمكن
ان يقال ان من عرف موضع المنى في ثوبه ثم نزعه و طرحه عنه ليغتسل فمعلوم ان اجزاء
الثوب حال النزع و بعد الطرح يماس بعضها بعضا فيقع بعض الاجزاء الطاهرة منه على ذلك
المنى فإذا كان جافا فظاهر انه لا تتعدى نجاسته حال النزح و بعد الطرح إلى


(358)

ما يماسه من الاجزاء الطاهرة من الثوب فللمغتسل إذا أراد
التنشف ان يتنشف باى جزء شاء من اجزائه سوى الجزء الذي ينجس بالمنى و إذا كان المنى
رطبا فان اجزاء الثوب الذي تماسه غالبا في حال النزع و بعد الطرح تنجس به لا محالة
و ربما جفت في مدة الاشتغال بالغسل و لا يتميز عند إرادة التنشف عن الاجزاء الطاهرة
التي لم تماسه فيشتبه الطاهر من الثوب بالنجس منه فلذلك جوز الامام عليه السلام
التنشف به إذا كان المنى جافا و لم يجوزه إذا كان رطبا و الله أعلم الفصل الثالث في
نجاسة الكافر و فيه بحثان البحث الاول في تفسير الآية الكريمة المستدل بها على ذلك
قال الله تعالى في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا
المسجد الحرام بعد عامهم هذا و ان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان
الله عليم حكيم " درس أكثر علمائنا على ان المراد بالمشركين ما يعم عباد الاصنام و
غيرهم من اليهود و النصارى فانهم مشركون ايضا لقوله تعالى " قالت اليهود عزير ابن
الله و قالت النصارى المسيح بن الله إلى قوله تعالى سبحانه عما يشركون " و النجس
بفتح النون و الجيم معا مصدر كالغضب و ماضيه بكسر العين و ضمها و وقوع المصدر خبرا عن ذي جثة يمكن ان يكون بتقدير المضاف و
المراد ذو نجس أو بتأويله بالمشتق أو هو باق على المصدرية من إضمار و لا تأويل طلبا
للمبالغة فكأنهم تجسموا من النجاسة فالكلام مجاز عقلي و هذا الوجه أولى من الوجهين
السابقين كما صرح به محققوا علماء المعاني في قول الخنساء في صفة الناقة فانما هى
إقبال و ادبار و ورد إرادة الحصر في الآية الكريمة للمبالغة و القصر اضافى من قصر
الموصوف على الصفة نحو انما زيد شاعر و هو قصر قلب اى ليس المشركون طاهرين كما
تعتقدون بل هم نجس هذا هو الذي يقتضيه ما تقرر في علم المعاني فلا تلتفت إلى ما قيل
من ان المعنى لا نجس من الانسان المشركين فانه كلام ساقط و اختلف المفسرون في المراد بالنجس هنا فالذي عليه علماؤنا قدس الله أرواحهم ان
المراد به النجاسة الشرعية و ان اعيانهم نجسة كالكلاب و الخنازير و هو المنقول عن
ابن عباس و قيل المراد بنجاستهم خبث باطنهم و سواء اعتقادهم و قيل نجاستهم لانهم لا
يتطهرون من الجنابة و لا يجتنبون النجاسات بل يلابسونها غالبا كشربهم الخمر و أكلهم
لحم الخنزير و قد اطبق علماؤنا على نجاسة من عدا اليهود و النصارى من أصناف الكفار
و قال أكثرهم بنجاسة هذين الصنفين ايضا و المخالف في ذلك ابن الجنيد و ابن ابى عقيل
و المفيد في المسائل الغوية لما في بعض الروايات المعتبرة من الاشعار بطهارتهم كما
ستطلع عليه عند ذكر الاحاديث و اختلف في المراد بقوله تعالى " فلا يقربوا المسجد "

فقيل المراد منعهم من الحج كما كانت عادتهم من قبل و قيل المراد منعهم من
دخول الحرم و قيل من دخول المسجد الحرام خاصة و أصحابنا على منعهم من دخوله و دخول
كل مسجد و ان لم تتعد نجاستهم اليه و المراد بعامهم هذا سنة تسع من الهجرة و هي
السنة التي بعث النبي صلى الله عليه و آله فيها أمير المؤمنين عليه السلام لاخذ
سورة براءة من ابى بكر قراءتها على أهل الموسم فقرأها عليهم و نادى الا لا يحجن بعد
هذا العام مشرك و قوله تعالى " و ان خفتم عيلة " اى احتياجا بسبب انقطاع السابلة
لمنع المشركين من التردد إلى مكة للتجارة فسوف يغنيكم الله من فضله و قد وقع ما
وعدهم الله به من الا غناء اذ اسلم بعد ذلك أهل جدة و صنعاء و جرش اليمن و حملوا
الاقوات إلى مكه و كفى الله المسلمين ما كانوا يخافونه من الاحتياج و أرسل عليهم
السماء

(359)

مدرارا افخصبت ارضهم و فتح عليهم البلاد و مكنهم من الغنائم و
توجه الناس إليهم من أقطار الارض و تعليقه سبحانه اغنائهم بمشية لينقطع الآمال من
طلب الغنى الا منه و قيل لان الغنى الموعود يكون لبعض دون بعض البحث الثاني في
الاحاديث الواردة في ذلك ثمانية أحاديث الاول و الاخيران من الكافى و البواقى من
التهذيب كا العدة عن احمد بن محمد بن خالد عن يعقوب بن يزيد عن على بن جعفر عن اخيه
عليه السلام قال سئلته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة و ارقد معه على فراش واحد و
اصافحه قال لا ن ارقد بالنصب على بإضمار ان لعطفه على المصدر اعنى المؤاكلة يب
الثلاثة عن الاهوازي عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام
قال سئلته عن رجل صافح مجوسيا قال يغسل يده و لا يتوضأ يب محمد بن يحيى عن العمركى
عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن فراش اليهودي و
النصراني ينام عليه قال لا بأس و لا يصلى في ثيابهما و قال لا يأكل
المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة و لا يقعده على فراشه و لا مسجده و لا يصافحه قال
و سئلته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس و لا يدرى لمن كان هل تصلح الصلوة فيه قال
ان اشتراه من مسلم فليصل فيه و ان اشتراه من نصرانى فلا يصل فيه حتى يغسله ن نهيه
عليه السلام عن الصلوة فيه قبل الغسل اما تنزيهي للكراهة أو محمول على العلم
بمباشرته برطوبة يب على بن جعفر انه سئل اخاه موسى عليه السلام عن النصراني يغتسل
مع المسلم في الحمام قال إذا علم انه نصرانى اغتسل بغير ماء الحمام الا ان يغتسل
وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل و سئله عن اليهودي و النصراني يدخل يده في الماء أ
يتوضأ منه للصلوة قال لا الا ان يضطر اليه ن كان الكلام انما هو في اغتسال النصراني
مع المسلم من حوض الحمام الناقص عن الكر المنسد المادة لتنجسه بمباشرة النصراني له
و قوله عليه السلام اغتسل بغير الحمام ماء الحمام يراد به مائة الذي في ذلك الحوض و
الضمير في قوله عليه السلام الا ان يغستل وحده يجوز عوده إلى النصراني اى الا ان
يكون قد اغتسل من ذلك الحوض قبل المسلم
فيغسله المسلم بإجراء المادة اليه حتى يطهر ثم يغتسل منه و يمكن
عوده إلى المسلم اى الا ان يغستل من ذلك الحوض بعد النصراني و بعض الاصحاب علل منعه
عليه السلام من اغتسال المسلم مع النصراني في هذا الحديث بان الاغتسال معه يوجب
وصول مايتقاطر من بدنه إلى بدن المسلم و فيه ان هذا وحده لا يقتضى تعين الغسل بغير
ماء الحمام و انما يوجب تباعد المسلم عنه حال غسله و قوله عليه السلام في آخر
الحديث الا ان يضطر اليه مما يتأيد به القول بعدم نجاسه اليهود و النصارى و حينئذ
يكون الامر بالاغتسال بغير ماء الحمام للاستحباب و بعض الاصحاب حمل الوضوء في
الحديث على ازالة الوسخ و لا يخفى ان ذكر الصلوة ينافيه و بعضهم حمل على تسويغ الاستعمال عند الضرورة على الاستعمال في الطهارة فالمعنى
الا ان يضطر اليه في الطهارة و هو بعيد و الاولى حمل الاضطرار على ما إذا دعت
التقية إلى استعماله و عدم التحرز عنه كما يقع كثيرا لاصحابنا الامامية في بلاد
المخالفين فانهم قائلون بطهارة أهل الكتاب يب احمد بن محمد عن الخراساني قال قلت
للرضا عليه السلام الخياط أو القصار يكون يهوديا أو نصرانيا و أنت تعلم انه يبول و
لا يتوضأ ما تقول في عمله قال لا بأس به ن قوله لا تتوضأ اى لا يستنجى و إطلاق
الوضوء على الاستنجاء شايع و المراد من عمل الخياط أو القصار معموله و هو الثوب
الذي يخيطه أو يقصره و الظاهر ان السوأل انما هو عن طهارة ذلك الثوب و هي في مخيطه
ظاهرة و اما في مقصوره فكذلك

(360)

عند من يقول من اصحابنا بطهارة اليهود و النصارى و اما عند
الباقين فلا بد من الحمل على وقوع القصارة في ماء كثير من دون مباشرته بعدها و هو
كما ترى يب و بالسند عن الخراساني قال قلت للرضا عليه السلام الجارية النصرانية
تخدمك و أنت تعلم انها نصرانية و لا تتوضأ و لا تغتسل من جنابة قال لا بأس تغسل
يديهان ما دل عليه ظاهر هذا الحديث من زوال نجاسة يد النصرانية بغسلها لم إطلع على
قائل به و يمكن ان يجعل دليلا لمن يقول من اصحابنا بطهارة اليهود و النصارى كا أبو
علي الاشعرى هو احمد بن إدريس عن الصهبانى عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سئلت
ابا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي و النصراني و المجوسي فقال إذا كان من
طعامك و توضأ فلا بأس ن المراد بالوضوء هنا غسل اليد و هو يدل على طهارة اليهود و
النصارى كا و بهذا الاسناد عن صفوان عن إسمعيل بن جابر قال قلت لابى عبد الله عليه
السلام ما تقول في طعام أهل الكتاب قال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ثم
سكت هنيئة ثم قال لا تأكله و لا تتركه تقول انه حرام و لكن تتركه تنزها عنه ان في
انيتهم الخمر و لحم الخنزير ن ما تضمنه هذا الحديث من نهيه عليه السلام عن أكل
طعامهم أولا ثم سكوته هنيئة ثم نهيه ثانيا ثم سكوته ثم امره اخيرا بالتنزه عنه يوجب
الطعن في متنه لا شعارة بتردده عليه السلام في هذا الحكم و ان قوله هذا عن ظن و
حاشاهم عليه السلام ان يكون احكامهم صادرة عن ظن كاحكام المجتهدين بل كلما يحكمون
به فهو قطعى لهم لا يجوزون نقيضه و يخطر بالبال في الاستدلال على ان كل احكامهم
عليهم السلام صادرة عن قطع و انه لا يجوز صدور شيء منها عن ظن اننا إذا سمعنا من
أحدهم عليهم السلام
حكما فانا لا نجوز احتمال كونه خطاء لان عتقادنا عصمتهم عليهم
السلام يمنع تجويز الخطاء عليهم و كما انا لا نجوز عليهم الخطأ في احكامهم فهم ايضا
لا يجوزون على أنفسهم الخطا فيها لعلمهم بعصمة أنفسهم سلام الله عليهم و من هذا
يعلم انهم قاطعون بجميع الاحكام التي تصدر عنهم و لا يجوزون نقيضها كما يجوزه
المجتهدون في احكامهم المستندة إلى ظنونهم و لعل نهيه عليه السلام عن أكل طعامهم
محمول على الكراهة ان أريد الحبوب و نحوها و يمكن جعل قوله عليه السلام لا تأكله
مرتين للاشعار كما ظاهر التأكيد و يكون قوله عليه السلام بعد ذلك لا تأكله و لا
تتركه محمولا على التقية بعد حصول التنبيه و الاشعار بالتحريم هذا ان أريد بطعامهم
اللحوم و ما باشروه برطوبة و يمكن تخصيص الطعام بما عدا اللحوم و نحوها و
يؤيده تعليله عليه السلام باشتمال انيتهم على الخمر و لحم الخنزير و الله أعلم
الفصل الرابع في نجاسة الكلب و الخنزير و نبذ متفرقة مما يظن نجاسته عشرة أحاديث
السادس و السابع من الكافى و البواقى من التهذيب يب الثلاثة عن احمد بن محمد عن
الاهوازي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن
الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال يغسل المكان الذي اصابه ن لعل المراد إذا اصابه
برطوبة يب و بالسند عن الاهوازي عن حماد عن حريز عن الفضل ابى العباس قال قال أبو
عبد الله عليه السلام إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله و ان مسه جافا فاصبب
عليه الماء قلت لم صار بهذه المنزلة قال لان النبي صلى الله عليه و آله امر تقبلها
ن لعل وجه تعليله عليه السلام هو ان النبي صلى الله عليه و آله انما امر تقبلها
لئلا تؤذي الناس بالمماسة رطبة و جافة يب و بالسند السابق عن الفضل ابى العباس ان
ابا عبد الله عليه السلام قال في الكلب انه

(361)

رجس نجس لا يتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أول
مرة ثم بالماء ن قد مر هذا في بحث الاسأر و الضمير فى و اغسله يعود إلى الانآء
المدلول عليه السلام و اصبب ذلك الماء و قوله عليه السلام اغسله بالتراب يعطى
بظاهره مرج التراب بالماء ليصدق الغسل إذا لدلك بالتراب الجاف لا يسمى غسلا و به
حكم الراوندي و ابن إدريس و رجحه العلامة في المنتهى و استضعفه شيخنا الشيخ على
رحمه الله و قال انه خيال ضعيف فأن الغسل حقيقة اجرآء الماء فالمجاز لازم مع ان
الممزوج ليس ترابا و قد ناقشه بعض الاصحاب بأن الغسل و ان كان اجراء الماء الا ان
الحمل على اقرب المجازات أولى فلا بد من المزج و فيه نظر فأنه يستلزم تجويز أحدهما
في الغسل و الاخر في التراب بخلاف عدم المزج فأنه في الغسل فقط فهو أولى كما اختاره
العلامة في المختلف يب محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركى عن على بن جعفر عن
اخيه موسى عليه السلام
قال سئلته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر و هو في
صلوته كيف يصنع قال ان كان دخل في صلوته فليمض و ان لم يكن دخل في صلوته فلينضح ما
أصاب من ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله قال و سئلته عن خنزير شرب من إناء كيف
يصنع به قال يغسل سبع مرات ن حمل المحقق في المعتر الغسل سبعا على الاستحباب و
الاظهر الوجوب و انما نقلنا هذا الحديث من التهذيب لامن الكافى لاجل هذه الزيادة و
هي قال و سئلته إلى اخره فانا لم نجدها في الكافى و كان الشيخ نقل الحديث عن محمد
بن يعقوب قدس الله روحه من الكافى يب محمد بن احمد بن يحيى عن الله بن جعفر هو
الحميرى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سيف التمار عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال قلت له ان رجلا من مواليك يعمل الحمائل يشعر الخنزير
قال إذا فزع فليغسل يده ن ان حملنا الامر على الوجوب فلعله للدسومة التي في شعر
الخنزير كما تضمنه بعض الاخبار كا محمد بن يحيى عن العمركى عن ابى جعفر عن اخيه
موسى عليه السلام قال سئلته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشى على الثياب أ
يصلي فيها قال اغسل ما رأيت من اثرها و ما لم تره فانضحه بالماء ن قد يستدل بهذا
الحديث على ذهب اليه شيخ الطائفة في النهاية و المبسوط من وجوب غسل ما اصابه الفأرة
برطوبة و هو موافق لقول الصدوق و المفيد و سلار و اما المتأخرون فحملوا الامر فى
هذا الحديث على الاستحباب جمعا بينه و بين صحيحة الفضل ابى العباس حيث فال فلم اترك
شيئا الا سئلته عنه فقال لا بأس و فيه نظر فانه ترك الخنزير و الكافر فلعل الفأرة
ثالثهما كا محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن هشام بن سالم عن ابى
عبد الله عليه السلام قال لا تأكلوا لحوم الجلالة و هي التي تأكل العذرة فأن اصابك
من عرقها فاغسله ن الامر بالغسل في هذا الحديث محمول عند الشيخين طاب ثراهما على
الوجوب و عند المتأخرين على الاستحباب و قد أوردت في الحبل المتين حديثا اخر من
الحسان مطابقا لهذا الحديث و لو قيل بمقالة الشيخين لم يكن بعيدا و الله سبحانه
أعلم يب المفيد عن ابى القسم جعفر بن محمد عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن
محمد عن العباس بن معروف عن الدورقي عن حماد بن عيسى و فضالة بن أيوب عن معوية بن
عمار قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثيابها اتصلى فيها قبل
ان تغسلها قال نعم لا بأس يب احمد بن محمد عن الخراساني قال سئلت أبا الحسن الرضا
عليه السلام عن المرئة عليها قميصها أو ازارها يصيبها من بلل الفرج و هي جنب تصلى
فيه قال إذا اغتسلت صلت فيهما يب الثلاثة عن ابن ابان

(362)

عن الاهوازي عن حماد عن حريز قال حدثني زيد الشحام و زرارة
و محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال ان سأل من ذكرك شيء من مذى أو
ودي فلا تغسله و لا تقطع له الصلوة الحديث ن قد مر الحديث في نواقص الوضوء و إطلاقه
يشمل ما كان عن شهوة و بدونها و قول ابن الجنيد بنجاسته ما كان عن شهوة ضعيف الفصل
الخامس في نجاسة الخمر و فيه بحثان البحث الاول في تفسير الآية الكريمة الواردة في
ذلك كما قال الله سبحانه في سورة المائدة " يا أيها الذين آمنوا انما الخمر و
الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " و لنورد في
تفسير هذه الاية في درسين درس الخمر كل شراب مسكر و لا يختص بعصير العنب كما رواه
عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه السلام قال سئلته قال رسول الله صلى
الله عليه و آله الخمر من خمسة العصير من الكرم و النقيع من الزبيب و التبع من
العسل و المرز من الشعير و النبيذ من التمر رواه ثقة الاسلام في الكافى بسند صحيح و
روى شيخ الطائفة في التهذيب بسند صحيح ايضا عن على بن يقطين عن ابى الحسن الماضي
عليه السلام قال ان الله تعالى لم يحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو
خمر هذا آخر الحديث و سمى الخمر خمرا لانه يخمر العقل اى يستره و يعطيه الخاء و
الميم و الراء يتضمن في الاغلب معنى الستر و التغطية و منه خمار المرئة اى مقنعتها
و يقال حمرت الانآء اى غطيتها و يقال لكل ما يستر الشخص عن غيره من شجر و نحوه خمر
بفتحتين و الميسر مصدر كالمرجع و الموعد و فسر بالقمار قيل سمى ميسرا لانه يتيسر به
اخذ مال الغير من مشقة و تعب و عن أمير المؤمنين عليه السلام ان النرد و الشطرنج من
الميسر و فسرت الانصاب بالاصنام التي نصبوها لعبادتهم و اما الازلام فالقداح العشرة
المعروفة بينهم كان يجتمع العشرة من الرجال فيشترون بعيرا فيما بينهم و ينحرونه و يقسمونه اجزاء فقيل إلى عشرة اجزاء و قيل إلى ثمانية و
عشرين جزء و هو الاظهر و كان لهم عشرة قداح سبعة منها لها انصباء و هي الفذ و له
سهم و التوام و له سهمان و الرقيب و له ثلاثة اسهم و الحلس و له أربعة اسهم و
النافس و له خمسه اسهم و المسبل و له ستة اسهم و المعلى و له سبعة اسهم و ثلاثة لا
انصباء لها و هي المنيح و السفيح و الوعد و كانوا يجعلون هذه القداح في خريطة و
يضعونها على يد من يثقون به فيحركها ثم يدخل يده في الخريطة و يخرج بإسم كل رجل
قدحا فمن خرج له قدح من القداح التي لها انصباء اخذ النصيب الموسوم به و من خرج له
قدح من القداح التي لا انصباء لها لم يأخذ شيئا و الزم باداء ثلاثة قيمة البعير فلا
يزال
يخرج قدحا قدحا حتى يأخذ اصحاب الانصباء السبعة انصباء و يغرم الثلاثة الذي لا نصيب
لهم قيمة البعير هذا و قد ذكر المفسرون في سبب نزول آية تحريم الخمر انه كان يقع من
المسلمين امور منكرة قبل تحريمها فان أكثرهم كانوا يشربونها و كانت تصدر منهم إذا
سكروا اشياء شنيعة يكره النبي صلى الله عليه و آله وقوعها فمنها ما روى ان عبد
الرحمن بن عوف صنع طعاما و دعا أناسا فشربوا و سكروا فلما قاموا إلى الصلوة قرأ
امامهم يا أيها الكافرون اعبد ما تعبدون فنزل قوله تعالى " لا تقربوا الصلوة و أنتم
سكارى " فما كان يشربها بعد ذلك الا قليل ثم دعا عتبان بن مالك جماعة فلما سكروا
تفاخروا فانشد بعضهم شعرا ليضمن هجو الانصار فضربه أنصاري فشجه فرفع ذلك إلى النبي
صلى الله عليه و آله فانزل الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا انما الخمر و الميسر
إلى قوله سبحانه فهل أنتم منتهون " و منها ما روى ان حمزة بن عبد المطلب رضى الله


(363)

عنه كان في بعض الايام يشرب مع جماعة من الانصار و كان في فناء
تلك الدار ناقتان لامير المؤمنين عليه السلام فلما سكر و اغنت معينتهم بأبيات تتضمن
طلب الكباب من حمزة و هي هذه الا يا خمر للشرف النواء وهن معقلات بالفناء ضع السكين
في اللبات منها و ضرجهن حمرة بالدماء و أطعم من شرايحها كبابا ملوحة على وهج الصلاء
فلما سمع حمزة هذه الابيات اخذ سيفه و اقبل على الناقتين فاقتطع سناميهما وشق
خاصرتيهما و أخذ من كبديهما و صنع من ذلك كبابا فأقبل أمير المؤمنين عليه السلام
فلما راى الناقتين بذلك الحال قال من فعل هذا فقالوا فعله حمزة فذكر ذلك للنبي صلى
الله عليه و آله و كان هذا احد الاسباب في نزول آية تحريم الخمر درس استفيد من الاية الكريمة نجاسة الخمر فان الرجس و ان كان هذا احد
الاسباب في نزول آية تحريم الخمر في اللغة بمعنى القذر و هو اعم من النجاسة الا ان
شيخ الطائفة طاب ثراه قال في التهذيب ان الرجس هو النجس بلا خلاف و ظاهران مراده
قدس الله روحه انه لا خلاف بين علمائنا في انه في الآية بمعنى النجس و الا فمعلوم
انه في اللغة بمعنى القذر كما قلنا فقول بعض الاصحاب ان الاجماع الذي نقله في
التهذيب غير معلوم مستدلا على ان الرجس مطلق القذر بقول صاحب القاموس ان الرجس
بالكسر القذر و يقول الزجاج الرجس في اللغة اسم لكل ما استقذر من عمل لا يخفى ما
فيه و اعلم ان شيخ الطائفة و السيد المرتضى رضى الله عنهما نقل كل منهما الاجماع
على نجاسة الخمر بل قال المرتضى انه لا خلاف بين المسلمين في نجاسته الا ما يحكى عن
شذاذ لا لهم هذا كلامه فان قلت كيف حقيقة هذا الاجماع الذي ادعاه
هذا الشيخان الجليلان مع ان الصدوق و ابن ابى عقيل قائلان بطهارته قلت لعلهما قدس
الله روحيهما انما أراد إجماع أهل عصرهما و هذان الشيخان متقدمان على زمانهما مع ان
خلاف معلوم النسب و سيما ان كان نادرا لا يقدح في تحقق الاجماع عندنا على ان الصدوق
رحمه الله انما حكم بجواز الصلوة في ثوب اصابه الخمر و هذا لا يستلزم الحكم بطهارته
فلعله معفو عنه عنده ككثير من النجاسات كيف لا و حكمه بنزح جميع ماء البئر لوقوع
الخبر يعطى الماء القول بنجاستها به و القول بان حكمه بنزح الجميع ليس لنجاسة الخمر
بل انما هو لتحقيق خلو الماء الذي يشرب من ذلك البئر من الاجزاء الخمرية و ان كانت
مستهلكة لا يخفى ما فيه مفانه يقتضى تجويزه الوضوء و الغسل و ازالة النجاسة بذلك
الماء قبل النزح و هو لا يقول به فتأمل و اعلم ان شيخ الطائفة عطر الله مرقده استدل
بهذه الآية على نجاسة الخمر من وجهين أولهما ما مر من الاتفاق على ان
الرجس منها بمعنى النجس و ثانيها قوله سبحانه " فاجتنبوه " فان الامر باجتنابه
يقتضى وجوب التباعد عنه بجميع الانحاء و فى عامة الاوقات و الحالات الا ما ثبت
بدليل و حالة الصلوة من جملة الحالات و معلوم ان من صلى و هو متلطخ بالخمر لا يكون
مجتنبا له و متباعدا عنه حال صلوته و هذا ظاهر ثم لا يخفى ان نقل شيخ الطائفة
الاجماع على ان الرجس في الآية الكريمة بمعنى النجس يقتضى جعله في الآية الكريمة
خبرا عن الخمر وحده و يكون خبر المتعاطفات الثلاثة محذوفا و جعله خبرا عن الخمر
وحده و هو مختار بعض المفسرين و قد رحجه البيضاوي ايضا حيث قدمه على الوجه الاخر
اعنى جعله خبرا عن مضاف محذوف تقديره و انما تعاطى الخمر و الميسر و الانصاب و
الازلام رجس و قال بعضهم في وجه ترجيح جعل الرجس خبرا عن الخمر وحده ان المقصود
بالذات من نزول الآية ألكريمة هو حكاية الخمر و ذكر المتعاطفات بعده على سبيل
التبعية


/ 60