متعتان بین النص و الاجتهاد نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

متعتان بین النص و الاجتهاد - نسخه متنی

طاهر موسوی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وفى لفظ الاسماعيلى: تمتعنا مع رسول اللّه(ص) ونزل فيه
القران ولم ينهنارسول اللّه(ص)((59)).


2 - حديث ابى موسى الاشعرى : عن ابى موسى: انه
كان يفتى بالمتعه، فقال له رجل: رويدك ببعض
فتياك فانك لا تدرى ما احدث اميرالمومنين فى
النسك بعدك، حتى لقيته فسالته، فقال عمر: قد
علمت ان النبى قد فعله واصحابه ولكنى كرهت ان
يظلوا معرسين بهن فى الاراك ثم يروحون فى الحج
تقطر رووسهم.


اخرجه مسلم فى صحيحه((60))، وابن ماجه فى سننه((61))،
واحمد فى مسنده((62))،والبيهقى فى سننه((63))، والنسائى
فى سننه((64))، ويوجد فى تيسيرالوصول((65))، وشرح
الموطا للزرقانى((66)).


صوره ثانيه:
اخرج احمد فى مسنده((67)) عن ابى موسى، ان
عمر(رضى اللّه) قال: هى سنه رسول اللّه(ص) -يعنى المتعه
ولكنى اخشى ان يعرسوا بهن تحت الاراك ثم يروحوابهن
حجاجا.


صوره ثالثه: اخرج القاضى ابو يوسف فى كتاب الاثار((68))،
عن ابى حنيفه،عن حماد، عن ابراهيم، قال: انما نهى عمر عن
الافراد -يعنى افراد المتعه فاما القران فلا.


الطريق الثانى : عن مطرف، عن عمران بن حصين: انى
لاحدثك بالحديث اليوم ينفعك اللّه به بعد اليوم، واعلم ان
رسول اللّه(ص) قد اعمرطائفه من اهله فى العشر، فلم تنزل ايه
تنسخ ذلك ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه، ارتاى كل امرى بعد
ما شاء ان يرتئى.


وفى لفظ مسلم الاخر: ارتاى رجل برايه ما شاء يعنى عمر.


وفى لفظ ابن ماجه: ولم ينه عنه رسول اللّه(ص) ولم ينزل
نسخه، قال فى ذلك بعد رجل برايه ماشاء ان يقول.


صحيح مسلم((69))، سنن ابن ماجه((70))، مسند
احمد((71))، السنن الكبرى((72))، فتح البارى((73)).


صوره اخرى:
عن مطرف، قال: قال لى عمران بن حصين: احدثك حديثا
عسى اللّهان ينفعك به: ان رسول اللّه(ص) جمع بين حجه
وعمره ثم لم ينه عنه حتى مات،ولم ينزل فيه قران يحرمه،
وقد كان يسلم على حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكى فعاد.


وفى لفظ الدارمى: ان المتعه حلال فى كتاب اللّه لم ينه عنها
نبى ولم ينزل فيها كتاب، قال رجل برايه ما بدا له.


صحيح
مسلم((74))، سنن الدارمى((75)).


صوره ثالثه :
عن مطرف، قال: بعث الى عمران بن حصين فى مرضه الذى
توفى فيه فقال: انى كنت محدثك باحاديث لعل اللّه ان ينفعك
بها بعدى، فان عشت فاكتم على، وان مت فحدث بها ان شئت،
انه قد سلم على، واعلم ان نبى اللّه(ص) قد جمع بين حج
وعمره ثم لم ينزل فيها كتاب اللّه ولم ينه عنها نبى اللّه(ص)،
قال رجل فيها برايه ما شاء.


صحيح مسلم((76))، مسند احمد((77))، سنن
النسائى((78)).


3 - حديث سعد بن ابى وقاص :
الطريق الاول : عن محمد بن عبداللّه بن نوفل قال: سمعت عام
حج معاويه يسال سعد بن مالك كيف تقول بالتمتع بالعمره الى
الحج؟ قال:حسنه جميله، فقال: قد كان عمر ينهى عنها، فانت
خير من عمر؟ قال: عمرخير منى، وقد فعل ذلك النبى(ص)
وهو خيرمن عمر((79)).


سنن الدارمى.


الطريق الثانى : عن محمد بن عبداللّه: انه سمع سعد بن ابى
وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاويه بن ابى سفيان وهما
يذكران التمتع بالعمره الى الحج، فقال الضحاك: لا يصنع ذلك
الا من جهل امر اللّه تعالى.


فقال سعد: بئس ما قلت يابن اخى.


قال الضحاك: فان عمر بن الخطاب نهى عن ذلك.


قال سعد:
قد صنعها رسول اللّه(ص) وصنعناها معه.


الموطا لمالك((80))، كتاب الام للشافعى((81))، سنن
النسائى((82))، صحيح الترمذى((83))، فقال:هذا حديث
صحيح.


احكام القران للجصاص((84))، سنن البيهقى((85))،
تفسير القرطبى((86)) وقال: هذا حديث صحيح.


زاد المعاد
لابن القيم((87)) وذكر تصحيح الترمذى له،المواهب اللدنيه
للقسطلانى((88))، شرح المواهب للزرقانى((89)).


4 - حديث عبداللّه بن عمر : name="link14">
الطريق الاول : عن سالم قال: انى لجالس مع ابن عمر فى
المسجد اذجاءه رجل من اهل الشام فساله عن التمتع بالعمره
الى الحج: فقال ابن عمر: حسن جميل، قال: فان اباك كان
ينهى عنها.


فقال: ويلك! فان كان ابى نهى عنها وقد فعله رسول
اللّه(ص) وامر به افبقول ابى اخذ ام بامر رسول اللّه(ص)؟ قم
عنى((90)).


صوره اخرى :
سئل عبداللّه بن عمر عن متعه الحج، قال: هى حلال.


فقال له
السائل: ان اباك قد نهى عنها.


فقال: ارايت ان كان ابى نهى عنها
وصنعها رسول اللّه(ص) اامرابى تتبع ام امر رسول اللّه(ص)؟
فقال الرجل: بل امر رسول اللّه(ص).


فقال: لقدصنعها رسول
اللّه(ص)((91)).


صوره ثالثه :
قال سالم: سئل ابن عمر عن متعه الحج فامر بها، فقيل له: انك
تخالف اباك.


قال: ان ابى لم يقل الذى تقولون انما قال: افردوا
العمره من الحج، اى ان العمره لا تتم فى شهور الحج الا بهدى
واراد ان يزار البيت فى غير شهورالحج فجعلتموها انتم حراما
وعاقبتم الناس عليها، وقد احلها اللّه عز وجل وعمل بها رسول
اللّه(ص)، قال: فاذا اكثروا عليه قال: افكتاب اللّه عز وجل احق ان
يتبع ام عمر؟ السنن الكبرى((92)).


صوره رابعه :
قال سالم: كان عبداللّه بن عمر يفتى بالذى انزل اللّه عز وجل
من الرخصه فى التمتع وسن فيه رسول اللّه(ص)، فيقول ناس
لعبد اللّه بن عمر:كيف تخالف اباك وقد نهى عن ذلك؟ فيقول
لهم عبداللّه: ويلكم! الا تتقون اللّه؟ ارايتم ان كان عمر نهى عن
ذلك يبتغى فيه الخير ويلتمس فيه تمام العمره فلم تحرمون
وقد احله اللّه وعمل به رسول اللّه(ص)؟ افرسول اللّه(ص)احق
ان تتبعوا سنته او عمر؟ ان عمر لم يقل لك: ان العمره فى اشهر
الحج حرام ولكنه قال: ان اتم العمره ان تفردوها من اشهر
الحج((93)).


الطريق الثانى : عن عبداللّه بن عمر، ان عمر بن الخطاب قال:
افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فان ذلك اتم لحج احدكم، واتم
لعمرته ان يعتمر فى غير اشهر الحج.


موطا مالك((94))، سنن البيهقى((95))، تيسير
الوصول((96))، واخرجه ابن ابى شيبه كما فى الدر
المنثور((97)) ولفظه:
قال عمر: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، اجعلوا الحج فى اشهر
الحج،واجعلوا العمره فى غير اشهر الحج، اتم لحجكم
ولعمرتكم.


5 - حديث عبداللّه بن عباس : name="link15">
الطريق الاول : عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: تمتع
رسول اللّه(ص) فقال عروه: نهى ابو بكر وعمر عن المتعه.


فقال
ابن عباس: ما يقول عريه؟ قال: يقول: نهى ابو بكر وعمر عن
المتعه.


فقال ابن عباس: اراهم سيهلكون اقول: قال
رسول اللّه(ص) ويقولون: قال ابو بكر وعمر((98)).


مسند احمد، كتاب مختصر العلم لابى عمر، تذكره الحفاظ
للذهبى، زادالمعاد لابن القيم.


صوره ثانيه:
عن ابن عباس، انه قال لمن كان يعارضه فى متعه الحج بابى
بكر وعمر:يوشك ان ينزل عليكم حجاره من السماء، اقول: قال
رسول اللّه(ص)وتقولون: قال ابو بكر وعمر.


زاد المعاد لابن
القيم((99)) وهامش شرح المواهب((100)).


الطريق الثانى : اخرج البخارى فى صحيحه، عن ابى جمره نصر
بن عمران، قال: سالت ابن عباس(رضى اللّه) عن المتعه فامرنى
بها، وسالته عن الهدى فقال: فيها - فى المتعه - جزور او بقره او
شاه او شرك فى دم.


قال:وكان ناسا كرهوها، فنمت فرايت فى
المنام كان انسانا ينادى حج مبرورومتعه متقبله، فاتيت ابن
عباس فحدثته فقال: اللّه اكبر سنه ابى القاسم(ص)((101)).


قال القسطلانى فى ارشاد السارى((102)): وكان ناسا كرهوها،
يعنى كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهما ممن نقل
عنه الخلاف فى ذلك.


الطريق الثالث : عن ابن عباس، قال: سمعت عمر يقول: واللّه
انى لانهاكم عن المتعه وانها لفى كتاب اللّه، ولقد فعلها رسول
اللّه(ص) يعنى العمره فى الحج، اخرجه النسائى فى
سننه((103)).


6 - حديث ابى بن كعب : name="link16">
عن الحسن: ان عمر اراد ان ينهى عن متعه الحج فقال له ابى:
ليس ذلك لك فقد تمتعنا مع رسول اللّه(ص) ولم ينهنا عن
ذلك، فاضرب عن ذلك عمر،واراد ان ينهى عن حلل الحبره
لانها تصبغ بالبول، فقال له ابى:ليس لك ذلك قد لبسهن
النبى(ص) ولبسناهن فى عهده.


اخرجه امام الحنابله احمد فى مسنده((104))، وذكره الهيثمى
فى مجمع الزوائد((105)) نقلا عن احمد وقال: رجاله رجال
الصحيح، والسيوط ى فى جمع الجوامع كما فى ترتيبه((106))
نقلا عن احمد.


صوره ثانيه :
وفى الدر المنثور((107)) نقلا عن مسند ابن راهويه واحمد،
ولفظه:
ان عمر بن الخطاب هم ان ينهى عن متعه الحج، فقام اليه ابى
بن كعب فقال: ليس ذلك لك قد نزل بها كتاب اللّه واعتمرناها
مع رسول اللّه(ص)، فنزل عمر.


صوره ثالثه :
وذكره ابن القيم فى زاد المعاد((108)) من طريق على بن
عبدالعزيز البغوى ولفظه:
ان عمر اراد ان ياخذ مال الكعبه وقال: الكعبه غنيه عن ذلك
المال، واراد ان ينهى اهل اليمن ان يصبغوا بالبول، واراد ان
ينهى عن متعه الحج، فقال ابى بن كعب: قد راى رسول
اللّه(ص) واصحابه هذا المال وبه وباصحابه الحاجه اليه فلم
ياخذه وانت فلا تاخذه، وقد كان رسول اللّه(ص)
واصحابه يلبسون الثياب اليمانيه فلم ينه عنها وقد علم انها
تصبغ بالبول، وقد تمتعنامع رسول اللّه(ص) فلم ينه عنها ولم
ينزل اللّه تعالى فيها نهيا.


7 - حديث ابن سيرين : name="link17">
عن ابن سيرين، انه سئل عن المتعه بالعمره الى الحج، قال:
كرهها عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، فان يكن علما فهما
اعلم منى، وان يكن رايافرايهما افضل.


اخرجه((109)) ابو عمر
فى جامع بيان العلم، وفى مختصره((110)).


8 - حديث الاسود بن يزيد : name="link18">
عن الاسود بن يزيد، قال: بينما انا واقف مع عمر بن الخطاب
بعرفه عشيه عرفه فاذا هو برجل مرجل شعره يفوح منه ريح
الطيب، فقال له عمر:امحرم انت؟ قال: نعم.


فقال عمر: ما
هياتك بهياه محرم انما المحرم الاشعث الاغبر الاذفر.


قال: انى
قدمت متمتعا وكان معى اهلى، وانمااحرمت اليوم.


فقال عمر
عند ذلك: لا تتمتعوا فى هذه الايام فانى لورخصت فى المتعه
لهم لعرسوا بهن فى الاراك ثم راحوا بهن حجاجا.


اخرجه ابو حنيفه، كما فى زاد المعاد لابن القيم((111)) فقال:
قال ابن حزم: وكان ماذا؟ وحبذا ذلك وقد طاف النبى(ص)
على نسائه ثم اصبح محرما، ولاخلاف ان الوط ء مباح قبل
الاحرام بطرفه عين، واللّه اعلم.


صوره ثانيه :
اخرجه ابو يوسف القاضى فى كتاب الاثار((112)) روايه عن ابى
حنيفه، عن حماد، عن ابراهيم، عن عمر بن الخطاب، انه بينا هو
واقف بعرفات اذ ابصررجلا يقطر راسه طيبا فقال له عمر: الست
محرما ويحك؟ فقال: بلى يا اميرالمومنين.


قال: ما لى اراك
يقطر راسك طيبا؟ والمحرم اشعث اغبر.


قال:اهللت بالعمره
مفرده وقدمت مكه ومعى اهلى ففرغت من عمرتى، حتى اذا
كان عشيه الترويه اهللت بالحج، قال: فراى عمر ان الرجل قد
صدقه انماعهده بالنساء والطيب بالامس، فنهى عمر عند ذلك
عن المتعه وقال: اذاواللّه لاوشكتم لو خليت بينكم وبين المتعه
ان تضاجعوهن تحت اراك عرفه ثم تروحون حجاجا.


9 - حديث سعيد بن المسيب :
عن سعيد بن المسيب: ان عمر بن الخطاب نهى عن المتعه فى
اشهر الحج وقال: فعلتها مع رسول اللّه(ص) وانا انهى عنها،
وذلك ان احدكم ياتى من افق من الافاق شعثا نصبا معتمرا فى
اشهر الحج، وانماشعثه ونصبه وتلبيته فى عمرته ثم يقدم
فيطوف بالبيت ويحل ويلبس ويتطيب ويقع على اهله ان كانوا
معه، حتى اذا كان يوم الترويه اهل بالحج وخرج الى منى يلبى
بحجه لا شعث فيها ولا نصب ولا تلبيه الا يوماوالحج افضل من
العمره، لو خلينا بينهم وبين هذا لعانقوهن تحت الاراك،مع ان
اهل البيت ليس لهم ضرع ولا زرع وانما ربيعهم فيمن يطرا
عليهم.


ذكره السيوط ى فى جمع الجوامع كما فى ترتيبه الكنز((113))
نقلا عن ابى نعيم فى الحليه((114))، واحمد والبخارى ومسلم
والنسائى والبيهقى.


متعتان كانتا .



1 - عن ابى نضره، قال: كنت عند جابر بن عبداللّه فاتاه ات
فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا فى المتعتين، فقال جابر:
فعلناهما مع رسول اللّه(ص) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.


صحيح مسلم((115))، سنن البيهقى((116)).


صوره اخرى :
عن ابى نضره، عن جابر(رضى اللّه)، قال: قلت: ان ابن الزبير
ينهى عن المتعه وان ابن عباس يامر بها.


قال: على يدى جرى
الحديث، تمتعنا مع رسول اللّه(ص)ومع ابى بكر(رضى اللّه)،
فلما ولى عمر خطب الناس فقال: ان رسول اللّه(ص)
هذاالرسول، وان القران هذا القران، وانهما كانتا
متعتان((117))على عهد رسول اللّه(ص)وانا انهى عنهما
واعاقب عليهما: احداهما متعه النساء، ولا اقدر على رجل تزوج
امراه الى اجل الا غيبته بالحجاره، والاخرى متعه الحج.


سنن البيهقى فقال((118)): اخرجه مسلم فى الصحيح((119))
من وجه اخر عن همام.


صوره ثالثه :
عن جابر بن عبداللّه، قال: تمتعنا متعتين على عهد النبى(ص):
الحج والنساءفنهانا عمر عنهما فانتهينا.


اخرجه امام الحنابله احمد فى مسنده((120)) بطريقين،
احدهما طريق عاصم صحيح رجاله كلهم ثقات بالاتفاق.


وذكره
السيوط ى كما فى كنز العمال((121)) عن الطبرى.


صوره رابعه :
عن ابى نضره، قال: كان ابن عباس يامر بالمتعه وكان ابن الزبير
ينهى عنها،قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبداللّه، فقال: على
يدى دار الحديث، تمتعنامع رسول اللّه(ص) فلما قام عمر قال:
ان اللّه كان يحل لرسوله ما شاء بما شاءفاتموا الحج والعمره كما
امر اللّه، وانتهوا - وابتوا - عن نكاح هذه النساء، لااوتى برجل نكح
- تزوج - امراه الى اجل الا رجمته.


صحيح مسلم((122))، احكام القران للجصاص((123))، سنن
البيهقى((124))، تفسير الرازى((125))، كنزالعمال((126))،
الدر المنثور((127)).


صوره خامسه :
قال قتاده: سمعت ابا نضره يقول: قلت لجابر بن عبداللّه: ان ابن
الزبير ينهى عن المتعه وان ابن عباس يامر بها، قال جابر: على
يدى دار الحديث،تمتعنا على عهد رسول اللّه(ص)، فلما كان
عمر بن الخطاب، وقال: ان اللّه عزوجل كان يحل لنبيه ما شاء،
وان القران قد نزل منازله، فافصلوا حجكم من عمرتكم، واتبعوا
نكاح هذه النساء، فلا اوتى برجل تزوج امراه الى اجل الا رجمته.


مسند ابى داود الطيالسى((128)).


قال الامينى : لما لم يكن رجم المتمتع بالنساء مشروعا ولم
يحكم به فقهاءالقوم لشبهه العقد هناك، قال الجصاص((129))
بعد ذكر الحديث: فذكر عمر الرجم فى المتعه جائز ان يكون
على جهه الوعيد والتهديدلينزجر الناس عنها.


2 - عن عمر، انه قال فى خطبته: متعتان كانتا على عهد رسول
اللّه(ص) واناانهى عنهما واعاقب((130)) عليهما: متعه الحج،
ومتعه النساء، وفى لفظ الجصاص: لو تقدمت فيها لرجمت.


البيان والتبيين للجاحظ((131))، احكام القران
للجصاص((132))، تفسير القرطبى((133))،المبسوط
للسرخسى الحنفى - فى باب القران من كتاب الحج -
وصححه((134))، زاد المعاد لابن القيم((135)) فقال: ثبت
عن عمر، تفسير الفخر الرازى((136))، كنز
العمال((137))نقله عن كتاب ابى صالح والطحاوى((138))،
وفى موضع آخر نقله وعن ابن جريرالطبرى وابن عساكر، ضوء
الشمس((139)).


استدل المامون على جواز المتعه بهذا الحديث وهم بان يحكم
بها،كما فى تاريخ ابن خلكان((140)) طبع ايران واللفظ هناك:
متعتان كانتا على عهدرسول اللّه(ص) وعلى عهد ابى
بكر(رضى اللّه) وانا انهى عنهما.


خطبه عمر هذه فى المتعتين من المتسالم عليه بالالفاظ
المذكوره، غير ان احمد امام الحنابله((141)) اخرج الحديث
باللفظ الثانى لجابر وحذف منه ما حسبه خدمه للمبدا، ولفظه:
فلما ولى عمر خطب الناس فقال: ان القران هو القران وان
رسول اللّه هو الرسول وانهما كانتا متعتان((142)) على عهد
رسول اللّه(ص)،احداهما متعه الحج، والاخرى متعه النساء.


3 - اخرج الحافظ ابن ابى شيبه، عن سعيد بن المسيب، قال:
نهى عمر عن متعتين: متعه النساء ومتعه الحج.


الدر
المنثور((143))، كنز العمال((144)) نقلا عن مسدد.


4 - اخرج الطبرى، عن عروه بن الزبير، انه قال لابن عباس:
اهلكت الناس،قال: وما ذاك؟ قال: تفتيهم فى المتعتين وقد
علمت ان ابا بكر وعمر نهيا عنهما؟ فقال: الا للعجب انى احدثه
عن رسول اللّه(ص) ويحدثنى عن ابى بكر وعمر.


فقال: هما كانا
اعلم بسنه رسول اللّه(ص)واتبع لها منك.


كنز العمال((145))،
مراه الزمان للسبط الحنفى((146)).


5 - قال الراغب فى المحاضرات((147)): قال يحيى بن اكثم
لشيخ بالبصره: بمن اقتديت فى جواز المتعه؟ قال: بعمر بن
الخطاب(رضى اللّه).


قال: كيف وعمر كان اشد الناس فيها؟ قال:
لان الخبر الصحيح انه صعد المنبر فقال: ان اللّهورسوله قد احلا
لكم متعتين وانى محرمهما عليكم واعاقب عليهما.


فقبلناشهادته ولم نقبل تحريمه.


6 - اخرج الطبرى فى تاريخه((148)) عن عمران بن سواده،
قال: صليت الصبح مع عمر فقرا سبحان وسوره معها ثم انصرف
وقمت معه، فقال: احاجه؟ قلت:حاجه.


قال: فالحق.


قال:
فلحقت، فلما دخل اذن لى، فاذا هو على سريرليس فوقه شى ء،
فقلت: نصيحه.


فقال: مرحبا بالناصح غدوا وعشيا.


قلت:عابت
امتك «منك »((149)) اربعا.


قال: فوضع راس درته فى
ذقنه ووضع اسفلها على فخذه ثم قال: هات.


قلت: ذكروا انك
حرمت العمره فى اشهر الحج ولم يفعل ذلك رسول اللّه(ص) ولا
ابو بكر(رضى اللّه) وهى حلال.


قال:هى حلال، لو انهم اعتمروا
فى اشهر الحج راوها مجزيه من حجهم فكانت قائبه قوب عامها
فقرع حجهم وهو بهاء من بهاء اللّه وقد اصبت.


قلت: وذكروا انك
حرمت متعه النساء وقد كانت رخصه من اللّه نستمتع بقبضه
ونفارق عن ثلاث.


قال: ان رسول اللّه(ص) احلهافى زمان
ضروره ثم رجع الناس الى السعه ثم لم اعلم احدا من
المسلمين عمل بها ولا عاد اليها، فالان من شاء نكح بقبضه
وفارق عن ثلاث بطلاق وقد اصبت.


قال: قلت: واعتقت الامه ان
وضعت ذا بطنها بغير عتاقه سيدها.


قال: الحقت حرمه بحرمه
وما اردت الا الخير واستغفر اللّه.


قلت:وتشكو منك نهر الرعيه
وعنف السياق.


قال: فشرع الدره ثم مسحها حتى اتى على
اخرها، ثم قال: انا زميل محمد - وكان زامله فى غزوه
قرقره الكدر - فواللّه انى لارتع فاشبع، واسقى فاروى، وانهز
اللفوت((150)) وازجرالعروض((151)) واذب قدرى، واسوق
خطوى، واضم العنود((152)) والحق القطوف((153))
واكثرالزجر، واقل الضرب، واشهر العصا، وادفع باليد، لولا ذلك
لاعذرت((154)).


قال:فبلغ ذلك معاويه فقال: كان واللّه عالما

برعيتهم.


وذكره ابن ابى الحديد فى شرحه((155)) نقلا عن ابن قتيبه
والطبرى.


7 - اخرج الطبرى فى المستبين، عن عمر انه قال: ثلاث كن
على عهدرسول اللّه(ص) وانا محرمهن ومعاقب عليهن: متعه
الحج، ومتعه النساء، وحى على خير العمل فى الاذان.


وذكره القوشجى فى شرح التجريد((156)) وسيوافيك قوله
فيه.


وحكاه عن الطبرى الشيخ على البياضى فى كتابه الصراط
المستقيم((157)).


هذا شطر من احاديث المتعتين وهى تربو على اربعين حديثا
بين صحاح وحسان تعرب عن ان المتعتين كانتا على عهد
رسول اللّه(ص)، ونزل فيهماالقران وثبتت اباحتهما بالسنه
واول من نهى عنهما عمر.


وعده العسكرى فى اوائله((158))، والسيوط ى فى تاريخ
الخلفاء((159))، والقرمانى فى تاريخه((160))، اول من حرم
المتعه.


نظره فى متعه الحج
هذه جمله مما ورد فى المتعتين من الاحاديث، وهى كما ترى
بنفسها وافيه باثبات تشريعهما على العهد النبوى كتابا وسنه
من دون نسخ يعقب حكمهما، اضف اليها من الاحاديث الكثيره
الداله على اباحتهما ولم نذكرها لخلوها عن نهى عمر، ولم يكن
النهى منه فى المتعتين الا رايامحضا او اجتهادا مجردا تجاه
النص.


اما متعه الحج : فقد نهى عنها لما استهجنه من توجه الناس الى
الحج ورووسهم تقطر ماء بعد مجامعه النساء بعد تمام العمره،
لكن اللّه سبحانه كان ابصر منه بالحال، ونبيه(ص) كان يعلم
ذلك حين شرع اباحه متعه الحج حكما باتا ابديا الى يوم القيامه
كما هو نص الاحاديث الانفه والاتيه، ولم يكن ما جاء به الا
استحسانا يخص به لا يعول عليه وجاه الكتاب والسنه.


هذا ما راه الخليفه هو بنفسه فى مستند حكمه، وهناك اقاويل
منحوته جاووا بها شوهاء ليعضدوا تلك الفتوى المجرده، ويبرروا
بها ما قدم عليه الخليفه وتفرد به، وكلها يخالف ما نص عليه هو
بنفسه، وهى اعذار مفتعله لا تدعم قولا ولا تغنى من الحق
شيئا.


فمنها:
1 - ان المتعه التى نهى عنها عمر هى فسخ الحج الى العمره
التى يحج بعدها.


وتدفعه نصوص الصحاح المذكوره عن ابن
عباس، وعمران بن الحصين، وسعد بن ابى وقاص، ومحمد بن
عبداللّه بن نوفل، وابى موسى الاشعرى، والحسن، وبعدها
نصوص العلماء على ان المنهى عنه للخليفه هو متعه الحج
والجمع بين الحج والعمره.


وقبل هذه كلها تنصيص عمر نفسه على ذلك وتعليله للنهى
عنها بقوله: انى اخشى ان يعرسوا بهن تحت الاراك ثم يروحوا
بهن حجاجا.


وقوله: انى لو رخصت فى المتعه لهم لعرسوا بهن
فى الاراك ثم راحوا بهن حجاجا.


وقوله: كرهت ان يظلوا
معرسين بهن فى الاراك ثم يروحوا فى الحج تقطر رووسهم.


وقال الشيخ بدر الدين العينى الحنفى فى عمده القارى شرح
صحيح البخارى((161)): قال عياض وغيره جازمين، بان المتعه
التى نهى عنها عمر وعثمان هى فسخ الحج الى العمره لا
العمره التى يحج بعدها.


قلت: يرد عليهم ماجاء فى روايه مسلم
فى بعض طرقه التصريح بكونها متعه الحج، وفى روايه له: ان
رسول اللّه(ص) اعمر بعض اهله فى العشر.


وفى روايه له:
جمع بين حج وعمره.


ومراده التمتع المذكور وهو الجمع
بينهما فى عام واحد.


انتهى.


2 - اختصاص اباحه المتعه بالصحابه فى عمرتهم مع رسول
اللّه(ص) فحسب.


عزوا ذلك الى عثمان والى الصحابى العظيم
ابى ذر الغفارى، ويرد عليه كما فى زاد المعاد لابن
القيم((162)): ان تلكم الاثار الداله على الاختصاص بالصحابه
بين باطل لايصح عمن نسب اليه البته، وبين صحيح عن قائل
غيرمعصوم لا يعارض به نصوص المشرع المعصوم.


ففى
صحيحه الشيخين وغيرهما عن سراقه بن مالك قال: متعتنا
هذه يارسول اللّه لعامنا هذا ام للابد؟ قال: (لا بل للابد - لابد
الابد)((163)).


وفى صحيحه اخرى، عن سراقه، قال: قام رسول اللّه(ص)
خطيبا فقال: (الا ان العمره قد دخلت فى الحج الى يوم
القيامه)((164)).


وفى صحيحه عن ابن عباس، قال: (دخلت العمره فى الحج الى
يوم القيامه)((165)).


قال الترمذى بعده فى صحيحه((166)):
وفى الباب عن سراقه بن مالك وجابر بن عبداللّه، ومعنى هذا
الحديث: ان لا باس بالعمره فى اشهر الحج،وهكذا فسره
الشافعى واحمد واسحاق، ومعنى هذا الحديث: ان اهل الجاهليه
كانوا لا يعتمرون فى اشهر الحج، فلما
جاءالاسلام رخص النبى(ص) فى ذلك فقال: (دخلت العمره فى
الحج الى يوم القيامه).


يعنى لا باس بالعمره فى اشهر الحج.


انتهى.


وفى صحيحه عن عمر نفسه، قال: قال رسول اللّه(ص): (اتانى
جبرئيل(ع) وانابالعقيق فقال: صل فى هذا الوادى المبارك
ركعتين وقل: عمره فى حجه فقد دخلت العمره فى الحج الى
يوم القيامه).


((167)) فما اجرا الخليفه على سنه اخبره بها
رسول اللّه، واتى بها جبرئيل!
وقال السندى فى حاشيه سنن ابن ماجه((168)): ظاهر حديث
بلال موافقه نهى عمر عن المتعه، والجمهور على خلافه، وان
المتعه غير مخصوصه بهم،فلذلك حملوا المتعه بالفسخ واللّه
اعلم.


انتهى.


وحديث بلال هذا من الاحاديث الداله على اختصاص المتعه
بالصحابه،وفيه قال احمد: لا يعرف هذا الرجل، هذا حديث ليس
اسناده بالمعروف،ليس حديث بلال عندى بثبت.


وقال ابن
القيم فى زاد المعاد((169)) بعد نقله قول احمد: قلت: ومما
يدل على صحه قول الامام احمد، وان هذا الحديث لايصح ان
النبى(ص) اخبر عن المتعه انها للابد، فنحن نشهد باللّه ان
حديث بلال هذا لا يصح عن رسول اللّه(ص)، وهو غلط عليه،
وكيف تقدم روايه بلال على روايات الثقات الاثبات الى ان قال:
قال المجوزون للفسخ: هذا قول فاسد لا شك فيه بل هذا راى
لا شك فيه،وقد صرح بانه راى من هو اعظم من عثمان وابى
ذر وعمران بن حصين.


ففى الصحيحين((170)) واللفظ
للبخارى: تمتعنا مع رسول اللّه(ص) ونزل القران، فقال رجل
برايه ما شاء، ولفظ مسلم((171)): نزلت ايه المتعه فى كتاب اللّه
عز وجل -يعنى متعه الحج- وامرنا بها رسول اللّه(ص)، ثم لم
تنزل ايه تنسخ متعه الحج ولم ينه عنها رسول اللّه(ص) حتى
مات، قال رجل برايه ما شاء.


وفى لفظ: يريدعمر.


وقال عبداللّه
بن عمر لمن ساله عنها وقال: ان اباك نهى عنها: امررسول
اللّه(ص) احق ان يتبع او ابى؟ وقال ابن عباس لمن كان يعارضه
فيهابابى بكر وعمر: يوشك ان ينزل عليكم حجاره من السماء
اقول: قال رسول اللّه(ص) وتقولون: قال ابو بكر وعمر.


فهذا جواب العلماء لا جواب من يقول: عثمان وابو ذر اعلم
برسول اللّه(ص) منكم، وهلا قال ابن عباس وعبداللّه بن عمر:
ابو بكر وعمر اعلم برسول اللّه(ص) منا؟ ولم يكن احد من
الصحابه ولا احد من التابعين يرضى بهذا الجواب فى دفع نص
عن رسول اللّه(ص)، وهم كانوا اعلم باللّه ورسوله واتقى له من
ان يقدموا على قول المعصوم راى غيرالمعصوم.


ثم ثبت النص عن المعصوم بانها باقيه الى يوم القيامه، وقد قال
ببقائها على بن ابى طالب(رضى اللّه)، وسعد بن ابى وقاص، وابن
عمر، وابن عباس، وابوموسى، وسعيد ابن المسيب، وجمهور
التابعين.


ويدل على ان ذلك راى محض لا ينسب الى انه مرفوع الى
النبى(ص)، ان عمر بن الخطاب(رضى اللّه) لما نهى عنها قال له
ابو موسى الاشعرى: يا اميرالمومنين ما احدثت فى شان
النسك؟ فقال: ان ناخذ بكتاب ربنا فان اللّهيقول: (واتموا الحج
والعمره للّه)((172)).


وان ناخذ بسنه رسول اللّه(ص) فان رسول
اللّه(ص) ، لم يحل حتى نحر.


فهذا اتفاق من ابى موسى وعمر
على ان منع النسخ الى المتعه والاحرام بها ابتداء انما هو راى
منه احدثه فى النسك ليس عن رسول اللّه (ص)، وان استدل له
بما استدل، وابو موسى كان يفتى الناس الفسخ فى خلافه ابى
بكر(رضى اللّه) كلها وصدرا من خلافه عمر حتى فاوض
عمر(رضى اللّه) فى نهيه عن ذلك، واتفقا على انه راى احدثه
عمر(رضى اللّه) فى النسك، ثم صح عنه الرجوع عنه.


انتهى((173)).


وقال العينى فى عمده القارى((174)): فان قلت: روى عن ابى
ذر انه قال: كانت متعه الحج لاصحاب محمد(ص) خاصه، فى
صحيح مسل((175))م.


قلت:قالوا: هذا قول صحابى يخالف
الكتاب والسنه والاجماع وقول من هو خيرمنه.


اما الكتاب
فقوله تعالى: (فمن تمتع بالعمره الى الحج).


((176)) وهذا
عام،واجمع المسلمون على اباحه التمتع فى جميع الاعصار
وانما اختلفوافى فضله.


واماالسنه فحديث سراقه((177)):
المتعه لنا خاصه او هى للابد؟ قال: (بل هى للابد)، وحديث جابر
المذكور فى صحيح مسلم فى صفه الحج نحوهذا، ومعناه ان
اهل الجاهليه كانوا لا يجيزون التمتع ولا يرون العمره فى اشهر
الحج الا فجورا، فبين النبى(ص) ان اللّه قد شرع العمره فى
اشهر الحج وجوز المتعه الى يوم القيامه.


رواه سعيد بن منصور
من قول طاووس، وزادفيه: فلما كان الاسلام امر الناس ان
يعتمروا فى اشهر الحج فدخلت العمره فى اشهر الحج الى يوم
القيامه، وقد خالف ابا ذر على وسعد وابن عباس وابن عمر
وعمران بن حصين وسائر الصحابه وسائر المسلمين،
قال عمران: تمتعنا مع رسول اللّه(ص) ونزل فيه القران فلم
ينهنا عنه رسول اللّه(ص) ولم ينسخها شى ء، فقال فيها رجل
برايه ما شاء.


متفق عليه.


وقال سعد بن ابى وقاص: فعلناها مع
رسول اللّه(ص)يعنى المتعه وهذا- يعنى الذى نهى عنها
يومئذكافر بالعرش -يعنى بيوت مكه((178)).


رواه
مسلم((179)).


انتهى.


يعنى به معاويه بن ابى سفيان كما فى

صحيح مسلم.


فراى الخليفه وامره بالعمره فى غير اشهر الحج عود الى الراى
الجاهلى قصده او لم يقصد، فان اهل الجاهليه كما سمعت كانوا
لا يرون العمره فى اشهر الحج، قال ابن عباس: واللّه ما اعمر
رسول اللّه(ص) عائشه فى ذى الحجه الا ليقطع بذلك امر اهل
الشرك.


وقال: كانوا يرون ان العمره فى اشهر الحج من افجر
الفجور فى الارض((180)).


3 - ما اخرجه ابو داود فى سننه((181))، عن سعيد بن
المسيب، ان رجلا من اصحاب النبى(ص) اتى عمر بن
الخطاب(رضى اللّه) فشهد عنده انه سمع رسول اللّه(ص) فى
مرضه الذى قبض فيه ينهى عن العمره قبل الحج.


واجاب عنه بدر الدين العينى فى عمده القارى((182)) بقوله:
اجيب عن هذا بانه حاله مخالفه للكتاب والسنه والاجماع
كحديث ابى ذر، بل هو ادنى حالامنه فان فى اسناده مقالا.


انتهى.


واجاب عنه الزرقانى فى شرح الموطا((183)) بان اسناده
ضعيف ومنقطع كما بينه الحفاظ.


اعطف الى حديث ذلك الرجل الذى لم يعرف ولعله لم يولد
بعد، مااخرجه ابو داود فى سننه((184)) عن معاويه بن ابى
سفيان انه قال لاصحاب النبى(ص): هل تعلمون ان رسول
اللّه(ص) نهى عن كذا وكذا وركوب جلودالنمور؟ قالوا: نعم.


قال: فتعلمون انه نهى ان يقرن بين الحج والعمره؟فقالوا: اما
هذا فلا.


فقال: اما انها معهن ولكنكم نسيتم.


سبحانك اللهم ما اجراهم على نواميس الدين! فلو كان مثل
متعه الحج التى يشمل حكمها فى كل سنه مئات من الوف
الناس نزل فيها القران وفعلهارسول اللّه(ص)، ثم ينهى
عنها(ص) وينساه كل الصحابه وفيهم كثيرون طالت ايام
صحبتهم، ولم يتفوه به اى احد، ولم يذكره الا معاويه بن ابى
سفيان المتاخر اسلامه عن اكثرهم، المستتبع لقصر صحبته
وقله سماعه ولا يفوه به الا بعد لاى من عمر الدهر يوم تولى
الامر وراقه ان يحذو حذو من تقدمه،فاى ثقه تبقى بالاحكام
عندئذ؟ واى اعتماد يحصل للمسلم عليها؟ ولعمر الحق ليست
هذه كلها الا لعبا بالشريعه المطهره وتسريبا للاهواء فيها،
وماكانت هى عند اولئك الرجال الا قوانين سياسيه وقتيه تدور
بنظر من ساسهاوراى من تولى ازمتها.


وشفع الحديثين بما رواه احمد((185)) فى روايه من ان اول
من نهى عنها معاويه وتمتع ابو بكر وعمر وعثمان.


وفى
اخرى((186)) ان ابا بكر نهى عنها.


فهو مضادفى معاويه لجميع

ما تقدم من الصحاح، وفى ابى بكر لاكثرها، واحسب ان من لفق
الروايه الاولى اراد تخفيفا عن عمر بالقاء النهى على عاتق
معاويه،ومن اختلق الثانيه جعل ذلك الراى من سنه الشيخين
ليقوى جانبه، ذاهلاعن ان الكتاب والسنه ياتيان على كل قول
وفتوى يتحيزان عنهما لاى قائل كان القول، ومن اى مفت
صدرت الفتوى.


قال العينى فى عمده القارى((187)): فان قلت: قد نهى عنها
عمر وعثمان ومعاويه،قلت: قد انكر عليهم علماء الصحابه
وخالفوهم فى فعلها، والحق مع المنكرين عليهم دونهم.


انتهى.


ولم يكن عزو التمتع الى عثمان فى حديث احمد والترمذى الا
من ذاهل مغفل عن احاديث كثيره داله على نهيه عنها اخرجها
ائمه الحديث وحفاظه فى الصحاح والمسانيد((188))، وفيها
اعتراضه على مثل على اميرالمومنين وتمتعه بقوله: ترانى
انهى الناس عن شى ء وانت تفعله؟ فقال(ع):(ما كنت لادع سنه
رسول اللّه(ص) لقول احد من الناس)((189)).


وفى حديث
اخرعند البخارى((190)): فقال على: (ما تريد الا ان تنهى عن
امر فعله رسول اللّه(ص))((191)).


وقد بلغت شده نكير عثمان على من تمتع الى حد كاد ان يقتل
من جرائه مولانا امير المومنين.


اخرج ابو عمر فى كتاب جامع
العلم((192)) وفى مختصره((193))، عن عبداللّه بن الزبير، انه
قال: انا واللّه لمع عثمان بالجحفه ومعه رهط من اهل الشام
وفيهم حبيب بن مسلمه الفهرى، اذ قال عثمان وذكر له
التمتع بالعمره الى الحج: ان اتموا الحج وخلصوه فى اشهر
الحج، فلو اخرتم هذه العمره حتى تزوروا هذا البيت زورتين
كان افضل فان اللّه قد وسع فى الخير.


فقال له على: (عمدت
الى سنه رسول اللّه(ص)، ورخصه رخص للعبادبها فى كتابه،
تضيق عليهم فيها وتنهى عنها، وكانت لذى الحاجه
ولنائى الدار)، ثم اهل بعمره وحجه معا، فاقبل عثمان على
الناس فقال: وهل نهيت عنها؟ انى لم انه عنها انما كان رايا
اشرت به، فمن شاء اخذ به، ومن شاء تركه.


قال: فما انسى قول رجل من اهل الشام مع حبيب بن مسلمه:
انظر الى هذاكيف يخالف امير المومنين؟ واللّه لو امرنى لضربت
عنقه.


قال: فرفع حبيب يده فضرب بها فى صدره وقال: اسكت
فض اللّه فاك، فان اصحاب رسول اللّه(ص) اعلم بما يختلفون
فيه.


وبما ذكر يظهر فساد بقيه ما قيل من الوجوه المبرره
لراى الخليفه ((194)).


متعه النساء
يكتسى الحديث عن هذا الموضوع اهميه خاصه ويقتضى قدرا
من التانى فى المعالجه لما جرى بسببه من التشويه والتشنيع
على مذهب اهل البيت وما حصل فيه من افتئات على وقائع
التاريخ واحداثه.


فهذه المفرده من اجتهادات الخليفه عمر بن
الخطاب نموذج صارخ لاجتهاداته المعارضه للكتاب والسنه
والتى تحولت - كما اشرنا فى اوائل الكتاب - الى سنه يتعبدبها
ويدان من يخالفها.


وسنرى من خلال البحث ان هذا النموذج
تعرض لنفس المقاييس فى المعالجه التى تعرضت لها
اجتهادات الخليفه الاخرى،وخضع لنفس آليه التبرير فى
البحث واستخلاص النتائج التى خضعت لها.


وسنلقى فى هذا البحث الضوء على مجموعه من المسائل
المتعلقه بهذه القضيه التى اثير حولها الكثير من الجدل
والتشكيك.


وهذه المسائل هى:
1 - كيف نفهم هذه القضيه فى ضوء روح الشريعه وملاءمتها
لفطره الانسان وحاجاته الاساسيه.


2 - عوامل رفض المتعه والموقف السلبى منها.


3 - المتعه كحل مشروع لازمه الجنس التى افرزتها ظروف
الحياه العصريه وتعقيداتها الاجتماعيه.


4 - نهى عمر عن المتعه ودوافع هذا النهى.


5 - الموولون ومتعه النساء.


وقبل ان نفصل الحديث فى المحاور الرئيسيه للبحث نود
الاشاره الى ان اصطلاح المتعه هو اصطلاح قرآنى جرى
استعماله للاشاره الى نوع معين من العلاقه الزوجيه القائمه
على الاستمتاع الجنسى كدافع مقصود اساسامن بين الدوافع
الاخرى.


((951))وهذه العلاقه محدده بفتره زمنيه موقته يتفق
عليهاالطرفان، فهى علاقه تنفصم تلقائيا بانتهاء هذه الفتره.


ولهذا يطلق على هذاالنوع من الزواج بالزواج الموقت تمييزا له
عن الزواج الدائم الذى ينتهى اما بالطلاق او الرده او الموت.


ومع ان غرض الاستمتاع يكون فى كثير من الاحيان هو الدافع
من الاقدام على الزواج الدائم فيكون دافعا مشتركا بين كلا
النوعين من الزواج ولهذاصح اجراوهما كليهما بلفظ (متعتك)
الا ان ما يترتب على حاله الاستمراريه والدوام فى هذا الزواج -
نسبه الى الزواج الموقت - من انجاب الولد والفه الحياه العائليه
وانكسار حده الغريزه الجنسيه مع التقدم فى العمر يسقط غرض
الاستمتاع عن كونه عاملا وحيدا فى بقاء هذا النوع من الزواج
واستمراره.


وبناء على هذا ندرك خطا البعض فى استسلامهم لما جرت
عليه عاده الذهن من الجمع بين مفهومى الفجور والاستمتاع
الجنسى، وتسريته خطامعنى الفجور لكل اشكال هذا
الاستمتاع.


ونعرف ايضا ان قصد الاستمتاع بحد ذاته ليس امرا
معيبا من الناحيه الشرعيه والاخلاقيه بدليل ان هذاالقصد
كثيرا ما يكون مشتركا بين نوعى الزواج: الدائم والموقت،
بل المعيب هو كيفيه معينه من هذا الاستمتاع وشرائط خاصه
فى تحققه،وسياتى تفصيل الحديث فى هذا الموضوع قريبا ان
شاء اللّه.


« 1»
كيف نفهم المتعه فى ضوء
روح الشريعه وملاءمتها لحاجات الانسان الاساسيه
الحديث عن هذا الموضوع يحتاج منا ان نعرف حكم الاسلام
وموقفه من الدوافع الغريزيه والحاجات البيولوجيه للانسان
وكيفيه اشباعها.


الاسلام شريعه اللّه ورسالته الخاتمه الى البشريه، ولانه الرساله
الخاتمه فهويجعل الانسان ببعديه محوره ومركز اهتمامه.


الانسان ببعده الافقى، اى البشريه بكل اعراقها ودمائها والوانها،
سواء عاشت فى عصر الرساله اوامتدت فى عمود الزمن حتى
يرث اللّه الارض ومن عليها.


والانسان ببعده العمودى، بروحه
وعقله وجسده، باشواقه وافكاره وغرائره.


وهذه الشموليه فى اهتمام الاسلام بالانسان واستيعابه لشوونه
فى كل زمان ومكان جعل معالجاته ونظرته لحاجات الانسان
وغرائزه تتسم بالاعتدال والوسطيه والتقدير المرتكز على
الفطره (فطره اللّه التى فطر الناس عليها)((196)) واستدعت
نوعا من التوازن والمواءمه بين هذه الحاجات والدوافع والابعاد
لضمان سعادته فردا وجماعه، فطرحت بذلك نموذجا للانسان
الذى يتصالح فى شخصيته الروح والجسد.


وتلتقى عنده الارض
بالسماء.


الانسان الذى شعاره فى الحياه قوله تعالى (قل من
حرم زينه اللّه التى اخرج لعباده والطيبات من الرزق)((197))
وقوله (وابتغ فيماآتاك اللّه الدار الاخره ولا تنس نصيبك من
الدنيا)((198)).


الاسلام لا يلغى دوافع الغريزه لدى الانسان ولا يتغافل عنها، بل
انه لا يلبى نداء هذه الدوافع او يعطيها حقها فى الاشباع
والتحقق فحسب، وانما يعتبرالاستجابه لهذه الدوافع - ضمن
الوسائل والكيفيه التى حددها لذلك - عملايستحق عليه الاجر
والثواب، وطريقا لتكامله الروحى والاخلاقى.


والاسلام لا ينظر بريبه لدوافع الغريزه عند الانسان، ولا يعتبر
قتلها اواضعافها هو سلم الصعود والرقى فى مراتب الكمال كما
فعلت المسيحيه المحرفه مثلا، التى جعلت من التبتل وقهر
نوازع الجسد طريق الانسان الوحيد لخلاصه الروحى كما تحب
ان تعبر، بل يعتبر هذه الدوافع الجزءالذى تكتمل به معادله
الخلافه فى شخصيه الانسان الخليفه، فلا يتحقق مفهوم
الخلافه الا من خلال هذه الثنائيه وتفاعل طرفيها.


وان اى
حيف باحد هذين الطرفين يعد انتكاسا فى مسيره التكامل التى
ارادها اللّهتعالى للانسان.


والحقيقه ان مثل هذا التجاهل للنوازع الغريزيه والاخلال بحاله
التوازن بين طرفى الشخصيه لا يودى سوى الى اطلاق العنان
لهذه الغرائز، والايغال فى اشباعها بكافه الوسائل، فالطبيعه
تفضل - دوما - التعبير عن نفسهاواستيفاءها حقها، فهى تقبل
التهذيب والتوجيه والترشيد، ولكنها تتمردعلى الالغاء والشطب
والاهمال.


وقد كان من نتائج هذا الفصل بين قطبى الكيان الانسانى
(الروح والجسد)وتصوير ان العلاقه بينهما هى علاقه تقابل
وتضاد، وان لا مكان لاحدهما الا على حساب الاخر، ان انفصل
كل منهما عن الاخر وابتعد عن صاحبه يعبر عن نفسه ويستوفى
حاجاته على طريقته الخاصه.


ويمكننا تشخيص هذه الحقيقه من خلال ملاحظتنا لوضع
الانسان الغربى اليوم والحال الذى آل اليه على هذا الصعيد.


فهذا الانسان الذى شادحضاره تعبر ركائزها الفلسفيه ونظرتها
عن الكون والحياه عن رد فعل رافض لهذه المسيحيه ومفهومها
عن الانسان.


هذا الانسان وجد امامه الحكمه المسيحيه القائله:
ما للّه للّه وما لقيصر لقيصر.


ولكنه بدلا من ان يختار الدخول -
كما تريد المسيحيه - فى ملكوت اللّه بالتعالى على
مالقيصراختار هذا الانسان جانب قيصر.


وكان قيصره هذه المره
هو الجسد بنوازعه ورغباته وغرائزه.


الجسد الذى استطال فى
ظل هذه الحضاره وتعملق حتى عز عليه الدخول فى ملكوت
اللّه! الجسد الذى لم يكتف فى استطالته ان يكون قيصر هذه
الحضاره فحسب، بل ارغم اهلها ان يكون شعارهم فى الحياه:
ماللّه لقيصر ومالقيصر لقيصر!
ان هذا التباين فى النظره للدوافع الغريزيه يجعلنا نفترض
تصورا اعمق للاساس او المفهوم الفلسفى الذى ترتكز عليه
هاتان النظرتان المتفاوتتان.


فصفه الواقعيه فى نظره الاسلام لهذا الدوافع تتصل بمفهوم
آخر وتعبرعنه، ونعنى به مفهوم الحياديه لهذه الدوافع، فهذه
الغرائز المودعه فى كيان الانسان لا يصح ان توصف بشر ولاخير،
وليست قابله - بذاتها - لان تتحمل حكما اخلاقيا نصدره عليها،
بل ان الذى يتحمل مثل هذا الحكم هو الفعل الانسانى الذى
يتصرف فى هذه الدوافع ويتعامل معها.


الفعل الحر الذى يجعل
الانسان مسوولا امام خالقه والذى يحدد نجاحه اواخفاقه فى
تحقيق مفهوم الخلافه.


الفعل الذى يجعل الانسان صانع
مصيره ويجعله وحده مسولا عن خطيئاته وشروره.


ويمكننا على هذا الصعيد ان نفترض ايضا ان النظره السلبيه
لهذه الدوافع تتصل هى بدورها بمفهوم آخر يعد حجر الزاويه
فى الفكر المسيحى المحرف ونعنى به مفهوم الخطيئه.


فهذه
المسيحيه تعتقد ان وجود الانسان على هذه الارض انما هو
لاجل التكفير عن الخطيئه التى ارتكبها ابواه وطردا بسببها من
الجنه فهو - على هذا - يحمل على كاهله دوما شعورا باثم لم
يرتكبه ويعانى عقده ذنب لم تجنه يداه، وليس امامه من طريق
للخلاص من هذا الشعور سوى واد الدوافع الحسيه التى كانت
السبب فى هبوط الانسان وارتكابه الشرور على هذه الارض.


وبهذا فان مفهوم الخطيئه يتحمل مسووليه كبرى عما استقر
فى اللاوعى المسيحى من احساس بالاثم وما نجم عن هذا
الاحساس من استرابه بدوافع الغريزه فى الانسان.


وقد كانت هذه النظره السلبيه بمفهومها العقائدى المنحرف
سببا فى توجيه الكثير من الطعون والاتهامات الظالمه للاسلام
ونبيه الكريم.


فاتهموا الاسلام بانه دين يهتم بما هو عادى وغير دينى من
الامور، وانه دين شهواتى يعط ى للغريزه الجنسيه مساحه واسعه
من تشريعاته وخطابه للمومنين به.


وقد تعاضد الانحراف
العقائدى للمسيحيه مع العب ء النفسى للمواجهه التاريخيه
بينها وبين الاسلام فى اذكاء ضراوه هذا الهجوم وتحويله الى نوع
من السعار العصابى الذى يلغى حدود العقل ويمحومقاييسه فى
اصدار الاحكام، بحيث تحول الاسلام لدى هولاء من
موضوع للدراسه والتقييم الى ما يشبه العقده التاريخيه التى
تذكر بماض ملى ءبالهزائم وتشى بمستقبل لايعد بشى ء.


وهكذا انصب هجوم هولاء وتشنيعهم على التشريعات الاسلاميه
التى تنظم العلاقه بين الرجل والمراه، فركزوا هجومهم على
تشريع تعددالزوجات واعتبروه دليلا على ايلاء الاسلام اهتماما
خاصا لغرائز الرجل وشهواته الجنسيه وعدوه نوعا من الامتهان
لكرامه المراه وانسانيتها، من دون ان يهتموا فى هذا التشنيع
بالاثار الاجتماعيه والاخلاقيه الخطيره المترتبه على عدم
وجود مثل هذا التشريع، والتى كان منها شيوع
العلاقات الجنسيه غير المشروعه بين الرجل والمراه على نطاق
كبير فى المجتمع الغربى وما افرزته هذه العلاقات من تخلل
وتفكك ظاهر فى الروابطالاجتماعيه بشكل عام.


فهذه النتائج
الضاره لرفض تعدد الزوجات لم ترغم المسيحيه على تعديل
موقفها وجعله اكثر واقعيه وانسجاما مع حاجات الانسان
وتكوينه الفطرى بل انها تغاضت عن الفوضى الجنسيه الضاربه
فى المجتمع الغربى واكتفت فى علاجها بارسال المواعظ
والنصائح دون ان تضع علاجا عمليا لهذه المشكله المتفاقمه.


يقول الشهيد مطهرى فى كتابه نظام حقوق المراه فى الاسلام:
قرانا فى الصحف الايرانيه قبل عده اعوام انه على اثر الخسائر
الكبيره التى قدمها الالمان فى الحرب العالميه الثانيه فى عدد
الرجال فقد حرمت اعدادكبيره من النساء من الحصول على
زوج قانونى وبيت، وقد ضغطت هولاءالنسوه على الحكومه
طالبات الغاء قانون الزوجه الواحده واقرار قانون تعدد الزوجات.


وقد طلبت الحكومه الالمانيه رسميا من الجامع الازهرارشاداته
بهذا الخصوص، ولكننا علمنا بعد ذلك ان الكنيسه عارضت
هذاالموضوع معارضه شديده، اذ كانت تفضل حرمان النساء من
حقوقهن اوبالاحرى تفضل شيوع الفحشاء على تبنى برنامج
شرقى اسلامى هاتان اذانظرتان متقابلتان للدافع الجنسى،
نظره مجافيه للفطره تتجه الى اعتبار الدافع الجنسى شرا لابد
منه، وانه ينبغى النظر بريبه للاحساس بالمتعه المصاحب
للاشباع هذا الدافع، فالغرض من الدافع الجنسى - بحسب هذا
النظره - هو حفظ النوع بانجاب الولد وتكثيرالنسل، واما
الاستمتاع باشباعه فهى حاله هابطه لاتتفق مع ما ينبغى
من السمو والارتفاع فى السلوك الانسانى.


والنظره الاخرى نظره الاسلام التى تعترف بهذا الدافع وتتعامل
معه بواقعيه باعتباره حاجه اصيله لابد من اشباعها، شانها فى
ذلك شان حاجات الانسان الاخرى، وترى الاستمتاع باشباعها
وفق الضوابط الشرعيه من الطيبات المباحه للانسان.


ولا يمكننا هنا استعراض جميع الاخبار والروايات الوارده بشان
تقرير هذاالدافع واعتباره نزوعا فطريا لاعيب فى اشباعه او
الاستجابه له، وانما نشيرفقط الى قسم من هذه الاخبار، وفى
بعضها صحح رسول اللّه(ص) اتجاه بعض الصحابه الخاط ى ء فى
فهم هذا الجانب.


اخرج الدارمى عن سعد بن ابى وقاص، قال: لما كان من امر
عثمان بن مظعون الذى كان ممن ترك النساء بعث اليه رسول
اللّه(ص) فقال: يا عثمان انى لم اومر بالرهبانيه ارغبت عن
سنتى؟ قال: لا يارسول اللّه.


قال: ان من سنتى ان اصلى وانام
واطعم وانكح واطلق فمن رغب عن سنتى فليس منى.


قال
سعد: فواللّه لقد كان اجمع رجال من المسلمين على ان رسول
اللّهان هو اقر عثمان على ماهو عليه ان تختصى
فنتبتل((199)).


واخرج المتقى الهندى فى كنز العمال عن ابى هريره: ان اللّه
ليعجب من مداعبه الرجل زوجته ويكتب لهما بذلك اجرا
ويجعل لهما بذلك رزقاحلالا((200)).


وعن ابى قلابه مرسلا: من تبتل فليس منا((201)).


وعن ابى نجيح مرسلا: مسكين مسكين مسكين رجل ليس له
امراه((202)).


« 2»
عوامل رفض المتعه والموقف السلبى منها
لقد قصدنا من خلال الاسهاب فى المقارنه بين راى الاسلام
ونظره المسيحيه فى هذه المساله الى تسليط الضوء من كافه
الجوانب على هذه القضيه، لكى يتبين لنا اهميه تشريع الزواج
الموقت كواحد من الحلول التى وضعها الاسلام لعلاج المشكله
الجنسيه، ويتبين لنا ايضا السياق الطبيعى المرتكز على الواقعيه
لسلسله الحلول التى شرعها الاسلام لهذه القضيه،ومن ضمنها
زواج المتعه فننظر اليه على هذا الاساس بعيدا عن
العقدالاجتماعيه او الحساسيات التى ادت اليها التربيه واورثتها
القيم السائده.


نعتقد ان موقف الرافضين لهذا النوع من الزواج يرتكز على
اساسين اثنين تداخلا فيما بينهما وكونا موقفا يتسم فى كثير
من الاحيان بالحده والقسوه،وهما:
الاول: العامل الاجتماعى:
ونعنى به القيم الاجتماعيه السائده والمتوارثه عبر الاجيال
والتاريخ، فان من الامور التى تنظر اليها مجتمعاتنا بحساسيه
بالغه وحذرشديد هى مساله العلاقه الجنسيه بين الرجل
والمراه، وقد ارتبط نوع هذه العلاقه بمفهوم قيمى حرص انسان
هذه المجتمعات على المحافظه عليه والدفاع عنه بكل وسيله،
وهو مفهوم الكرامه والشرف.


ولم يات هذاالارتباط بين الامرين
اعتباطا او دون مناسبه.


بل انه تحقق عبر سلسله
من الاحتكاكات الاجتماعيه العنيفه والتى كانت المراه بحكم
وضعها هى الضحيه الاولى فيها، حيث كانت غرضا مستمرا
لغارات الاخرين واستهدافها كموضوع للاشباع الجنسى، وقد
كان الفوز بالمراه وانتزاعهامن ذويها على هذا النحو حدثا يشعر
هولاء بالعار والعجز، الامر الذى جعل الدفاع عنها قضيه مرتبطه
بشرف الاسره او القبيله، واعط ى للتضحيه فى هذا السبيل كل
معانى النبل والشرف والفروسيه.


ولا شك فى وجودهذا المعنى
لدى الكثير من المجتمعات الانسانيه للتشابه فى
السياق التاريخى لتطور هذه المجتمعات وانتقالها من حاله
البداوه الى الحاله الحضريه.


غير اننا يمكن ان نعد المجتمع
العربى حاله نموذجيه على بروزهذه المعانى وتكريسها كثوابت
فى منظومه القيم الاجتماعيه لديه وذلك لسببين.


الاول: قرب عهد المجتمع العربى - نسبيا - بحاله البداوه وقوه
تاثير القيم البدويه فى انماط السلوك لهذا المجتمع.


الثانى: وفره النصوص التاريخيه التى تلقى الضوء على طبيعه
الحياه الاجتماعيه للعرب قبل الاسلام وموقع هذه القيم فى
حياه هولاء.


لقد مر المجتمع العربى، نتيجه لظروف البيئه القاسيه التى
كان يعيشها قبل الاسلام، بحاله من التطاحن الاجتماعى
المستند الى فكره الغلبه وتمجيد منطق القوه.


وفى مثل هذا
الجو القاسى وامام عنف الرجال وقسوتهم الجامحه لم تكن
المراه فى وضع يمكنها من الدفاع عن نفسهاويحميها من
الاخطار التى كانت تواجهها، بل كانت فى كثير من
الاحيان هدفا للمغيرين وجزءا من الغنيمه التى يفوز بها
المحارب ويسوقها مع غيرها مما يغنم الى مضارب قبيلته.


/ 6