رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(259)

أسألك من كل خير احاط به علمك و أعوذ بك من كل شر أحاط به علمك
أللهم اني أسألك عافيتك في أموري كلها و اعوذ بك من خزي الدنيا و عذاب الاخرة ح
محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر عليه السلم عن التسبيح فقال ما علمت شيئا موظفا
تسبيح فاطمة صلوات الله عليها و عشر مرات بعد الغداة تقول لا اله إلا الله وحده لا
شريك له له الملك و له الحمد يحيي و يميت و يميت و يحيى بيده الخير و هو على كل شيء
قدير و لكن الانسان يسبح ما شاء تطوعا ط زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلم لا
تنسوا الموجبتين أو قال عليكم بالموجبتين في دبر كل صلوة قلت و ما الموجبتان قال
تسأل الله الجنة و تعوذ بالله من النار ى من الموثقات أبو بصير عن ابي عبد الله
عليه السلم قال قل بعد التسليم الله اكبر لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك
و له الحمد يحيى و يميت و هو حى لا يموت بيده الخير و هو على كل شيء قدير لا اله
إلا الله وحده صدق وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده أللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك
انك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أقول لم أظفر في كلام اصحابنا قدس الله أرواحهم
بكلام شاف فيما هو حقيقة التعقيب شرعا بحيث لو نذر التعقيب لانصرف اليه و لو نذر
لمن هو مشتغل بالتعقيب في الوقت الفلاني لاستحق المنذور إذا كان مشتغلا به فيه و قد
فسره بعض اللغويين كالجوهرى و غيره بالجلوس بعد الصلوة الدعاء أو مسألة و هذا يدل
على ان الجلوس داخل في مفهومه و انه لو اشتغل بعد الصلوة بالدعاء قائما أو ماشيا أو
مضطجعا لم يكن ذلك تعقيبا و فسره بعض فقهائنا بالاشتغال عقيب الصلوة بدعاء أو ذكر و
ما اشبه ذلك و لم يذكر الجلوس و لعل المراد بما اشبه ؟ و الذكر البكاء من خشية الله
تعالى و التفكر في عجائب مصنوعاته و التذكر لجزيل الائه و ما هو من هذا القبيل و هل
يعد الاشتغال لمجرد تلاوة القرآن بعد الصلوة تعقيبا لم أظفر في كلام الاصحاب بتصريح
في ذلك و الظاهر انه تعقيب اما لو ضم اليه الدعاء فلا كلام في صدق التعقيب على
المجموع المركب منهما و ربما يلوح ذلك من بعض الاخبار و ربما يظن دلالة بعضها على
اشتراط الجلوس في التعقيب كما روى عن أمير المؤمنين عليه السلم انه قال قال رسول
الله صلى الله عليه و آله انما ايما امرئ مسلم جلس في مصلاه الذي صلى فيه الفجر
يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له من الاجر كحاج رسول الله صلى الله عليه و آله فان
جلس فيه حتى يكون ساعة تحل فيه الصلوة فصلى ركعتين أو اربعا غفر له ما سلف و كان له
من الامر كحاج بيت الله و ما روى عن الصادق ع عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلم
انه قال من صلى فجلس في مصلاه إلى طلوع الشمس كان له سترا من النار
و غيرهما من الاحاديث المتضمنة للجلوس بعد الصلوة و الحق انه لا
دلالة فيها على ذلك بل غاية ما يدل عليه كون الجلوس مستحبا ايضا اما انه معتبر في
مفهوم التعقيب فلا و قس عليه عدم مفارقة مكان الصلوة و في رواية الوليد بن صبيح عن
ابي عبد الله عليه السلم قال التعقيب ابلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد يعنى
بالتعقيب الدعاء بعقب الصلوة و هذا التفسير اعنى تفسير التعقيب بالدعاء عقيب
الصلوات لعله من الوليد بن صبيح أو من بعض رجال السند و أكثرهم من اجلاء اصحابنا و
هو يعطي بإطلاقه عدم اشتراطه بشيء من الجلوس و الكون في المصلى و الطهارة و استقبال
القبلة و هذه الامور انما هي شروط كماله فقد ورد ان المعقب ينبغي ان يكون على هيئة
المتشهد في استقبال القبلة و التورك و اما ما رواه هشام بن سالم قال قلت لابي عبد
الله عليه السلم إلى خرج و أحب ان أكون معقبا فقال ان كنت على وضوء


(260)

فانت معقب فالظاهر ان مراده عليه السلم ان المستديم الوضوء مثل
ثواب المعقب لا انه معقب حقيقة و هل يشترط في صدق اسم التعقيب شرعا اتصاله بالصلوة
و عدم الفضل الكثير بينه و بينها الظاهر نعم و هل يعتبر في الصلوة كونها واجبة ام
يحصل حقيقة التعقيب بعد النافلة ايضا إطلاق التفسيرين السابقين يقتضي العموم و كذلك
إطلاق رواية ابن صبيح و غيرها و التصريح بالفرائض في بعض الروايات لا يقتضي تخصيصا
بها و الله أعلم و قد ورد في فضل التعقيب و الترغيب فيه أحاديث متكثرة عن اصحاب
العصمة سلام الله عليهم ففي مرسلة منصور بن يونس عن الصادق عليه السلم انه قال من
صلى صلوة فريضة و عقب إلى أخرى فهو ضيف الله و حق على الله ان يكرم ضيفه و قد ورد
في تفسير قوله تعالى فإذا فرغت فانصب و إلى ربك فارغب عن الباقر و الصادق عليهما
السلم إذا فرغت من الصلوة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء
و ارغب اليه في المسألة يعطك و روى أبو بصير عن الصادق عليه
السلم ان أمير المؤمنين عليه السلم قال إذا فرغ أحدكم من الصلوة فليرفع يديه إلى
السماء و لينصب في الدعاء فقال ابن سبايا أمير المؤمنين أ ليس الله في كل مكان قال
بلى قال فلم يرفع يديه إلى السماء قال اما تقرء و في السماء رزقكم و ما توعدون فمن
اين يطلب الرزق الا من موضعه و موضع الرزق و ما وعد الله السماء و قد تضمن الحديث
الاول افضلية الدعاء بعد الفريضة عليه بعد النافلة و هذا لا يقتضي كون الدعاء بعد
النافلة تعقيبا كما قد يتوهم و ما تضمنه الحديث من تفضيل الفريضة على النافلة مما
لا كلام فيه و ان كانت الفريضة اقل مشقة فصلوة ركعتي الصبح مثلا افضل من صلوة ألف ركعة نافلة و لا اختصاص لذلك بالصلوة بل الواجب افضل من الندب
مطلقا الا موارد يسيرة ربما استثنيت من ذلك قد دل على تفضيل الواجب على الندب
الحديث القدسي المشتهر بين الخاصة و العامة ما يتقرب إلى عبدي بشيء احب ما افترضت
عليه الحديث و قد رواه حجة الاسلم محمد بن يعقوب الكليني قدس الله روحه في الكافي
بسند صحيح و رواه العامة ايضا في صحاحهم و بالجملة فهو من الاحاديث المتفق على
صحتها من الطرفين و قد بسطت الكلام فيه في كتاب الاربعين حديثا و به يتخصص ما روى
عن النبي صلى الله عليه و آله من ان افضل الاعمال أحمزها و قد استثنى بعض علمائنا
من قاعدة تفضيل الواجب على الندب مواضع ذكروا ان الامر بالعكس كالابراء من الدين
فانه مستحب و هو افضل من الانظار و هو واجب و كابتداء السلام فانه افضل من رده و
كالصلوة المعادة بالجماعة بالنسبة إلى الاولى و كالصلوة في البقاع الشريفة بالنسبة
إلى الصلوة في غيرها و أنت خبير بانه يمكن المناقشة في الاول بان الواجب عدم مطالبة
المعسر سواء حصلت في ضمن الانظار أو الابراء لكن حصول له في ضمن الابراء افضل
الواجبين و قس عليه المناقشة في الرابع بل هي فيه أظهر و ما تضمنه
الحديث الثاني من تفضيل الدعاء على قراءة القرآن في الصلوة لا يدل على تفضيل
المستحب على الواجب فلعل المراد بالقراءة ما عدا القراءة الواجبة ان قلنا باستحباب
السورة أو المراد بالدعاء القنوت ان قلنا بوجوبه و لو أريد بالقراءة و الدعاء
الواقعان بعد الصلوة في تعقيبها فلا اشكال و ما تضمنه الحديث الثالث من تفضيل تسبيح
الزهراء عليها السلم على صلوة ألف ركعة مما يوجب تخصيص حديث افضل الاعمال أحمزها
أللهم إلا ان يفسر بان افضل كل نوع من أنواع الاعمال أحمز ذلك النوع و به يندفع
الاشكال المشهور في قوله صلى الله عليه و آله نية المؤمن خير من عمله هذا و
الاحاديث عن أئمتنا سلام الله عليهم في الحث على تسبيح الزهراء


(261)

عليها السلم كثيرة روى أبو هارون المكفوف عن الصادق عليه السلم
انه قال انا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة عليها السلم كما نأمرهم بالصلوة فالزمه فانه
لم يلزمه عبد فشقى و روى صالح بن عقبة عن ابي جعفر عليه السلم انه قال ما عبد الله
بشيء من التحميد افضل من تسبيح فاطمة عليها السلم و لو كان شيء افضل منه لنحله رسول
الله صلى الله عليه و آله فاطمة عليها السلم و قد ورد في وجه نسبة هذا التسبيح
إليها سلام الله عليها و هو يدل على استحباب التسبيح به عند النوم ايضا ما رواه ابن
بابويه عن أمير المؤمنين عليه السلم انه قال لرجل من بني سعد الا أحدثكم عني و عن
فاطمة انها كانت عندي فاسقت بالقربة حتى اثر في صدرها و طحنت بالرحا حتى مجلت يداها و كسحت البيت حتى اغبرت ثيابها و اوقدت تحت القدر حتى
دكنت ثيابها فأصابها من ذلك ضرر شديد فقلت لها لو اتيت اباك فسألته خادما يكفيك حر
ما أنت فيه من هذا العمل فاتت النبي صلى الله عليه و آله فوجدت عنده احداثا فاستحيت
فانصرفت فعلم صلى الله عليه و آله انها عليها السلم جاءت لحاجة فندا علينا و نحن في
لحافنا فقال السلم عليكم فسكتنا و استحيينا لمكاننا ثم قال السلم عليكم فخشينا ان
لم نرد عليه ان ينصرف و قد كان صلى الله عليه و آله يفعل ذلك فان اذن له و الا
انصرف فقلت و عليك السلم يا رسول الله إذا دخل فدخل و جلس عند رؤوسنا فقال يا فاطمة
ما كانت حاجتك أمس عند محمد فخشيت ان لم نجبه ان يقوم فاخرجت رأسي فقلت انا و الله
أخبرك يا رسول الله انها استقت بالقربة حتى اثر في صدرها و جرت الرحا حتى مجلت
يداها و كسحت البيت حتى اغبرت ثيابها و اوقدت تحت القدر حتى ذكنت ثيابها فقلت لها
لو اتيت اباك فسألته خادما يكفيك حر ما أنت فيه من هذا العمل قال افلا أعلمكما ما
هو خير لكما من الخادم إذا أخذتما منامكما فكبر اربعا و ثلثين تكبيرة و سبحان الله
ثلثا و ثلثين مرة و أحمد ثلثا و ثلثين فاخرجت
فاطمة عليها السلم رأسها فقالت رضيت عن الله و عن رسوله رضيت عن
الله و عن رسوله و ما تضمنه الحديث الرابع من قوله عليه السلم قبل ان يثني رجليه
لعل المراد به قبل ان يحول ركبتيه عن جهة القبلة و ينصرف عنها من قولهم ثنى عنان
مركبه إذا حوله إلى الجهة التي كان إليها و قد دل هذا الحديث على تقديم التكبير و
الحديث الخامس على توسيط التحميد و قد تضمنت ذلك رواية ابي بصير عن الصادق عليه
السلم ايضا و ذهب ابن بابويه ره إلى توسيط التسبيح بين التكبير و التحميد و مستنده
الحديث السابق المروي عن أمير المؤمنين عليه السلم و لكن عمل جمهور الاصحاب على
توسيط التحميد و ما تضمنه الحديث السادس من ان الدعاء بعد الفريضة افضل من الصلوة تنفلا لعل المراد بصلوة التنفل فيه ما عدا الرواتب كنافلة
المغرب مثلا و قد يؤيد ذلك بما ذكره شيخنا في النفلية من استحباب تقديم نافله
المغرب على تعقيبها وفاقا للمفيد و هو كما ترى و الاصح تأخيرها عنه فانا لم نظفر في
الاخبار بما يدل على استحباب تقديمها عليه و ما أورده الشيخ في التهذيب في معرض
الاستدلال على ذلك لا ينهض به و ما تضمنه الحديث السابع من ان الدعاء المذكور فيه
اقل ما يجزي بعد الفريضة ربما يعطي عدم حصول حقيقة التعقيب بالاتيان بما دونه من
الدعاء و يستفاد من قوله عليه السلم اقل ما يجزيك من الدعاء ان هذا يجزى عن الادعية
التي يعقب بها لا عن بعض الايات التي ورد قراءتها في التعقيب و لا عن التسبيحات
كتسبيح الزهراء عليها السلم و ذلك لانه ثناء لا دعاء و الموجبين في قوله عليه السلم
في الحديث التاسع لا تنسو الموجبتين يقرء بصيغة اسم الفاعل و المفعول اى اللسان
يوجبان حصول مضمونهما

(262)

من دخول الجنة و الخلاص من النار أو اللسان أوجبهما الشارع اى
استحبهما استحبابا مؤكدا فعبر عن الاستحباب بالوجوب مبالغة و قوله عليه السلم و
تعوذ بالله من النار على صيغة المضارع لا الامر واحدى التاءين محذوفة و قوله عليه
السلم في الحديث العاشر قل بعد التسليم الله اكبر و ان كان بحسب منطوقه شاملا لما
إذا توسط بين التسليم و التكبير شيء من الادعية و التسبيحات و غيرها أو لم يتوسط
لكن اللائح المتبادر من الامر بقول كذا بعد كذا في أمثال هذه المقامات عدم الفصل
بشيء من ذلك بينهما و المشهور انه إذا فرغ من التسليم كبر ثلث تكبيرات رافعا بها
يديه واضعا لهما في كل مرة على فخذيه أو قريبا منهما و هذه التكبيرات الثلث هي
مفتتح التعقيب و ليكن اختتامه بسجدة الشكر و يأتي فيما بينهما بالادعية و
التسبيحات و ما يستحب تلاوته في التعقيب من القرآن كالتوحيد و آية الكرسي و شهد
الله و قل أللهم و آية السخرة و ليكن في جميع ذلك جالسا متوركا مستقبلا للقبلة
ملازما لمصلاه مستديما طهارته مجتنبا كل ما يبطل الصلاة أو ينقص ثوابها فقد ورد ان
كل ما يضر بالصلوة يضر بالتعقيب ثم التعقيبات المأثورة عن أئمتنا عليهم السلم كثيرة
و لا بأس هنا بإيراد شيء منها تيمنا روى أمير المؤمنين عليه السلم من احب ان يخرج
من الدنيا و قد تخلص من الذنوب كما يتخلص الذهب الذي لا كدر فيه و لا يطلبه احد
بمظلته فليقل في دبر كل صلوة نسبة الرب تبارك و تعالى اثنتي عشرة مرة ثم يبسط يديه
فيقول أللهم اني أسألك باسمك المكنون المخزون الطهر الطاهر المبارك و أسألك باسمك
العظيم و سلطانك القديم ان تصلى على محمد و آل محمد يا واهب العطايا يا مطلق
الاسارى يا فاك الرقاب من النار أسألك ان تصلي على محمد و آل محمد و ان تعتق رقبتي
من النار و تخرجني من الدنيا آمنا و تدخلني الجنة سالما و ان تجعل دعائي أوله فلاحا
و أوسطه نجاحا و آخره صلاحا انك علام الغيوب ثم قال أمير المؤمنين عليه السلم هذا من المخبيات مما
علمني رسول الله صلى الله عليه و آله و أمرني ان اعلمه الحسن و الحسين و عن ابي
جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلم قال اتى رجل إلى النبي صلى الله عليه و آله
يقال له شيبة الهذيلي فقال يا رسول الله اني شيخ قد كبرسني و ضعفت قوتي عن عمل كنت
قد دعوته نفسي من صلوة و صيام و حج و جهاد فعلمني يا رسول الله كلاما ينفعني الله
به و خففت على يا رسول الله فقال أعد فأعاد ثلث مرات فقال له رسول الله صلى الله
عليه و آله ما حولك شجرة و لا مدرة الا و قد بكت من رحمتك فإذا صليت الصبح فقل عشر
مرات سبحان الله العظيم و بحمده و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم فان الله
يعافيك بذلك من العمي و الجنون و الجذام و الفقر و الهرم فقال يا رسول الله هذا
للدنيا فما للآخرة فقال تقول في دبر كل صلوة أللهم اهدني من عندك و افض على من فضلك
و الشر على من رحمتك و أنزل على من بركاتك قال فقبض عليهن بيده ثم مضى قال فقال رجل
لا بن عباس ما اشد ما قبض عليها خالك قال فقال النبي صلى الله عليه و آله اما انه
ان وافي بها يوم القيامة لم يدعها متعمدا فتح له ثمانية أبواب الجنة فيدخل من أيها
شاء و عن ابي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلم لما امر الله تعالى هذه
الايات ان يهبطن إلى الارض تعلقن بالعرش و قلن اى رب العالمين إلى اين تهبطنا إلى
أهل الخطايا و الذنوب فاوحى الله عز و جل إليهن ان اهبطن فوعزتي و جلالي لا يتلوكن
احد في دبر ما افترضت عليه الا نظرت اليه بعيني المكنونة في كل يوم سبعين نظرة
السراد له مع كل نظرة سبعين حاجة و قبلته على ما فيه من المعاصي و هي ام الكتاب و
شهد الله أو آية الكرسي و آية الملك و آية السخرة و عن ابي عبد الله عليه السلم ان
رسول الله

(263)

صلى الله عليه و آله قال لاصحابه ذات يوم ارابتم لو جمعتم ما
عندكم من الثياب و الانية ثم وضعتم بعضه على بعض تروية تبلغ السماء قالوا يا رسول
الله فقال يقول أحدكم إذا فرغ من صلوته سبحان الله و الحمد لله و لا اله إلا الله و
الله اكبر ثلثين مرة وهن يدفعن الهدم و الغرق و الحرق و التردي في البئر و اكل
السبع و ميتة السؤر واليلية التي نزلت على العبد في ذلك اليوم و مما أورده بعض
علمائنا في التعقيبات و هو من الادعية المشهورة و يناسب جعله خاتمة لهذا المجلد يا
من أظهر الجميل و ستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة و لم يهتك الستر يا كريم
الصفح يا عظيم المن يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا سامع
كل نجوى و يا منتهى كل شكوى يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا رباه يا رباه يا
رباه يا سيداه يا سيداه يا سيداه يا غاية رغبتاه يا ذا الجلال و الاكرام أسألك بحق
محمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين و علي بن الحسين و محمد الباقر و جعفر الصادق و موسى الكاظم و علي بن موسى
الرضا و محمد بن على و علي بن محمد و الحسن بن علي و محمد بن الحسن صاحب الزمان
سلام الله عليهم أجمعين ان تصلي على محمد و آل محمد و ان تكشف كربتي و تغفر ذنبي و
تنفس همي و تفرح غمي و تصلح شأني في ديني و دنياى و ان تدخلني الجنة و لا تشوه خلقي
بالنار و ان تطيل عمري في طاعتك و مرضاتك في صحة و سلامة بدنية و نفسية برحمتك يا
أرحم الراحمين و ليكن هذا آخر الكلام في المجلد الاول من كتاب الحبل المتين و نسأل
الله سبحانه التوفيق لاتمامه و الفوز بسعادة اختتامه و كان الفراغ من تأليفه في
مشهد سيدي و مولاى و كهفي و رجاى امام الابرار و ثامن الائمة الاطهار ابي الحسن علي
بن موسى الرضا سلام من الرحمن نحو جنابه فان سلامي لا يليق ببابه و اتفق اختتام
كتابة هذه النسخة المباركة التي هي نسخة الاصل داخل القبة المقدسة المنورة الرضوية
و انا متوجه إلى الضريح المقدس جاعلا له بيني و بين القبلة
متوسلا إلى الله سبحانه بصاحب الضريح و آبائه و اولاده الطاهرين سلام الله عليهم
أجمعين ان ينفع به الطالبين و ان يثبت لي به قدم صدق يوم الدين و ان يتقبله بلطفه
العميم و يجعله نورا يسعى بين يدى إلى جنة النعيم و ان يجعل بقية العمر مقصورة على
الطاعات و تدارك اما فات مجنبة عن التدنس بادناس السيئات مصروفة في اكتساب أسباب
السعادات الحقيقية بمحمد و آله اشرف البرية و كتب مؤلف الكتاب محمد الشهير ببهاء
الدين العاملي تجاوز الله عنه بعد الفراغ من تعقيب صلوة صبح الجمعة الثامن عشر من
شهر شوال ختم بالسعادة و الاقبال سنة ألف و سبع من الهجرة سيد المرسلين سلام الله
عليه و آله الطاهرين و الحمد لله أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا تم تحرير الكتاب بعون
الله الملك الوهاب في السبت الحادي عشر من شهر شعبان المعظم سنة تسع عشرة و ثلثمأة
بعد الالف من الهجرة النبوية على هاجرها افضل الصلوة و اتم التحية سنة 1319


(264)

هذه رسالة عزيزة و جيوزة الموسومة بالفرايض البهائية بسم
الله الرحمن الرحيم الباب الثالث من المنهج الرابع من الحبل المتين في المواريث و
فيه مقدمة و خمسة مطالب اما المقدمة اذكر فيها قبل الشروع في نقل الاحاديث اشارات
وجيزة إلى جمل مهمة لابد لمن أراد الخوض في هذا الفن من اتقانها ليصير على بصيرة من
امره و لا يكون خابطا خبط العشواء اشارة إلى السهام و اصحابها المفروض في كتاب الله
ستة النصف و الربع و الثمن و الثلثان و الثلث و السدس و قد يعبر عنها بالنصف و نصفه
و نصف نصفه و الثلثين و نصفه و نصف نصفه أو بالربع و الثلث و ضعف كل و نصفه فالنصف
للزوج بدون الولد و للبنت و الاخت الاعياتية أو الاضافية مع عدمها إذا لم يكن ثمة ذكر و الربع للزوج مع الولد و للزوجة و ان تعددت بدونه و الثمن لها
أولهن معه و الثلثان لما زاد على الواحدة من البنات أو الاخوات على قياس ما مر و
الثلث الام مع عدم الحاجب من الولد و الاخوة و للاثنين فصاعدا من ولدها و السدس لكل
من الابوين مع الولد و الام مع الاخوة و للواحد من ولدها و تركيباتها الثنائية بعد
سقوط المكرراحد و عشرون بعضها ممكن و بعضها ممتنع فالممكن اجتماع النصف مع مثله و
كل من البواقي ستة و الربع مع كل من الثلثة الاخيرة تسعة و الربع و الاخيرة احد عشر
و الثلثين مع الخامس و السادس ثلثة عشر و السدس مع مثله أربعة عشر و ما سواه ممتنع
و هذا الشكل متكفل بتفصيل هذا الاجمال اشارة النسب العدديه اربع فان تساوي العدد ان فمتماثلان و الا فان افنى الاقل الاكثر فمتداخلان و الا فان
عدهما ثالث فمتوافقان في ادق كسوره و الا فمتباينان فإذا قسمت الاكثر على الاقل فان
لم يبق شيء فمتداخلان و ان بقي قسمنا المقسوم عليه على الباقي و هكذا فان لم يبق
شيء فمتوافقان و المقسوم عليه الاخير عاد لهما و مخرج جزء وفقهما و ان بقي واحد
فمتباينان اشارة ربما يسمى الفقهاء رضوان الله عليهم المتداخلين متوافقين لتوافقهما
في كسر لا محالة و يطلقون عليه التوافق بالمعني الاعم و هو معتبر عندهم فيما بين
الرؤس و السهام فيردون الرؤس إلى جزء الوفق و هو الكسر الادق و يكملون العمل كما
ستعرفه فتخرج الفريضة من الاقل كما في أبوين و ثمان نبات و بين رؤوسهن و سهمهن
توافق بالربع فتضرب الاثنين في الستة لتصح من اثني عشر و لو عملت بمقتضى التداخل
لبلغت اضعاف ذلك اشارة الكسر اما مفرد أو مكرر أو مضاف و هو متحد و متعدد او مركب


(265)

و يسمى المعطوف و هو اما ثنائي أو ازيد و مخرج المفرد سميه
و كذا المكرر و مخرج المضاف مضروب مخارج مفرداته بعضها في بعض من نظر إلى النسبة
بينهما فمخرج ثلث الثمن أربعة و عشرون و يخرج نصف سدس الربع ثمانية و أربعون و
المركب الثنائي مخرجه مضروب مخرج احد مفرديه في الآخران ثانيا و في جزء وفقه ان
توافقاوه الاكثر ان تداخلا و فيما زاد عليه ننظر النسبة بين مخرجي ثنائي و مفرد
الثالث و تعمل بما يقتضيه كما عرفت ثم بين مخرجي الثلاثي و مفرد الرابع و هكذا ففي
تحصيل مخرج الثلث و الربع و السدس تضرب الثلثة في الاربعة للتباين و تكتفي بالحاصل
للتداخل و لو كان التركيب رباعيا بأضافة الثمن لضربت الاثني عشر
من جزء وفق الثمانية ليحصل أربعة و عشرون اشارة و لك ان تلاحظ مخارج المفردات
فالمتداخل تسقط و تكتفي بالاكثر و المتوافق تستبدل به وفقه و كذا تعمل بالوفق ليؤل
التوافق إلى التباين فاضرب بعضها في بعض و الحاصل هو المخرج المشترك ففي تحصيل مخرج
الكسور التسعة تسقط الخمسة فما تحتها للتداخل و تستبدل بالنستة نصفها لموافقتها
الثمانية فيدخل في التسعة فتسقط و الثمانية توافق العشرة بالنصف فاضرب خمسة في
الثمانية و الحاصل في السبعة و الحاصل في التسعة ليحصل الفان و خمسمأة و عشرون و هو
مخرج التسعة اشارة الوارث ان كان له حصة بخصوصه في كتاب الله سمى ذا فرض بعمومه
فقرا بة و أقسام الورثة انصباء هم من التركة اما بان يأخذ كل فريق حصة منها بالفرض
لا أو بالفرض و الرد معا أولا بشيء منهما بل بالقرابة أو فريق بالاول و فريق
بالثاني او فريق بالاول و فريق بالثالث فالأَول كاخت و زوج و الثاني كاب و بنت و
الثالث كابن و بنت و الرابع كاب وام محجورة و بنت و الخامس كابوين و ابن و بنت ثم
أصناف الورثة ثلثة صنف يأخذ الفرض دائما بمعنى انه لا ينفك عنه و لا يرث بالقرابة
أصلا و هم الام و الاخ و الاخت و متعددهما منها و الزوج و الزوجة و صنف يرث تارة
بالقرابة و اخرى بغيرها فرضا وحده أو فرضا وردا و هم الاب و البنت و متعددها و
الاخت للاب و متعددها و صنف لا يرث الا بالقرابة و هم من عدا هؤلاء اشارة إذا اشتملت الفريضة
على فرض مع رد فمن عادة الفقهاء قدس الله أرواحهم قسمة الفرض أولا ثم الرد بحسب
الحصص و لو قسمت الفريضة ابتداء على ما يقتضيه الرد الارباعي و الا خماسي كما سلكه
سلطان المحققين نصير الملة و الدين في فرائضه لكان اخصر ففريضة اب و أربع بنات يصح
على المشهور من ثلثين و على ما سلكه قدس الله روحه من خمسة و فريضة زوجة و خمس
أخوات على الاول من ستين و على الثاني من عشرين و هذا الطريق مذكور في الاحاديث
الصحيحة كما رواه محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلم انه اقرأه صحيفة الفرائض
التي هي املاء رسول الله صلى الله عليه و آله و خط أمير المؤمنين عليه السلم بيده
فوجد فيها رجل مات و ترك ابنته و امه للابنة النصف و للام السدس يقسم المال على
أربعة اسهم فما أصاب ثلثة اسهم فهو للابنة و ما أصاب سهما فهو للام و وجد فيها رجل
ترك ابنته و أبويه للابنة النصف ثلاثة اسهم و للابوين لكل واحد منهما السدس فلكل
منهما سهم يقسم المال على خمسة اسهم فما أصاب ثلثة فهو للابنة و ما أصاب سهمين
فللابوين و الحديث طويل و ستقف عليه انشاء الله تعالى


/ 60