رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(7)

على طالبي تلك الاخبار فألفوا كتبا مبسوطة مبوبة و أصولا
مضبوطة مهذبة مشتملة على الاسانيد المتصلة بأصحاب العصمة سلام الله عليهم كالكافي و
كتاب من لا يحضره الفقية و التهذيب و الاستبصار و مدينة العلم و الخصال و الامالي و
عيون الا خبار الرضا و غيرها و الاصول الاربعة الاول هي التي عليها المدار في هذه
الاعصار اما الكافي و هو تأليف ثقة الاسلام ابي جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي
عطر الله مرقده الفه في مدة عشرين سنة و توفي ببغداد سنة ثمان أو تسع و عشرين و
ثلثمأة و لجلالة شأنه عدة جماعة من علماء العامة كابن الاثير في كتاب جامع الاصول
من المجددين لمذهب الامامية على رأس المأه الثالثة بعد ما ذكر ان سيدنا
و امامنا
ابا الحسن على بن موسى الرضا سلام الله عليه و على ابائه الطاهرين و هو المجدد لذلك
المذهب على رأس المأة الثانية و اما كتاب من لا يحضره الفقية فهو تأليف رئيس
المحدثين حجة الاسلام ابي جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي قدس الله سره و له طاب
ثراه مؤلفات اخرى سواه يقارب ثلاثمأئة كتاب توفي بالري سنة احدى و ثمانين و ثلثمأة
و اما التهذيب و الاستبصار فهما من تأليفات شيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن
الطوسي نور الله ضريحه و له تأليفات اخرى سواهما في التفسير و الاصول و الفروع و
غيره توفي طيب الله مضجعه سنة ستين و أربعمأة بالمشهد المقدس الغروي على ساكنه افضل
الصلوة و السلام فهؤلاء المحمدون الثلثة قدس الله أرواحهم هم أئمة اصحاب الحديث من
متأخري علماء الفرقة الناجية الامامية رضوان الله عليهم و قد وفقني الله تعالى و
انا اقل العباد محمد المشتهر ببهاء الدين العاملي عفى الله عنه للاقتداء باثارهم و
الاقتباس من أنوارهم فجمعت في كتاب حبل المتين خلاصة ما تضمنه الاصول الاربعة من
الاحاديث الصحاح و الحسان و الموثقات التي منها تستنبط أمهات الاحكام الفقهية
واليها ترد مهمات المطالب الفرعية و سلكت في توضيح مبانيها و تحقيق معانيها مسلكا
يرتضيه الناظرون بعين البصيرة و يحمله المتأولون بيد قصيرة و أسأل الله التوفيق
لاتمامه و الفوز بسعادة أختتامه انه سميع مجيب خاتمة قد يبتدأ في الحديث بقوله
روينا بالاسناد عن فلان فلفظ روينا بناء على العلوم كلما أطلق معناه أخبرني شيخي أو
أستادى و كلما أطلق على المجهول معناه رواني شيخ شيخي أو استاد أستادى و كلما روى
روينا على المجهول و التشديد يطلق على الاجازة يعني رويت اجازة قد فرغت من تحرير
هذه النسخة الشريفة في ليلة الاثنين الرابع من ذيحجة الحرام سنة ألف و ثلثمأة و
ثمان عشر فائدة إذا أطلق أبو جعفر ( ع ) فالمراد به الباقر ( ع ) و إذا قيد بالثاني
فالجواد ( ع )
و إذا أطلق أبو عبد الله ( ع ) فالصادق ( ع ) و إذا قيل أحدهما
فالباقر أو الصادق ( ع ) و إذا أطلق أبو الحسن ( ع ) فالكاظم ( ع ) و إذا قيد
بالثاني فالرضاء ( ع ) و بالثالث الهادي ( ع ) و العالم و الشيخ و ابو ابراهيم و
العبد الصالح الكاظم ( ع ) و ابو محمد و الماضي و الفقيه و صاحب العسكر و الامر فا
العسكري عليهم السلام من لطائف افادات المصنف قدس سره البهي في أحوال بعض الرواة
كحميد حميد كل جميل جميل كل شعيب خال عن العيب كل عبد السلم صالح حتى عبد السلم كل
عاصم حسن الا عاصم بن الحسن كل يعقوب بلا خيبة الا يعقوب بن شيبة كل سالم سالم كل
طلحة طالح بسم الله الرحمن الرحيم في معرفة من اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح
عنهم و هم على ما حكاه الكشي ثمانية عشر رجلا ستة منهم من اصحاب ابي جعفر و أبي عبد
الله عليهما السلام و هم زرارة و معروف بن خربوز و بريد العجلي و أبو نصر الاسدي و
الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم و قال بعضهم أبو بصير ليث المرادي مكان ابي نصر
الاسدي و ستة منهم من اصحاب ابي عبد الله عليه السلام و هم جميل بن دراج و عبد الله
بن مسكان و عبد الله بن بكير و حماد بن عثمن و أبان بن عثمان و زعم بعضهم ان افقه
هؤلاء جميل بن دراج و ستة منهم من اصحاب ابي إبراهيم و أبي الحسن عليهما السلام و
هم يونس بن عبد الرحمن و صفوان بن يحيى بياع السابري و محمد بن ابي عمير و عبد الله
بن المغيرة و الحسن بن محبوب و أحمد بن محمد بن ابي نصر و قال بعضهم مكان الحسن
فضالة بن أيوب و قال بعضهم مكان فضالة عثمن بن عيسى وافقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن
و صفوان بن يحيى فتدبر

(8)

هذا هو الكتاب المبين المسمى بالحبل المتين في أحكام أحكام
الدين لبرهان الحق جمال الملة بهاء الدين العاملي حباه الله بما تقر به عينه يوم
الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دلنا على الطريق القويم و من علينا
بالهداية إلى الصراط المستقيم و وفقنا عند تفرق الاهواء و تشعب الاراء للتمسك
بكتابه المبين و هدانا عند تخالف المذاهب و تباين المشارب إلى التشبث باذيال أهل
بيت نبيه سيد المرسلين و أشرف الاولين و الاخرين صلوات الله و سلامه عليه و عليهم
أجمعين صلوة و سلاما دائمين إلى يوم الدين و بعد فان الفقير إلى الله الغنى محمد
المشتهر ببهاء الدين العاملي وفقه الله للعمل في يوم لغده قبل ان يخرج الامر من يده
يقول ان أهم ما توجهت اليه الهمم العوالي و أحق ما نقضت عليه الايام و الليالي هو
العلوم الدينية التي عليها مدار امر الاسلام و المعارف الملية التي إليها دعى
الانبياء عليهم السلام سيما علم الحديث و درايته و نقله و روايته و البحث عن حاله و
التفحص على رجاله و الوقوف على رموزه و الوصول إلى كنوزه فانه بعد علم التفسير منبع
العلوم الشرعية و أساس الاحكام الاصلية و الفرعية فطوبى لمن وجه اليه همته و بيض
عليه لمته و جعله شعاره و دثاره و صرف فيه ليله و نهاره و هذا الكتاب بذلت فيه جهدي
و جعلته تذكرة لاولي الالباب من بعدي ينطوي على عيون الاحاديث الواردة في الاحكام
العملية و يحتوي على خلاصة ما رواه اصحابنا رضي الله عنهم بالاسانيد المعتبرة عن
العترة النبوية كنز مذخور بصحاح الاحاديث و حسانها و بحر مسجور بلؤلؤ الاخبار و
مرجانها موشحة أحاديثه بتفسير المباني و تقرير المعاني و تبيين النكات و توضيح
المغلقات و استكشاف الدلائل و استنباط المسائل إلى ذلك مما أنجر اليه الكلام في بعض
الاوقات من سوانح المباحثات و لوايح المطارحات مما سمح به النظر القاصر و انتهى
اليه الفكر الخاسر و هذا الكتاب انما يعرف قدره من تأمل أصول اصحابنا قدس الله
أرواحهم بعين بصيرة و سبر اغوار تلك الكتب بيد قصيرة وافنى في


(9)

فن الجرح و التعديل برهة من عمره و صرف في رد الفروع إلى
الاصول شطرا من أيام دهره ثم غاية ما التمس منكم أيها الاخوان في الدين و الشركاء
في طلب اليقين ان تمنوا علي بإصلاح فساده و ترويج كساده و الاغماض عما لا يخلو عنه
مؤلف و لا يسلم منه مصنف مما هو حقيق بان يستر و لا يسطر و يضمر و لا يظهر و يلفظ و
لا يحفظ فانكم تعلمون ان الغوص على درر الدقايق يتعذر مع تلاطم امواج المحن
والعوايق و إلى الله سبحانه المشتكى من دهر قل ما اضحك و طال ما ابكى ثم ان طرق
سمعكم ما لم تعهدوا طروقه و لاح لكم برق لم تالفوا بروقه فلا تعجلوا باللجاج في
سلوك ذلك السبيل و امكثوا قليلا فعسى ان يتبدل الملح الاجاج بالعذب السلسبيل و ها
انا باسط كف السوأل إلى من لا يخيب لديه الامال ان يعصمني عن اقتحام موارد الزلل في
القول و العمل و ان يسهل لي إتمام ما ارجوه و يوفقني لاكماله على أحسن الوجوه و ان
يجعله خالصا لوجهه الكريم و ان يتقبله بلطفه العميم و فضله العظيم و سميته بالحبل
المتين في أحكام أحكام الدين و رتبته على أربعة مناهج أولها في العبادات و ثانيها
في العقود و ثالثها في الايقاعات و رابعها في الاحكام و ما توفيقي الا بالله عليه
توكلت و اليه أنيب المنهج الاول في العبادات و فيه خمسة كتب الكتاب الاول في الصلوة
و فيه مقدمة و أبواب المقدمة في فضل الصلوة و الحث ( اى الترغيب ) عليها خمسة
أحاديث امن الصحاح ابان بن تغلب عن ابي عبد الله ( ع ) انه قال يا ابان هذه الصلوات
الخمس المفروضات من اقامهن و حافظ على مواقيتهن لقي الله يوم القيمة و له عنده عهد
يدخله به الجنة لم يصلهن لمواقتهن و لم يحافظ عليهن فذلك اليه ان شاء غفر له و ان
شاء عذبه ب معوية بن وهب قال سألت ابا عبد الله ( ع ) عن افضل ما يتقرب به العباد
إلى ربهم و أحب ذلك إلى الله عز و جل ما هو فقال ما أعلم بعد المعرفة افضل من ( ؟ )
الصلوة الا ترى ان العبد الصالح عيسى بن مريم صلى الله عليه قال و اوصاني بالصلوة و
الزكوة ما دمت حيا ج بريد بن معوية العجلي عن ابي جعفر ( ع ) قال قال رسول الله صلى
الله عليه و آله ما بين المسلم و بين ان يكفر الا ان يترك الصلوة الفريضة متعمدا أو
يتهاون بها فلا يصليها د من الحسان عبيد بن زرارة ؟ عن الصادق ( ع ) ان الكباير سبع
الكفر بالله و قتل النفس و عقوق الوالدين و اكل الربوا و اكل مال اليتيم ظلما و
الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجرة قال قلت فاكل درهم من مال اليتيم اكبر ام ترك
الصلوة قلت فما عدت في الكبائر قال اي شيء ما قلت لك قال قلت الكفر قال فان تارك
الصلوة كافر يعني من علة ه زرارة عن ابي جعفر ( ع ) قال بينا رسول الله صلى الله
عليه و آله جالس في المسجد اذ دخل رجل فقام فصلى فلم يتم ركوعه و لا سجوده فقال صلى
الله عليه و آله نقر كنقر الغراب لئن مات هذا و هكذا صلوته ليموتن على ديني أقول
المراد بالمحافظة على المواقيت شدة الاعتناء بشأنها بمراقبتها و التطلع إليها و
التهؤ لها قبل دخولها و عدم تفويت وقت الفضيلة منها و ما هو من هذا القبيل و اللام
في قوله ( ع ) و لم يصلهن لمواقيتهن اما بمعنى في كما قالوه في قوله ( ع ) و نضع
الموازين القسط ليوم القيمة أو بمعنى بعد كما قالوه في قوله ( ع ) صومو الرؤيته و
افطر و الرؤيته أو بمعنى عند كما قالوه في قولهم كتب الكتاب لخمس خلون من شهر كذا و
المجرور في قوله ( ع ) و لم يحافظ عليهن اما عائد إلى الصلوات أو إلى المواقيت و
السلامة من تشويش الضمائر تعضد الول و رعاية اللف و النشر تعضد الثاني و الجار و
المجرور في قوله ( ع ) فذلك خبر مبتدأ محذوف و التقدير

(10)

فذلك امره اليه سبحانه و يحتمل ان يكون مراد هو الخبر عن اسم
الاشارة اي فذلك الشخص صائر إلى الله تعالى و راجع اليه ان شاء غفر له و ان شاء
عذبه و هذا الحديث رواه الصدوق في الفقية على انه حديث قدسي هكذا دخل رسول الله صلى
الله عليه و آله المسجد و فيه ناس من اصحابه فقال ا تدرون ما قال ربكم قالوا الله و
رسوله أعلم فقال ان ربكم يقول هذه الصلوات الخمس المفروضات الحدث مع ادنى تغير و
المراد بالمعرفة في قوله ( ع ) في الحديث الثاني لا أعلم شيئا بعد المعرفة افضل من
هذه الصلوة ما يتحقق به الايمان عندنا من المعارف الخمس و ما قصده ( ع ) من افضلية
الصلوة على غيرها من الاعمال و ان لم يدل عليها منطوق الكلام الا ان المفهوم منه
بحسب العرف ذلك كما يفهم من قولنا ليس بين أهل البلد افضل من زيد افضليته عليهم و
ان كان منطوقه نفي افضليتهم عليه و هو لا يمنع المساواة هذا و في جعله ( ع ) قول
عيسى على نبينا و عليه السلام و اوصاني بالصلوة و الزكوة ما دمت حيا مؤيد الافضلية
الصلوة بعد المعرفة على غيرها من الاعمال نوح خفاء و لعل وجهه ما يستفاد من تقديمه
( ع ) ما هو من قبيل الاعتقادات في مفاتيح ؟ كلامه ثم اردفه ذلك بالاعمال البدنية و
المالية و تصديره لها بالصلوة مقدما لها على الزكوة و لا يبعدان يكون التاييد لمجرد
تفضيل الصلوة على غيرها من الاعمال من ملاحظة تفضيل المعرفة عليها و يؤيده عدم
إيراده ( ع ) صدر الاية في صدر التاييد و الاية هكذا قال اني عبد الله اتاني الكتاب
و جعلي نبيا و جعلني مباركا أينما كنت و اوصاني بالصلوة و الزكوة ما دمت حيا و
الظاهر ان المراد من أول شقي الترديد في قوله صلى الله عليه و آله في الحديث الثالث
الا ان يترك الصلوة الفريضة متعمدا أو يتهاون بها فلا يصليها ترك الاتيان بها في
جميع الوقت من ان يكون عازما على ادائها في شيء من اجزائه و من الشق الثاني التقاعد
عنها في كل جزء من اجزاء الوقت تساهلا و تكاسلا لكن مع عزمه على الاتيان بها في
الجكزء الاخر ثم يتكاسل عنها في ذلك الجزء ايضا و هكذا إلى ان يفوت الوقت ثم ما
يفهم من ظاهر هذا الحديث و ما بعده من كفر تارك الصلوة متعمدا من دون تقييد
بالاستحلال مشكل و يظهر من بعض الاصحاب الميل اليه و الاحاديث الدالة بظاهرها عليه
كثيرة و لعل المراد الترك مستحلا و ان التعبير بالكفر للمبالغة و التأكيد و تغليظ
الاثم كما في قوله تعالى جل شانه و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا و
من كفر فان الله غني عن العالمين و ما تضمنه الحديث الرابع من ان الكباير سبع هو
احد ما رواه اصحابنا عن أئمتنا عليهم السلام في تعدادها و ستسمع في تحقيق ذلك كلاما
مستوفي في بحث صلوة الجماعة انشاء الله تعالى و المراد من الفرار من الزحف الفرار
في معركة النبي صلى الله عليه و آله واحد خلفائه ( ع ) و الزحف بالزاي و الحاء
المهملة الساكنة العسكر و المراد بالتعرب بعد الهجرة الالتحاق ببلاد الكفر و
الاقامة بها بعد ا لمهاجرة عنها إلى بلاد الاسلام و التاء في قوله في آخر الحديث
قال قلت الكفر يحتمل الضم و الفتح على انها تاء المتكلم أو المخاطب و لفظة بينا في
الحديث الخامس هي بين الظرفية اشبعت فتحتها فصارت الفا و يقع بعدها اذ الفجائية
تقول بينا انا في عسر اذ جاء الفرج و المراد من عدم إتمام الركوع و السجود ترك
الطمأنينة فيهما كما يشعر به قوله صلى الله عليه و آله نقر كنقر الغراب و النقر
التقاط الطاير بمنقاره الحبة و فيه دلالة ظاهرة على وجوب الطمأنينة في الركوع و
السجود و العجب من الاصحاب رضوان الله عليهم كيف استدلوا على وجوبها فيهما بحديث
الاعرابي و هو ضعيف السند عامي و برواية حماد و زرارة و هما دالتين على الوجوب و لم
يستدلوا

(11)

بهذا الحديث المعتبر السند الظاهر الدلالة و قوله صلى الله
عليه و آله لئن مات هذا و هكذا صلوته ليموتن على ديني يشعر بان التهاون في المحافظة
على حدود الفرائض و التساهل في استيفاء أركانها يؤدي إلى الاستخفاف بشأنها و عدم
المبالاة بتركها و هو يؤدي إلى الكفر نعوذ بالله من ذلك الباب الاول في مقدمات
الصلوة و فيه مقاصد المقصد الاول في الطهارة و فيه جمل ثلث الجملة الاولى في الوضوء
و ما يتعلق به و فيه فصول اثنا عشر الفصل الاول في صفة وضوء رسول الله صلى الله
عليه و آله و الائمة من عترته ( ع ) أربعة أحاديث ا من الصحاح زرارة بن اعين قال
حكى لنا أبو جعفر ( ع ) وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله فدعا بقدح من ماء فادخل
يده اليمنى فاخذ كفا من ماء فاسد لها على وجهه من اعلى الوجه ثم مسح بيده الجانبين
جميعا ثم أعاد اليسر في الانآء فاسدلها على اليمنى ثم مسح جوانبها ثم أعاد اليمنى
في الانآء ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح ببقية ما بقي في
يديه و لمسه و رجليه و لم يعدهما في الانآء ب زرارة قال قال أبو جعفر ( ع ) الا
احكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله فقلنا بلى فدعا بقعب فيه شيء من ماء
فوضعه بين يديه ثم حسر على ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال هذا إذا كانت الكف
طاهره ثم غرف فملاها ماء فوضعها على جنبيه ثم قال بسم الله و سد له على اطراف لحيته
ثم امر يده على وجهه و ظاهر جنبيه مرة واحدة ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملاها ثم
وضعها على مرفقه اليمنى و امر كفه على ساعده حتى جرى الماء على اطراف اصابعه ثم غرف
بيمينه ملاها فوضعها على مرفقه اليسرى و امر كفه على ساعده حتى جرى الماء على اطراف
اصابعه و مسح مقدم رأسه و ظهر قدميه ببلة يساره ؟ بلة يمناه ج حماد بن عثمان قال
كنت قاعدا عند ابي عبد الله ( ع ) فدعا بماء فملاء به كفه ثم غم به وجهه ثم ملاء
كفه فعم به يده اليمنى ثم ملاء كفه فغم به يده اليسرى ثم مسح على رأسه و رجليه و
قال هذا وضوء من لم يحدث حدثا يعني به التعدي في الوضوء د أبو عبيدة الحذاء قال
وضأت ابا جعفر ( ع ) بجميع و قد بال فناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفا فغسل به
وجهه و كفا غسل به ذراعه الايمن و كفا غسل به ذراعه الايسر ثم مسح بفضله الندي رأسه
و رجليه أقول ما تضمنه صدر الاحاديث الثلاثة الاول من صدر انه ( ع ) دعا بقدح من
ماء يمكن ان يستنبط منه ان استدعاء
الماء للوضوء و الامر بالاحضار ليس من الاستعانة
المكروهة تنزيها للامام ( ع ) عن فعل المكروه و الذي استفاده الاصحاب رضوان الله
عليهم من الاخبار ان الاستعانة المكروهة هي صب الماء في اليد ليغسل به كما روى ان
أمير المؤمنين ( ع ) كان لا يدعهم يصبون الماء عليه و يقول لا احب ان اشرك في صلوتي
احد و كما رواه في الكافي و التهذيب عن الحسن بن علي الوشاء قال دخلت على الرضا ( ع
) و بين يديه ابريق يريد ان يتهيأ منه للصلوة فدنوت لا صب عليه فأبى ذلك و قال مه
يا حسن فقلت لم تنهاني ان اصب على يدك تكره ان أوجر فقال تؤجر أنت واوزر انا قلت و
كيف ذلك فقال اما سمعت الله يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا و لا
يشرك بعبادة ربه احدا و ها اناذا اتوضأ للصلوة و هي العبادة فاكره ان يشركني فيها
احد و هاتان الروايتان و ان ضعفت أوليهما بالارسال و الثانية بان في طريقها إبراهيم
بن اسحق بن الحميري ؟ و هو ضعيف جدا الا انهما مجبورتان بعمل الاصحاب و معتضدتان
بالحديث الحسن الوارد في العمل بالضعاف فيما هو من باب السنن على ان الرواية الاولى
من مراسيل الصدوق رحمه الله في كتاب من لا يحضره الفقية و قد ذكر رحمه الله ان ما
أورده فيه فهو حاكم بصحته و معتقدا به حجة فيما بينه و بين الله تعالى فينبغي ان لا
يقصر مراسيله عن

(12)

مراسيل ابن ابي عمير و ان تعامل معاملتها و لا تطرح بمجرد
الارسال نعم يمكن ان يقال انه لا دلالة لتينك الروايتين على ما فهمه الاصحاب من ان
النهي فيهما انما كان عن صب الماء في اليد لاحتمال كونه عن الصب على نفس العضو
المغسول و يؤيده الاستشهاد بالاية الكريمة فان النهي فيها ظاهر في التحريم و كذا
قوله ( ع ) تؤجر أنت و اؤزر انا اذ لا وزر في فعل المكروه و بهذا يرتفع التعارض
بينهما و بين الحديث الرابع المتضمن لصب ابي عبيده الماء في يد الباقر ( ع ) و لا
يحتاج إلى حمله على الضرورة أو بيان الجواز و الله أعلم بحقايق الامور والاسدال في
اللغة ارخاء الستر و طرف العمامة و نحوهما و منه السديل و هو ما يرخى على الهودج
ففي الكلام استعارة تبعية و ما تضمنه الحديثان الاولان من ابتدائه ( ع ) بأعلى
الوجه هو مستند جمهور الاصحاب على وجوب الابتداء بالاعلى لانه ( ع ) في مقام البيان
فوجب اتباعه و لما روي من انه صلى الله عليه و اله لما توضأ الوضوء البياني قال هذا
وضوء لا يقبل الله الصلوة الا به و لانه صلى الله عليه و آله لو بدء بغير الاعلى
لتعين و لم يجز خلافه لهذه الرواية لكنه لم يقل به احد فتعين ان يكون قد بدأ
بالاعلى هذا خلاصة ما استدل به العلامة في المنتهى و ذهب السيد المرتضى رضي الله
عنه و ابن إدريس إلى جواز الابتداء بغير الاعلى لاطلاق الاية و أصالة براءة الذمة و
يمكن ان يقال من جانبهما في الجواب عن الدليل الاول ان مجرد ابتدائه ( ع ) بالاعلى
لا يقتضي وجوبه كامراره ( ع ) اليد على الوجه و لم لا يجوز ان يكون ذلك من الامور
الجبلية فان كل من يغسل وجهه يغسله من الاعلى و أيضا فيجوز كون غسله ( ع ) من
الاعلى لكونه احد جزئيات المامور به اعني مطلق الغسل لا لكونه عين المأمور به و عن
الثاني انها رواية مرسلة لا تعويل عليها مع ظهور ان المراد لا يقبل الله الصلوة الا
بمثله فالواجب اقل ما يصدق معه مماثلة الوضوئين و لا نسلم انتفاؤها راسا بالبدءة
بغير الا على و به يظهر الجواب عن الثالث على انه يجوز ان يكون ( ع ) بدء بالاسفل
لبيان جوازه فيه و بما قررناه يعلم ان قول المرتضى رضي الله عنه بعيد عن الصواب و
ان كان العمل على المشهور بين الاصحاب و ظني انه لو استدل على هذا المطلوب بان
المطلق ينصرف إلى الفرد الشايع المتعارف و الشايع المتعارف في غسل الوجه غسله من
فوق إلى أسفل فيصرف الامر به في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم اليه لم يكن بعيدا و
الله أعلم و قوله ثم مسح بيده الجانبين جميعا ربما يوجد في بعض نسخ التهذيب
الحاجبين و الاول اصح و هو الموافق لما في الكافي و يمكن ان يستدل به على ما يلوح
من كلام ابن الجنيد من وجوب امرار اليد على الوجه و لا يخفى ان الادلة الثلاثة التي
استدل بها العلامة على وجوب الابتداء بأعلى الوجه جارية بعينها هنا و ما يرد عليها
هناك يرد عليها هنا من فرق و استدل له في الذكرى بان المعهود من الغسل ما كان معه
امرار اليد ثم اجاب عنه بان الغالب في استعمال الغسل و ان كان ذلك ؟ لا يلزم منه
وجوبه و فيه نظر فان المطلق ينصرف إلى الفرد الشايع الغالب كما مر فينبغي ان يحمل
الغسل المامور به على ذلك كما اعترف به و قوله ثم أعاد اليسرى في الانآء كان الظاهر
ان يقول ثم ادخل اليسرى و لعله أطلق الاعادة على الادخال الابتدائي لمشاكلة قوله
فيما بعد ثم أعاد اليسرى ليمنى و لا يشترط في المشاكلة تقدم المشاكل بالفتح على
المشاكل بالكسر و ان كان أكثريا الا ترى انهم صرحوا بان يمشي في قوله تعالى فمنهم
من يمشي على بطنه لمشاكلة قوله تعالى و منهم من يمشي على رجلين و يمكن ان يقال انه
أطلق الاعادة باعتبار كونها يد الا باعتبار كونها يسرى و قوله في الحديث الثاني
فدعا بقعب فيه شيء من ماء القعب بفتح القاف و إسكان العين قدح من خشب و ما تضمنه
هذا الحديث من وضعه ( ع ) الانآء بين يديه يخالف ما

(13)

اشتهر من استحباب وضع الانآء على اليمنى و استدل عليه في
المنتهى بما روى عن عائشة ان النبي صلى الله عليه و آله كان يحب التيامن في تنعله و
ترجله و طهوره و في شانه كله و فيه انه لا يصلح لمعارضة مثل هذا الحديث الصحيح و
استدل في المعتبر بان وضع الانآء على اليمين أمكن في الاستعمال و أنت خبير بعدم
دلالته على الاستحباب و ربما يستفاد من قوله فوضعها على يمينه جبينه و قوله ثم وضعه
على مرفقه و امر كفه على ساعده حتى جرى الماء على اطراف اصابعه عدم جواز النكس في
كل من الوجه و اليدين و جوزه المرتضى رضي الله عنه و ابن إدريس في الكل و قد عرفت
الكلام فيه و في قوله في آخر الحديث و مسح مقدم رأسه و ظهر قدميه ببلة يساره و بقية
بلة يمناه نوع اشعار بانه ( ع ) مسح رأسه ببلة يمناه حيث قال في اليسرى بالبلة و في
اليمنى ببقيتها و هو ربما يعطي استحباب مسح الراس باليمنى و قوله في آخر الحديث الثالث يعني به التعدي في الوضوء الظاهر انه من كلام حماد لا من كلام من روى عنه و
لعل مراد الامام ( ع ) ان هذا الوضوء المشتمل على مسح الرجلين هو وضوء من لم يتعد
حدود الله و ان وضوء من يغسلهما وضوء من تجاوز عما ورد به الكتاب و السنة و يمكن
على القول بعدم استحباب تثنية الغسلات ان يكون مراده ( ع ) ان مثل هذا الوضوء
الخالي عن تثنيتها وضوء من لم يحدث في الوضوء ما ليس منه على ما سيجئ الكلام فيه عن
قريب انشاء الله تعالى و الفاء في قول ابي عبيدة وضأت ابا جعفر ( ع ) بجمع فناولته
ماء فاستنجى ظاهر انها فاء التعقيب و هو لا يخلو من شيء فان الوضوء وقع عقيب
الاستنجاء دون العكس فاما ان يراد من وضأت أردت التوضية كما قالوا في قوله تعالى كم
من قرية أهلكناها فجاءها باسنا بيانا أو هم قائلون من انه بتأويل أردنا إهلاكها و
اما ان يصار إلى ما قاله بعض المحققين من النحاة من ان التعقيب في الفآء على نوعين
حقيقي معنوي نحو جاء زيد فعمرو و مجازي ذكرى و هو عطف مفصل على مجمل كقوله تعالى و
نادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي فان التفصيل حقه ان يتعقب الاجمال و على هذا
ففي كلام الراوي اشعار بان الاستنجاء يلحق بافعال الوضوء و مقدماته فيتايد به ان
ماءه محسوب من الماء الذي يستحب به الوضوء كما قاله شيخنا الشهيد في الذكرى و لا
يخفى ان هذا لا يتمشى على الوجه الاول و سياتيك في هذا الباب كلام مشبع انشاء الله
تعالى و جمع بفتح الجيم و إسكان الميم المشعر الحرام المسمى بالمزدلفة روى عن
الصادق ( ع ) سمى جمعا لان ادم ( ع ) جمع فيه بين المغرب و العشاء الفصل الثاني في
تحديد الوجه و الحكم في تخليل الشعر
حديثان حديثان أ من الصحاح زرارة عن ابي جعفر (
ع ) قال قلت له أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي ان يتوضأ الذي قال الله عز و جل فقال
الوجه الذي امر الله تعالى بغسله الذي لا ينبغي لاحد ان يزيد عليه و لا ينقص منه ان
زاد عليه لم يوجر و ان نقص منه اثم ما دارت عليه الوسطى و الابهام من قصاص شعر
الرأس إلى الذقن و ما جرت عليه الاصبعان مستديرا فهو من الوجه و ما سوى ذلك فليس من
الوجه فقلت له الصدغ من الوجه فقال لا قال زرارة قلت له ا رأيت ما أحاط به الشعر
فقال كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد ان يطلبوه و لا ان يبحثوا عنه و لكن يجري
عليه الماء ب محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال سألته عن الرجل يتوضأ أ يبطن لحيته قال لا أقول كل من الموصولين في قول زرارة الذي قال الله عز و جل و في قول الامام (
ع ) الذي لا ينبغي لاحد ان يزيد عليه نعت بعد نعت للوجه و جملة الشرط و الجزاء في
قوله ( ع ) ان زاد عليه لم يوجز صلة بعد صلة و تعدده الصلة و ان لم يكن بين النحاة
مشهور الا انه لا مانع منه و قد ذكر بعض المحققين في قوله تعالى فاتقوا النار التي
وقودها الناس و الحجارة أعدت للكافرين تجويز كون جملته أعدت صلة ثانية للتي و
القصاص بالتثليث منتهى منابت شعر الرأس من مقدمة


/ 60