رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(378)

صورة الكسر في الطرف الصحيح و تقسم الحاصل على التقديرين على
المخرج أو تنسبه منه فالخارج جواب فلو كان الطول اثنى عشر شبرا و العرض خمسة اشبار
و ثلثا و العمق ثلاثة أرباع شبر فاضرب الاثنى عشر في مجنس الخمسة و الثلث و هو ستة
عشر يحصل مأة و اثنان و تسعون فاقسمها على ثلاثة التي هى المخرج يخرج أربعة و ستون
تضربها في صورة الثلاثة أرباع و هو ثلاثة يحصل مأة و اثنان و تسعون فاقسمها على
الاربعة التي هى المخرج يخرج ثمانية و أربعون فهو كر و زيادة تذنيب جرت عادة
الفقهاء رضوان الله عليهم بالتمثيل بما كل من ابعاده الثلاثة ثلاثة اشبار و نصف
لوروده في النصوص عن أهل الخصوص صلوات الله عليهم و الطريق المشهور في ضربه ان تضرب
ثلاثة في ثلاثة يحصل تسعة ثم في نصف يحصل واحد و نصف ثم نصفا في ثلاثة يحصل واحد و
نصف ثم في نصف يحصل ربع فهذه الاثنا عشر و ربع مضروب طوله في عرضه فتضربها في عمقه بان تضرب الاثنى عشر في
ثلاثة يبلغ ستة و ثلاثين و فى النصف يحصل ستة ثم الربع في ثلاثة يحصل أرباع و فى
النصف يحصل ثمن فالكل اثنان و أربعون شبرا و سبعة أثمان شبر و بطريقة أهل الحساب
مجنس كل من الطول و العرض سبعة فالحاصل الاول تسعة و أربعون و الحاصل الثاني أربعة
و الخارج من القسمة اثنا عشر و ربع مجنسه تسعة و أربعون و مجنس العمق سبعة فالحاصل
الاول ثلاثمأئة و ثلاثة و أربعون و الحاصل الثاني ثمانية و الخارج من القسمة اثنان
و أربعون و سبعة أثمان و هو المطلوب فصل نكتة ماء الحوض المربع الذي كل من ابعاده
الثلاثة ثلاثة اشبار و نصف يزيد عند التحقيق على النصاب الشرعي بشيء يسير لما بين
في موضعه من ان الماء أينما وقع يكون قطعة من سطح كرى مركزه مركز العالم و عليه
بناء المسألة المشهورة من زيادة ما يحويه الانآء في قعر البئر على ما يحويه على رأس
المنارة فلا يكون السطح المماس للهواء من الماء مستويا بل هو محدب فماء الحوض
المذكور يزيد في الحقيقة على الكر بقطعة صغيرة من كرة نصف قطرها مساو لبعد محدب
الماء عن مركز العالم الا ان هذه زيادة حقيرة لا اعتبار لها في نظر
الشارع لا يكاد يخفى عليك ان الطريق المشهور في استعلام مساحة الكر انما يجرى على
ما عرفته إذا كان الماء على الشكل المكعب و نحوه أما لو كان على شكل الاسطوانة
المستديرة أو المضلعة أو المنشور مثلا فلا مناص عن الرجوع إلى ما يقتضيه الاصول
الهندسية كما سيجئ و رأيت بعض المتفقهين قد قاس المنشور الذي كل من اضلاعه و عمقه
ثلاثة اشبار و نصف على المكعب و ظنه كرا لما فهمه من ظاهر قول الفقهاء رضوان الله
عليهم الكر ما كل من ابعاده الثلاثة و ثلثه اشبار و نصف و لم يدر أنهم أرادوا بذلك
إذا كان مكعبا و خصوه بالذكر لانه مساحة من باقى الاشكال و لان أكثر الحيضان على
ذلك المنوال فصل معرفة مساحة الكر مسبوقة بمعرفة مساحة سطحة و الاشكال المسطحة
محصورة لكن العلم بكيفية مساحة البعض يعني على استعلام مساحة الباقى و المشهور منها
عشرون الدائرة و نصفها و قطاعاها الاكبر و الاصغر و قطعاها الصغرى و العظمى و
الهلالى والنعلي و الاهليجي و الشلجمي و المثلث القائم الزاوية و منفرجها و الحاد
الزوايا و المربع و المستطيل و المعين و شبهه و المنحرف و المخمس


(379)

و المسدس و المسبع و المثمن و انا اذكر مساحتها واحدا بعد
آخر على ما اقتضته القواعد الحسابية و قامت عليه البراهين الهندسية التي لا شك فيها
و لا شبهة تعتريها و الله ولي التوفيق و هذه صورة الاشكال اما الدايرة فطبق خيطا
على محيطها ثم تقسم عدد اشباره على ثلاثة و سبع ليحصل القطر بالتقريب المشهور أو
يحصل قطرها الحسي فانه كاف فيما نحن فيه ثم تضرب نصفه في نصف المحيط ليحصل مساحتها
و ان ضربت نصف القطر في ربع المحيط حصل مساحة نصفها و اما القطاعان فتضرب نصف القطر
في نصف القوس و أما القطعتان فيحد مركزيهما و يكملهما قطاعين ليحصل مثلث فتنقصه من
القطاع ليبقى مساحة القطعة الصغرى أو تزيده عليه ليحصل مساحة
الكبرى هكذا و اما الهلالي والنعلي فيصل بين طرفيهما و ينقص مساحة القطعة الصغرى من
العظمى ليبقى مساحة كل منهما هكذا إلى المشهور و أما الا هليجى و الشلجمى فتجعل كلا
قطعتين و تمسحهما و اما المثلث فقائم الزاوية يضرب احد ضلعيه المحيطين بها في نصف
الآخر و منفرجها يضرب العمود المخرج من المنفرجة على وترها في نصفه و حاد الزوايا
يضرب العمود المخرج من اى زوايا على وترها في نصف ذلك الوتر و اما المربع فاضرب احد
اضلاعه في نفسه و اما المستطيل فاضرب طوله في عرضه و اما المعين و شبهه و باقى
الاشكال الكثيرة الاضلاع فتقسمها إلى مثلثات و تمسحها فالمعين و شبهه إلى مثلثين و
المخمس إلى ثلاثة و المسدس إلى أربعة و المسبع إلى خمسة و هكذا و ان شئت قسمت
المسدس إلى مستطيل و مثلثين و المثمن إلى مربع و أربع مثلثات ثم تمسحها هكذا و
الاسهل في المسدس و المثمن فصاعدا مما اضلاعه زوج

(380)

ان تضرب نصف قطره في نصف مجموع اضلاعه فالحاصل مساحته و قطر ما
اضلاعه زوج خط واصل بين منتصف احد اضلاعه و منتصف الضلع المقابل له فلو كان كل من
اضلاع المسدس ثلاثة اشبار و قطره ستة فمساحته سبعة و عشرون شبرا و قس عليه نظائره
فصل ] بيان [ الاشكال المجسمة كثيره و المشهور منها الكرة و قطعتها و الاسطوانة
المستديرة و المضلعة و المخروط مستديرا و مضلعا تاما و ناقصا و أكثر الحيضان لا
يخرج عنها و ما خرج يستعلم باستعانتها و لو بالتقريب فالكرة جسم يحيط به سطح مستدير
في داخله نقطة يتساوى الخطوط الخارجة منها اليه و مساحة سطحها بضرب قطرها المحصل
بأحد الطرق في محيط أعظم دائرة فيها و يندر وجود كرة من الماء يقارب الكر فان وجدت
و أردت استعلام كريتها ضربت نصف قطرها في ثلث مساحة سطحها ليحصل مساحتها مثاله كرة
آب و قطرها خطاج خمسة اشبار و محيط أعظم دائرة فيها و هو آبج خمسة عشر شبرا فمساحة
سطحها خمسة و سبعون شبرا فاضرب ثلاثة و هو خمسة و عشرون في نصف القطر و هو شبران و
نصف يحصل اثنان و ستون شبرا
و نصف و هو مساحتها و مساحة سطح قطعة الكرة تساوي مساحة دائرة
نصف قطرها مساو لخط واصل بين قطب القطعة و محيط قاعدتها فان كان الماء على هيئة
قطعة الكرة فحصل قطر الكرة و اضرب في نصفه ثلث مساحة سطح القطعة ليحصل مساحته فصل ]
تتميم [ الاسطوانة جسم يحيط به سطحان متوازيان مستويان متساويان هما قاعدتاها و سطح
واصل بين محيطيهما بحيث لو ادير مستقيم واصل بينهما عليه ماسه بكله في كل الدوره
فان كانت القاعدتان دائرتين فالاسطوانة مستديرة أو شكلين مستقيمى الخطوط مثلثين أو
مربعين أو غيرهما فمضلعة و كل حوض يكون على احد الاشكال السابقة و يكون اسطوانى
الماء فاضرب مساحة سطحه الظاهر في عمقه
يحصل مساحته مثاله حوض مستدير دائرته سبعة اشبار و محيطها اثنان
و عشرون شبرا و عمقه شبر و نصف ضربنا نصف القطر في نصف المحيط حصل ثمانية و ثلاثون
و نصف تضربه في العمق يحصل سبعة و خمسون شبرا و ثلاثة أرباع فهو كر و زيادة فصل
مثال آخر حوض على شكل قطاع الدائرة و نصف قطر القطاع خمسة اشبار و ثلاث و نصف قوسه
سبعة اشبار و ثلاثة أرباع و عمقه شبران الخارج من قسمة احد الحاصلة على الآخر احد و
أربعون و ثلث و هي مساحة قاعدة الاسطوانة فاضربها في الاثنين يحصل مساحته فصل مثال
آخر حوض مسدس قسمنا سطحه إلى اربع مثلثات و المثلث الاوسط حاد الزوايا و البواقي كل
منها منفرج الزاوية
فتضرب العمود المخرج في احد زوايا المثلث الاوسط على وترها في
نصف في نصف الوتر و تحفظ الحاصل ثم تمسح احد المثلثات الثلاثة بان تضرب العمود
المخرج من المنفرجة على ضلع بوترها فى نصف ذلك الضلع و تزيد عليه مثلثيه لان
المثلثات ثلاثة و تضيف اليه المحفوظ الاول ليحصل مساحة المحفوظ المسدس فتضربها في
العمق يحصل المطلوب و على هذا فقس باقى الاشكال الكثيرة الاضلاع فصل اكمال المخروط
جسم صنوبرى يحيط به سطح مستو هو قاعدته و اخر مرتفع من محيطها متضايقا إلى نقطة هى
رأسه بحيث لو ادير خط مستقيم واصل بين محيط أصل القاعدة و تلك النقطة ماسه بكله في
كل الدورة و هو بالنظر إلى قاعدته اما مستدير أو مضلع كالاسطوانة و الخط و الواصل
بين تلك

(381)

النقطة و مركز القاعدة سهم المخروط فان كان عمودا على
القاعدة فالمخروط قائم و الا فمائل فان قطع بسطح مواز لقاعدته سمى القسم الذي يلى
القاعدة مخروطا ناقصا و مساحة المخروط بأقسامه الا الناقص تحصيل من ضرب مساحة
قاعدته في ثلث ارتفاعه مثاله حوض ماء مستدير متنازل على شكل المخروط و مساحة رأسه
الذي هو قاعدة المخروط سبعة اشبار و نصف في عمقه الذي هو ارتفاع المخروط اثنا عشر
شبرا فاضرب السبعة و النصف في أربعة يحصل مساحته و قس عليه المضلع و ان كان بعض
الماء أسطوانة مستديرة أو مضلعة و بعضه مخروطا فامسح كلا على حدة فمجموع المساحتين
مساحة المجموع تتمة المخروط الناقص ان كان مستديرا فقاعدتاه دايرتان عظمى و صغرى فاضرب قطر قاعدته العظمى في ارتفاعه و أقسم
الحاصل على التفاوت بين قطرى القاعدتين فالخارج ارتفاع المخروط التام و التفاضل بين
ارتفاعى التام و الناقص هو ارتفاع المخروط الاصغر الذي يتم به المخروط الناقص فتضرب
ثلث هذ الارتفاع في مساحة القاعدة الصغرى التي هى قاعدة المخروط الاصغريحصل مساحته
فاسقطها من مساحة المخروط التام يبقى مساحة المخروط الناقص مثاله حوض ماء مستدير
ماؤه مخروط ناقص و عمقه أربعة اشبار و قطر رأسه و هو القاعدة العظمى خمسة اشبار و
فطره قراره و هو القاعدة الصغرى ثلاثة فاضرب الخمسة في الاربعة التي هى الارتفاع و
أقسم العشرين على اثنين ليخرج عشرة هى ارتفاع المخروط التام فارتفاع المخروط
الاصغرستة فاصرب ثلثها فى مساحة القاعدة الصغرى و هي ستة و ربع تقريبا يحصل اثنا
عشر و نصف و هي مساحة المخروط الاصغر فانقصها
من مساحة المخروط التام و هي اثنان و ستون و نصف تقريبا يبقى خمسون شبرا هى مساحة
المخروط الناقص فالحوض المذكور كر و زيادة و ان كان المخروط الناقص مضلعا فاضرب
ضلعا من اضلاع قاعدته العظمى في ارتفاعه و أقسم الحاصل على التفاضل بين ضلع من
اضلاعها و اخر من الصغرى ليحصل ارتفاع المخروط التام و كمل العمل كما عرفت خاتمة
فصل ان كان في أسفل الحوض درجة أو جسم من الاجسام فامسحه و أسقط مساحته من مساحة
الماء يبقى مساحة الماء فصل قد يكون الماء على هيئة الحلقة فاما ان يكون محدبها و
مقعرها مستديرين أو مضلعين أو مختلقين هكذا فكيف كان يكون قطعة أو أسطوانة مجوفتين
أو مخروطا تاما أو ناقصا أو ذلك و ما في جوفه كذلك مصمتا فامسحه مع ما في جوفه
كأنهما شيء واحد ثم انقص من الحاصل مساحة المصمت يبقى مساحة الماء و ما لم نذكره من
الاشكال يستعلم مساحته باستعانة العلم بمساحة ما ذكرناه و لو بالتقريب المفيد للظن
ببلوغ الكرية فانه كاف في هذا الباب و الله أعلم بالصواب هذا ما غفلت عنه عوائق
الزمان و لم يتنبه له بوائق الدهر الخوان تمت

(382)

هذه رسالة شريفة وجيزة في تحقيق الكر للمحقق البهائي رحمه
الله بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين لقد اجمع علماء الاسلام على ان الماء
المطلق إذا كان كثير لا ينجس بملاقاة النجاسة و انما ينجس بالتغيير بها و ان كان في
الحياض و الاوانى الا ما سيحكى عن الشيخ المفيد و السلار و انما اختلفوا في مقدار
الكثير فذهب الشيخان و السيد المرتضى وجل الاصحاب بل كلهم رضي الله عنهم إلى تقديره
بالكر و حكى ذلك عن الحسن بن صالح من العامة لكنه قدر الكر بثلاثة آلاف رطل و ذهب
الشافعي و أحمد و جماعة منهم إلى تقديره بالقلتين و فى العزيز شرح الوجيز و اختلفوا
في تقدير ذلك يعني القلتين ثلاثة أوجه أحدها ذهب عبد الله الزبيرى إلى ان القلة
ثلاث مأة من لان القلة
ما يقله بعير و لا يقل الواحد من بعران العرب غالبا أكثر من وسق و الوسق ستون صاعا
و ذلك مأه و ستون منا فالقلتان ثلاثمأئة و عشرون يحط منها عشرون للظروف و الحبال
يبقى ثلثمأه و هذا اختيار القفال و الثاني ان القلتين ألف رطل لان القربة قدر تسع
مأتي رطل فالاحتياط الاخذ بالاكثر و يحكى عن هذا ابي زيد و الثالث و هو المذهب ان
القلتين خمسمأة رطل مأتان و خمسون منا بالبغدادي لان القربة الواحدة لا تزيد على
مأة رطل في الغالب و يحكى هذا عن نص الشافعي انتهى و قال بعضهم الكثير ما كان كل من
طوله و عرضه عشرة اذرع في عمق شبر و قال أبو حنيفة ان كان الماء يصل بعضه إلى بعض
فهو قليل ينجس بالملاقاة و الا فهو كثير لا ينجس الا بالتغير و أراد بذلك على ما
فسره تلميذه أبو يوسف يحرك احد جانبيه عند تحريك الاخر و عدمه و به فسر ايضا في
العزيز حيث قال و عند ابى حنيفة لا اعتبار بالقلال و انما الكثير هو الذي إذا حرك
جانب منه لم يتحرك الثاني لنا حسنة معوية بن عمار قال سمعت ابا عبد الله عليه
السلام يقول إذا كان الماء قد كر لم ينجسه شيء و صحيحة محمد بن مسلم قال سألت ابا
عبد الله عليه السلام عن الماء الذي تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه
الجنب قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء و رواية الحسن بن صالح الثورى عن ابى
عبد الله عليه السلام قال إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شيء الحديث و
إسماعيل بن جابر على ما هو الظاهر من ان ابن سنان في طريقها عبد الله قال سئلت ابا
عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء قال كر قلت و ما الكر قال ثلاثة
اشبار في ثلاثة اشبار و صحيحة معوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال إذا
كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء و صحيحة محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال
قلت له الغدير ماء مجتمع تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب قال
إذا كان قدر كر لم ينجسه شيء و الكر ستمأة رطل و ما رواه العامة عن النبي صلى الله
عليه و آله انه قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء و فى رواية لم يحمل خبثا و
يؤيدها الاخبار الواردة عن تحديد الكر و ستعرفها و ربما استدل عليه بان الاجماع
واقع على التقدير و القول بالقلتين باطل لمنع صحة الحديث الذي استدل به الشافعي من
أنه صلى الله عليه و آله قال

(383)

إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا و فى خبر آخر إذا بلغ
الماء قلتين بقلال هجر لم يحمل خبثا فان الحنفية قد طعنوا فيه و قالوا انه مدنى فلو
كان صحيحا لعرفه المالك و على تقدير الصحة يمكن حمل القلتين فيه على الكر و قد حمل
عليه ما رواه الصدوق ايضا عن الصادق عليه السلام انه قال إذا كان الماء قدر قلتين
لم ينجسه شيء و القلتان جرتان و ايد ذلك الحمل بما حكى عن ابن دريد من انه قال
القلة من قلل الجر عظيمة تسع خمس قرب و كأنه لذلك سميت الحياض التي في الحمامات
بالقلتين و حمل عليه ايضا ما رواه الشيخ قدس سره عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام
قال قلت له رواية من ماء سقطت فيها فارة أو جرذ أو صعوة ميتة قال إذا تفسخ فيها فلا
تشرب من مائها و لا تتوضأ منها و ان كان متفسخ فاشرب منه و توضأ و اطرح الميتة إذا
أخرجتها طرية و كذلك الجرة وحب الماء و القربة و أشباه ذلك من أوعية الماء قال و
قال أبو جعفر عليه السلام إذا كان
الماء أكثر من رواية لم ينجسه شيء تفسخ فيه أو لم يتفسخ الا ان يجئ له ريح تغلب على
ريح الماء و يؤيد هذا التأويل ما رواه عبد الله بن المغيرة عن بعض اصحابنا عن ابى
عبد الله عليه السلام قال الكر من الماء نحو حبي هذا و أشار إلى حب من تلك الحباب
التي تكون بالمدينة و ذهب شيخنا المفيد طاب ثراه في المقنعة و السلار على ما حكى
عنه إلى ان الكر من الحياض و الاوانى كالقليل ينجس بالملاقاة و لم أر مستندا لهما و
لبعد ما ذهب اليه قيل مرادهما بالكثرة هنا الكثرة الاضافية العرفية و بالحياض و
الاوانى التي تتخذ من الجلود لسقى الدواب و هي ناقصة عن الكر و هذا التأويل أبعد ثم
ان النصوص الدالة على اعتبار الكثرة و كلام أكثر الاصحاب خالية عن التقييد و بتساوي
السطوح بل ظاهرهما تقوى كل من العالي و السافل بالآخر إذا كانا ماء واحدا عرفا و
اعتبر بعضهم التساوى و قيل الاسفل يتقوى بالاعلى و الا لزم ان ينجس كل ما يكون تحت
النجاسة من الماء
المنحدر و ان يكون نهرا عظيما و أعلم ان الكر فى النصوص و كلام الاصحاب تحديد ين و
اختلف في كل منهما على مذاهب الاول تحديده بحسب المساحة و المشهور بينهم اعتبار
ثلاثة اشبار و نصف في كل من الجهات الثلاثة و يدل عليه رواية الحسن بن صالح عن ابى
عبد الله عليه السلام قلت و كم الكر قال ثلاثة اشبار و نصف عمقها في ثلاثة اشبار و
نصف عرضها و خبر ابى بصير قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم
يكون قدره قال إذا كان الماء ثلاثة اشبار و نصف في مثلثه ثلاثة اشبار و نصف في عمقه
في الارض فذلك الكر من الماء و دلالة الخبرين اما الاول فمبنى على ان المراد بالعرض
فيه السعة الشاملة للطول و العرض كما ذكره في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى "
عرضها السموات و الارض " و قال بعض المحققين تحديد العرض بما ذكر مستلزم لكون الطول
من سهو النساخ او الراوى فقد روى في الاستبصار عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثورى عن ابى عبد الله عليه السلام قال إذا
كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شيء قلت و كم الكر قال ثلاثة اشبار و نصف طولها في
ثلاثة اشبار و نصف عمقها في ثلاثة اشبار و نصف عرضها و اما الثاني فبناء على كون
قوله عليه السلام في عمقه في الارض خبرا آخر لكان من عاطف و هو الشايع في الاستعمال
فالمذكور ان أولا لبيان العرض و الطول و هذا لبيان العمق و لكن قدره مسكوت عنه و
كأنه مبنى على الحوالة اما لو كان بدلا أو بيانا لقوله في مثله ثلاثة اشبار فيكون
احد البعدين من الطول و العرض مسكوتا

(384)

عنه الا ان يراد بالمذكور أو لا السعة بتكلف كما عرفت و
التكلف هنا أكثر ثم الخبران و ان كانا ضعيفين الاول بالحسن بن صالح فانه زيدي تبري
و اليه ينسب الصالحية من الزيدية و الثانية بعثمان بن عيسى و قد ضعفه الاصحاب لكن
الشهرة بين الاصحاب جبرت ضعفهما ثم المشهور ان لفظة في في الخبرين دالة على الضرب و
انه يعتبر المضروب و هو اثنان و أربعون شبرا و سبعة أثمان شبر و حكى عن القطب
الراوندي رحمه الله ان ما بلغت ابعاده الثلاثة عشرة اشبار و نصفا فهو كر و هو مبنى
على اعتبار الجمع دون الضرب و يطابق المشهور إذا كان كل من طوله و عرضه و عمقه
ثلاثة اشبار و نصفا و يقرب منه تارة و يبعد عنه اخرى و أبعد فروضه ما إذا كان احد
من ابعاده الثلاثة عشرة و نصفا و كل من الباقين شبرا و اعتبر الصدوق و اتباعه
القميون رضى الله عنه الثلاثة الاشبار و لم يعتبروا معها النصف لخبر اسماعيل بن
جابر و قد سبق وعده في المختلف أقوى
و كأنه بني ذلك على حكم أكثر الاصحاب بصحة مستنده بناء على إرادة عبد الله من ابن
سنان بقرينة انه رواه الشيخ في التهذيب في باب الاحداث الموجبة للطهارة في ذيل شرح
تحديد الكر عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن سنان عن
إسمعيل بن جابر أو لما ذكره قبيل هذا من ان اعتبار الارطال يقاربه و فيهما مناقشة
اما الاول فلما ذكره جدي قدس سره المحقق المجلسي في شرح الفقية ان الشيخ رواه ايضا
عن كتاب سعد بن عبد الله عن محمد بن سنان عن إسمعيل بن جابر و قال هو الظاهر لكثرة
رواية البرقي عنه و الظاهر ان هذا السهو يعنى ذكر عبد الله وقع من الشيخ أو من محمد
بن احمد بان كان في النسخة ابن سنان فتوهم انه عبد الله فذكره بعنوان عبد الله
بقرينة رواية الكليني بعنوان ابن سنان انتهى و يؤيده ما ذكره الغضايري من ان البرقى
يروى عن الضعفاء كثيرا و اما الثاني فلما ستعرف عن قريب ان الكر على ذلك القول في
غاية النقص عن اعتبار الارطال و ان اعتبرناها عراقية و انه على القول المشهور اقرب اليه
هذا و أصح ما روى في هذا الباب ما رواه الشيخ قدس سره في الصحيح عن صفوان بن يحيى
عن إسمعيل بن جابر قال قلت لابى عبد الله عليه السلام الماء الذي لا ينجسه شيء قال
ذراعان في عمقه في ذراع و شبر سعته و الظاهر قياسا على ما ذكر شمول السعة للطول و
العرض فيكون الكر ستة و ثلاثين شبرا و لم ادر قائلا به و هو اقرب إلى القول المشهور
من قول القميين و فى شرح الفقية يمكن حمل خبر الذراعين على خبر القميين بان يقال
المراد بالسعة القطر و لهذا اكتفى بها عن العرض و الطول فانه بالنسبة إلى الجميع
على السوآء و إذا كان القطر ذراعا و نصفا فنضرب نصف الثلاثة
الاشبار في نصف الدائرة و إذا كان القطر ثلاثة اشبار يكون الدائرة تسعة اشبار
تقريبا فإذا ضرب نصف القطر شبرا و نصفا في نصف الدائرة أربعة و نصف كان الحاصل ستة
اشبار و ثلاثه أرباع شبر فإذا ضرب الحاصل في أربعة اشبار يصير سبعة و عشرين شبرا و
هو مضروب الثلاثة و كان فيحمل الخبر المشتمل على النصف الذي يحصل منه اثنان و
أربعون شبرا و سبعة أثمان شبر على الاستحباب و هو أحسن من رد الخبرين انتهى و عن
ابن الجنيد ان حده قلتان و مبلغه وزنا ألف و مأتا رطل و تكسيره بالذراع نحو من ماة
شبر و فيه ان هذا التكسير مع عدم استناده إلى مستند ينافر ما اعتبرناه من الوزن على
ما ستعرفه و لا يمكن استناده إلى الاحتياط اذ قد يكون الاحتياط في اعتبار الاقل كما
لا يخفى على ان الاحتياط ليس


/ 60