رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(266)

اشارة ان صحت الفريضة فلا كلام و ان انكسرت على فريق واحد
فاضرب عدد رؤوسهم في الاصل ان باينت سهمهم و جزء وفقها ان وافقت كابوين و ثلث بنات
فتضرب الثلثة في الستة لمباينة الاربعة فالمسألة^^^ من ثمانية عشر و لو كن ثمانية
فمن اثنى عشر كما مر للموافقة في الربع و لو انكسرت على أكثر من فريق فأما ان
يستغرق الانكسار جميع الفرق أو يختص بالبعض و كيف كان فأما ان يكون بين رؤوس كل
فرقة منكسرة و سهمها وفق فرد الرؤس إلى جزء الوفق أو لا يكون ثمة وفق أصلا فتتركها
بحالها أو يكون في البعض فتلك التبعيض برد ذات الوفق و ترك عديمته على حالها و بعد
العمل بما يقتضيه احد هذه الاحوال تنظر ما آل إليه حال الرؤس فان تماثلت فاضرب
أحدها في الاصل أو تداخلت فاكثرها أو توافقت فمضروب جزء وفق في عدد الاخرى و الحاصل
في الثالث و هكذا ( ان تباينت فمضروب عدد فرقة في الاخرى و الحاصل في عدد الثالثة و
هكذا ) فقد لاح من هذا اربع و عشرون صورة عليها تدور مسائل الانكسار و الاثنى عشرة
المستغرقة منها هى الامهات في هذا الباب و هذا الجدول كاف في توضيح هذا الاجمال و
تنقيح هذه الاعمال و من الله و التوفيق و اليه المرجع و الماب لانه هو ارحم
الراحمين و خير الناصرين و الحمد لله رب العالمين

(267)

توضيح لما في المربع الاول الزوجات ست و الاخوة للام ثمانية و
الاخوة للاب عشرة فللزوجات الربع و لاخوة الام الثلث و الباقي لاخوة الاب فالفريضة
من اثنى عشر فالثلث للزوجات و الاربعة لاخوة الام و الباقى اعنى الخمسة لاخوة الاب
فينكسر على الفرق الثلث سهامهم و بين عدد رؤوس الزوجات و هو ستة و بين سهمهن اعنى
ثلثة توافق بالثلث فترد عدد رؤوسهن إلى جزء الوفق فيكتفى بواحد منه و تضرب في أصل
الفريضة اعنى اثنى عشر تبلغ أربعة و عشرون فتصح الفريضة منها فللزوجات ستة و للاخوة
للام ثمانية و للاخوة للاب عشرة فإذا ظهر رموز مربع في هذا الجدول سهل لك رموز
المربعات الباقيه فيه و الله أعلم اشارة لو شارك الخنثى المشكل فالمشهور اعطاؤها
نصف النصيبين بتصحيح الفريضة على الذكورية تارة و الانوثية اخرى ثم ان تماثلتا
اكتفيت بأحدهما أو تداخلتا فبأكثرهما أو تباينتا ضربت احديهما في الاخرى أو توافقتا ففى وفقهما ثم ضعفت الحاصل كان غالبا فلو كان مع الابوين
خنثيان اكتفيت بالستة أو ذكر و خنثى فبالثمانية عشر لها خمسة و له سبعة و لهما ستة
أو خنثى لا ضعفت مضروب الستة فريضة الذكورية في الخمسة فريضة الانوثية فلها من
الستين ثمانية و ثلثون و لهما اثنان و عشرون و ان سلكت الطريقة المشهورة في الرد
ففريضة الانوثية ثلثون تداخلها الاخرى فتضعف أكثرهما ليحصل ستون و أيضا لو كان
الخنثى مع احد الابوين ضعفت مضروب الاربعة في وفق الستة فلها تسعة عشر و له خمسة و
ان سلكت الطريقة المشهورة تداخلت الفريضتان و لم تحتج إلى التضعيف فان جامعهما أنثى
ضعفت مضروب الخمسة في الثمانية عشر لها ستة و ثمانون و لاختها احد و ستون و له ثلثة
و ثلثون و قد سقط من سهمه نصف الرد و هذه صورة العمل في الثلثة ؟ الاخيرة تم تحرير
الرسالة الشريفة الوجيزة الموسومة بالفرائض البهائية في تاسع عشر شهر شعبان المعظم
سنة تسع عشرة و ثلثمأة بعد الالف سنة 1319

(268)

هذا هو كتاب مشرق الشمسين و اكسير السعادتين الملقب بمجمع
النورين و مطلع النيرين للمحقق العلامة و المدقق الفهامة سعيد الدارين ذي الرياستين
الشيخ البهائي عليه رحمة البارى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا
بأنوار كتابه المبين و وفقنا لاقتفاء سنة نبينا محمد سيد الاولين و الآخرين و كرمنا
بالاقتداء بآثار أهل بيته الائمة الطاهرين صلوات الله و سلامه عليه و عليهم أجمعين
اما بعد فان افقر العباد إلى رحمة ربه الغنى محمد المشتهر ببهاء الدين العاملي وفقه
الله للعمل في يومه لغده قبل ان يخرج الامر من يده يقول و ان جماعة من فضلاء اخوان
الدين و عظماء اخلاء اليقين الذين تكثرت في نشر العلوم الدينية مساعيهم و توفرت على
إشاعة أحاديث أهل بيت النبوة دواعيهم قد التمسوا منى مع قلة بضاعتى و كثرة اضاعتى
تأليف أصل يحتوى على خلاصة ما تضمنه أصولنا الاربعة التي عليها في هذه الاعصار اعنى
الكافى و الفقيه و التهذيب و الاستبصار من الاحاديث الصحيحة الواردة في الاحكام
الشرعية عن العترة الطاهرة النبوية ليكون قانونا يرجع اليه الديانون من الفرقة
الناجية الامامية و دستورا يعول عليه المجتهدون في استنباط أمهات المطالب الفرعية و ان ابذل غاية جهدي في ان لا يشذ عني شيء من صحاح الاحاديث
الاحكامية و ان او شح صدور مقاصده بتفسير ما ورد فيها من الايات الكريمة الفرقانية
فاجبت بعون الله تعالى مسئولهم و حققت بتوفيقه مأمولهم فجاء هذا الكتاب و لله الحمد
و المنة جامعا بين أحكام الكتاب و السنة فهو جدير بأن يسمى مشرق الشمسين واكسير
السعادتين و حرى بان يلقب بمجمع النورين و مطلع النيرين و حقيق بان يكتبه الكرام
البررة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة و اسئل ات سبحانه التوفيق لاتمامه و الفوز بسعادة
اختتامه و ان يجعله خالصا لوجهه الكريم وسيلة إلى الفوز بالنعيم المقيم و قد رتبته
على أربعة مناهج كترتيب كتابي الكبير الموسوم بالحبل المتين و قدمت امام المقصود
مقدمات تفيد زيادة بصيرة للطالبين و من الله استمد و عليه اتوكل و به استعين مقدمة
عرف الحديث بانه كلام يحكى قول المعصوم أو فعله أو تقريره و يرد على عكسه النقض
بالمسموع من الامام المعصوم محكي عن معصوم آخر و التزام عدم كونه حديثا تعسف و كيف
يصح ان يقال انه لم يسمع احد عن النبي صلى الله عليه و آله حديثا أصلا الا ما حكاه
عن معصوم

(269)

كنبى أو ملك فالأَولى تعريفه بانه قول المعصوم أو حكاية
قوله أو فعله أو تقريره و يرد عليه و على الاول انتقاض عكسهما بالحديث المنقول
بالمعني ان أريد به حكاية القول بلفظه و طردهما بكثير من عبارات الفقهاء في كتب
الفروع ان أريد ما يعم معناه و يمكن الجواب باعتبار قيد الحيثية في الحكاية و تلك
العبارات ان اعتبرت من حيث كونها حكاية قول المعصوم فلا بأس بدخولها و ان اعتبرت من
حيث كونها حكاية عما ادى اليه اجهادهم فلا بأس في خروجها و الخبر يطلق على ما يرادف
الحديث تارة و على ما يقابل الانشاء اخرى و تعريفه على الاول بكلام يكون لنسبته
خارج في احد الازمنة الثلثة كما فعله شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه ما ينطبق على
الثاني لا على الاول لانتقاضه طردا بنحو زيد إنسان و عكسا بالاحاديث الانشائية
كقوله ص صلوا كما رأيتموني أصلي أللهم الا ان يجعل قول الراوي قال النبي ص مثلا جزء
من الحديث و يضاف إلى التعريف قولنا يحكى الخ و هو كما ترى و السنة اعم من الحديث
لصدقها على نفس الفعل و التقرير و اختصاصه بالقول لا و الحديث القدسي ما يحكى كلام
الله تعالى و لم يتحد بشيء منه كقوله
ع قال الله تعالى الصوم لي و انا اجزى به تبصرة قد استقر اصطلاح المتأخرين من
علمائنا رضى الله عنهم على تنويع الحديث المعتبر و لو في الجملة إلى الانواع الثلثة
المشهورة اعنى الصحيح و الحسن و الموثق بانه ان كان جميع سلسلة سنده اماميين
ممدوحين بالتوثيق فصحيح أو اماميين ممدوحين بدونه كلا أو بعضا مع توثيق الباقى فحسن
أو كانوا كلا أو بعضا اماميين مع توثيق الكل فموثق و هذا الاصطلاح لم يكن معروفا
بين قدمائنا قدس الله أرواحهم كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم بل كان المتعارف بينهم
إطلاق الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضى اعتمادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق
به و الركون اليه و ذلك امور منها وجوده في كثير من الاصول الاربعمأة التي نقلوها
عن مشايخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة سلام الله عليهم و كانت متداولة لديهم في
تلك الاعصار مشتهرة فيما بينهم اشتهار الشمس في رابعة النهار و منها تكرره في أصل
أو اصلين منها فصاعدا بطرق مختلفة و أسانيد عديدة معتبرة و منها وجوده في أصل معروف
الانتساب إلى احد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم كزرارة و محمد بن مسلم و الفضيل بن يسار أو على تصحيح ما يصح عنهم كصفوان بن يحيى و يونس بن عبد الرحمن و أحمد بن
محمد بن ابى نصر أو على العمل بروايتهم كعمار الساباطى و نظرائه ممن عدهم شيخ
الطائفة في كتاب العدة كما نقله عنه المحقق في بحث التراوح من المعتبر و منها
اندراجه في احد الكتب التي عرضت على احد الائمة عليهم سلام الله فاثنوا على مؤلفها
ككتاب عبيد الله الحلبي الذي عرض على الصادق عليه السلام و كتاب يونس بن عبد الرحمن
و الفضل بن شاذان المعروضين على العسكري عليه السلم و منها اخذه من احد الكتب التي
شاع بين سلفهم الوثوق بها و الاعتماد عليها سواء كان مؤلفوها من الفرقة الناجية
الامامية ككتاب الصلوة لحريز بن عبد الله السجستاني و كتب بني سعيد و على بن مهزيار
أو من الامامية ككتاب حفص بن غياث القاضي و الحسين بن عبيد الله السعدي و كتاب
القبلة لعلى بن الحسن الطاطري و قد جرى رئيس المحدثين ثقة الاسلم محمد بن بابويه
قدس الله روحه على متعارف المتقدمة

(270)

في إطلاق الصحيح على ما يركن اليه و يعتمد عليه فحكم بصحة
جميع ما أورده من الاحاديث في كتاب من لا يحضره الفقية و ذكر انه استخرجها من كتب
مشهورة عليها المعول واليها المرجع و كثير من تلك الاحاديث بمعزل عن الاندراج في
الصحيح على مصطلح المتأخرين و منخرط في سلك الجنان و الموثقات بل الضعاف و قد سلك
على ذلك المنوال جماعة من إعلام علماء الرجال فحكموا بصحة حديث بعض الرواة الغير
الامامية كعلى بن محمد بن رياح و غيره لما لاح لهم من الفرائض المقتضية للوثوق بهم
و الاعتماد عليهم و ان لم يكونوا في عداد الجماعة الذين انعقد الاجماع على تصحيح ما
يصح عنهم تبيين الذي بعث المتأخرين نور الله مراقدهم على العدول عن متعارف القدماء
و وضع ذلك الاصطلاح الجديد هو انه لما طالت المدة بينهم و بين الصدر السالف وال
الحال إلى اندراس بعض كتب الاصول المعتمدة لتسلط حكام الجور و الضلال و الخوف من إظهارها و انتساخها و انضم إلى ذلك اجتماع ما وصل إليهم من كتب الاصول
في الاصول المشهورة في هذا الزمان فالتبست الاحاديث المأخوذة من الاصول المعتمدة
بالمأخوذة من المعتمدة و اشتبهت المتكررة في كتب الاصول بغير المتكررة و خفي عليهم
قدس الله أرواحهم كثير من تلك الامور التي كانت سبب وقوع القدماء بكثير من الاحاديث
و لم يمكنهم الجرى على اثرهم في تمييز ما يعتمد عليه مما لا يركن اليه فاحتاجوا إلى
قانون تتميز به الاحاديث المعتبرة عن غيرها و الموثوق بها عما سواها فقرروا لنا شكر
الله سعيهم ذلك الاصطلاح الجديد و قربوا إلينا البعيد و وصفوا الاحاديث الموردة في
كتبهم الاستدلالية بما اقتضاه ذلك الاصطلاح من الصحة و الحسن و التوثيق و اول من
سلك هذا الطريق من علمائنا المتأخرين شيخنا العلامة جمال الحق و الدين الحسن بن
المطهر الحلى قدس الله روحه ثم انهم اعلى الله مقامهم ربما يسلكون طريقة القدماء في
بعض الاحيان فيصفون مراسيل بعض المشاهير كابن ابى عمر و صفوان بن يحيى بالصحة لما
شاع من أنهم لا يرسلون الا عمن يثقون بصدقه بل يصفون بعض الاحاديث التي في سندها من يعتقدون انه فطحى أو ناووسى بالصحة نظرا إلى اندراجه فيمن أجمعوا على تصحيح ما
يصح عنهم و على هذا جرى العلامة قدس الله روحه في المختلف حيث قال في مسألة ظهور
فسق امام الجماعة ان حديث عبد الله بن بكير صحيح و فى الخلاصة حيث قال ان طريق
الصدوق إلى ابى مريم الانصاري صحيح و ان كان في طريقه ابان بن عثمان مستندا في
الكتابين إلى إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنهما و قد جرى شيخنا الشهيد الثاني
طاب ثراه على هذا المنوال ايضا كما وصف في بحث الردة من شرح الشرايع حديث الحسن بن
محبوب عن واحد بالصحة و أمثال ذلك في كلامهم كثير فلا تغفل تتميم لا ريب انه لابد
في حصول الوثوق بقول الراوي من كونه ضابطا اى لا يكون سهوه أكثر من ذكره و لا
مساويا له و هذا القيد لم يذكره المتأخرون في تعريف الصحيح و اعتذر الشهيد الثاني
طاب ثراه عن عدم تعرضهم لذكره بان قيد العدالة مغن عنه لانها تمنعه ان يروى من
الاحاديث ما ليس مضبوطا عنده على الوجه المعتبر و اعترض عليه بان العدالة انما تمنع
من تعمد نقل المضبوط عنده لا من نقل ما يسهو عن كونه مضبوط فيظنه مضبوطا


(271)

و قد يدفع ان مراده رحمه الله ان العدل إذا عرف من نفسه
كثرة السهو لم يجتزء على الرواية تحرزا عن إدخال ما ليس من الدين فيه و أنت خبير
بان لقائل ان يقول انه إذا كثر سهوه فربما يسهو عن انه كثير السهو فيروى و الحق ان
الوصف بالعدالة لا يغنى عن الوصف بالضبط فلا بد من ذكر المزكى ما يبنئ عن اتصاف
الراوي به ايضا و نعم ما قال العلامة رفع الله درجته في النهاية من ان الضبط من
أعظم الشرائط في الرواية فان من لا ضبط له قد يسهو عن بعض الحديث و يكون مما يتم به
فائدته و يختلف الحكم به أو يسهو فيزيد في الحديث ما يضطرب به معناه أو يبدل لفظا
باخر أو يروى عن النبي ص و يسهو عن الواسطة أو يروى عن شخص فيسهو عنه و يروى
عن آخر انتهى كلامه فان قلت فكيف يتم لنا الحكم بصحة الحديث بمجرد توثيق علماء
الرجال رجال سنده من نص على ضبطهم قلت انهم يريدون بقولهم فلان ثقة انه عدل ضابط
لان لفظ الثقة مشتق من الوثوق و لا وثوق بمن يتساوى سهوه و ذكره أو يغلب سهوه على
ذكره و هذا هو السر في عدولهم عن قولهم عدل إلى قولهم ثقة تبيان ذهب أكثر علمائنا
قدس الله أرواحهم إلى ان العدل الواحد الامامي كاف في تزكية الراوي و انه لا يحتاج
فيها إلى عدلين كما يحتاج في الشهادة و ذهب القليل منهم إلى خلافه فاشترطوا في
التزكية شهادة عدلين و استدل على ما ذهب اليه الاكثر بوجهين الاول ما ذكره العلامة
طاب ثراه في كتبه الاصولية و حاصله ان الرواية تثبت بخبر الواحد و شرطها تزكية
الراوي و شرط الشيء لا يزيد على اصله و بعبارة اخرى اشتراط العدالة في مزكى الراوي
فرع اشتراطها في الراوي اذ لو لم تشترط فيه لم تشترط في مزكيه فكيف يحتاط في الفرع
بأزيد مما يحتاط في الاصل فان قلت مرجع هذا الاستدلال إلى القياس فلا ينهض علينا
حجة قلت هو قياس بطريق الاولوية و هو معتبر ظاهرا عندنا فان قلت للخصم ان يقول كيف
يلزمنى ما ذكرتم من زيادة الفرع على الاصل و الحال انى اشترط في الرواية ما لا تشترطونه
من شهادة عدلين بعدالة راويها و لا اكتفى بشهادة العدل الواحد قلت عدم قبول تزكية
عدل واحد زكاه عدلان و اشتراطه فيها التعدد مع قبول رواية عدل واحد زكاه عدلان و
اكتفائه فيها بالواحد يوجب عليه ما ذكرنا الثاني ان آية التثبت اعنى قوله تعالى ان
جائكم فاسق بنبإ فتبينوا كما دلت على التعويل على رواية العدل الواحد دلت على
التعويل على تزكيته ايضا فيكتفى به في جميع الموارد الا فيما خرج بدليل خاص و هو
حاصل هنا و استدل على اشتراط التعدد في التزكية بأمرين الاول ان الاخبار بعدالة
الراوي شهادة فلا بد فيها من العدلين و جوابه اما أولا فبمنع الصغرى فانها بينة و
لا مبنية وهلا كانت تزكية الراوي كاغلب الاخبار في انها ليست شهادة كالرواية و كنقل
الاجماع و تفسير مترجم القاضي و اخبار المقلد مثله بفتوى المجتهد و قول الطبيب
بإضرار الصوم بالمرض و اخبار أجير الحج بإيقاعه و اعلام المأموم الامام بوقوع ما شك
فيه و اخبار العدل العارف بالقبلة لجاهل العلامات إلى ذلك من الاخبار التي اكتفوا
فيه بخبر الواحد و اما ثانيا

(272)

فبمنع كلية الكبرى و السند قبول شهادة الواحد في بعض المواد
عند بعض علمائنا بل شهادة المرأة الواحدة في بعض الاوقات عند أكثرهم الثاني ان
اشتراطهم عدالة الراوي يقتضى توقف قبول روايته على حصوله العلم بها و اخبار العدل
الواحد لا يفيد العلم بها و جوابه انك ان أردت العلم القطعي فمعلوم ان البحث ليس
فيه و ان أردت العلم الشرعي فحكمك بحصوله من رواية العدل الواحد و عدم حصوله من
تزكيته تحكم و كيف يدعى ان الظن الحاصل من اخباره بان هذا قول المعصوم أو فعله أقوى
من الظن الحاصل من اخباره بان الراوي الفلاني امامى المذهب أو واقفي أو عدل أو فاسق
و نحو ذلك تتمة و لعلك تقول بتساوي الظنين في القوة و الضعف و لكنك تزعم ان الظن الاول اعتبره الشارع فعولت عليه و اما الآخر فلم يظهر للشأن الشارع اعتبره فيقال
لك كيف ظهر عليك اعتبار الشارع الظن الاول ان استندت في ذلك إجماع فالخلاف الشايع
في العمل باخبار الاحاد يكذب ظنك كيف و جمهور قدمائنا على المنع منه بل ذهب بعضهم
إلى استحالة التعبد ( قد يستدل ايضا بان اعتبار التعدد احوط للتعبد به عن احتمال
العمل بما ليس بحديث و عورض بان اعتبار عدم التعدد احوط للتعبد به عن احتمال عدم
العمل هو حديث فلذلك طوينا كشحا عن ذكر هذا الاستدلال منه ره ) به كما نقله عنهم
المرتضى رضى الله عنه و ان استندت فيه إلى ما يستدل به في الاصول على حجية خبر
الواحد فاقرب تلك الدلائل إلى السلامة آية التثبت و قد علمت انها كما تدل على
اعتبار الشارع الظن الاول تدل على اعتباره الظن الثاني من فرق و لقد بالغ بعض افاضل
المعاصرين قدس الله روحه في الاصرار على اشتراط العدلين في المزكى نظرا إلى ان
التزكية شهادة و لم يوافق القوم على تعديل من انفرد الكشي أو الشيخ الطوسى أو
النجاشي أو العلامة مثلا بتعديله و جعل الحديث الصحيح عند التحقيق منحصرا فيما
توافق اثنان فصاعدا على تعديل رواته و يلزمه عدم الحكم بجرح من تفرد هؤلاء بجرحه و
هو يلتزم ذلك و لم يأت على هذا الاشتراط بدليل عقلي يعول عليه أو نقلى تركن النفس
اليه و لعلك قد احطت خبرا بما يتضح به حقيقة الحال و مع ذلك فانت خبير بان علماء
الرجال الذين وصلت إلينا كتبهم ففى هذا الزمان كلهم ناقلون تعديل أكثر الرواة من
غيرهم و توافق الاثنين منهم على التعديل لا ينفعه في الحكم بصحة
الحديث الا إذا ثبت ان مذهب كل من ذينك الاثنين عدم الاكتفاء في تزكية الراوي
بالعدل الواحد و دون ثبوته خرط القتاد بل الذي يظهر خلافه كيف لا و العلامة مصرح في
كتبه الاصولية بالاكتفاء بالواحد و الذى يستفاد من كلام الكشي و النجاشى و الشيخ و
ابن طاوس و غيرهم اعتمادهم عليه في التعديل و الجرح على النقل عن الواحد كما يظهر
لمن تصفح كتبهم فكيف يتم لمن يجعل التزكية شهادة ان يحكم بعدالة الراوي بمجرد
إطلاعة على تعديل اثنين من هؤلاء له في كتبهم و حالهم ما عرفت مع ان شهادة الشاهد
لا يتحقق بما يوجد في كتابه نعم لو كان هؤلاء الذين كتبهم في الجرح و التعديل
بأيدينا في هذا الزمان ممن شهد عند كل واحد منهم عدلان بحال الراوي أو كانوا من
الذين خالطوا رواة الحديث و اطلعوا على عدالتهم لتم الدست و الله سبحانه أعلم
بحقايق الامور تبصرة المكتفون من علمائنا في التزكية بالعدل الواحد الامامي يكتفون
به في الجرح ايضا و من لم يكتف به في التزكية لم يعول عليه في الجرح و ما يظهر من
كلامهم في بعض الاوقات من الاكتفاء في الجرح بقول الامامي محمول اما على الغفلة عما
قرروه أو عن كون الخارج مجروحا كما وقع في الخلاصة من جرح ابان بن عثمان


/ 60