رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(371)

الحكم عن ابى الحسن عليه السلام في الرجل يطلي و يتدلك
بالزيت و الدقيق قال لا بأس به يب الثلاثة عن ابن ابان عن الاهوازي عن البجلي قال
سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلى بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلته به
فيمسح به بعد النورة ليقطع ريحها قال لا بأس كا محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن
عيسى عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة قال خرج أبو عبد الله عليه السلام من الحمام
فتلبس و تعمم و قال لي إذا خرجت من الحمام فتعمم قال فما تركت العمامة عند خروجي من
الحمام في شتاء و لا صيف ن التعمم يطلق على لبس العمامة و على لفها على الرأس ايضا
و أمره عليه السلام بالتعمم يحتمل كلا من المعنيين و ظاهر قول الراوي فما تركت
العمامة ربما يؤيد الاول الفصل الثاني في السواك و الاخذ من الشارب و الخضاب و
الاكتحال و تقليم الاظفار و التطيب ستة عشر حديثا الثالث و الرابع من الفقية و
البواقي من الكافي كا العدة عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال قال النبي صلى الله
عليه و آله ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خفت أن احفى أو ادرد ن احفى بالحاء
المهملة و الفاء و ادرد بدالين مهملتين بينهما راء و هما متقاربان في المعنى و
المراد حتى خفت سقوط اسناني من كثرة السواك و يمكن أن يكون الشك من بعض الرواة كا
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن ابن عمار قال سمعت ابا
عبد الله عليه السلام يقول كان في وصيته النبي صلى الله عليه و آله لعلي عليه
السلام ان قال يا علي أوصيك في نفسك بخصال احفظها عني ثم قال أللهم اعنه وعد جملة
من الخصال إلى ان قال و عليك بالسواك عند كل وضوء يه علي بن جعفر انه سئل أخاه موسى
عليه السلام عن الرجل يستاك مرة بيده إذا قام إلى صلوة الليل و هو يقدر على السواك
قال إذا خاف الصبح فلا بأس يه أبو محمد انه قال للصادق عليه السلام جعلت فداك يقال
ما استنزل الرزق بشيء مثل التعقيب فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فقال اجل و لكن
الا أخبرك بخير من ذلك اخذ الشارب و تقليم الاظفار يوم الجمعة ن قد يستشكل هذا
الحديث بان تصديقه عليه السلام الراوي في عم استنزال الرزق بشيء مثل التعقيب لا
يلايم قوله عليه السلام بعد ذلك الا أخبرك بخير من ذلك بل ينافيه و يمكن دفع
الاشكال بان قوله عليه السلام اجل انما هو تصديق للراوي في قوله يقال كذا و كذا لا
تصديق و اعتراف بصحة ذلك القول المحكي فلا منافاة و لو سلمنا انه تصديق لذلك القول
أمكن أن يكون الخيرية في كثرة الثواب لا في استنزال الرزق لكن قد يتراآى حينئذ
اشكال آخر و هو أن قول هذا الراوي للامام عليه السلام يقال كذا و ان كان ظاهره خبرا
لكن من المعلوم ان السائل انما قصد به الاستفهام عن صحة ذلك الكلام فالأَولى في جوابه لفظ
نعم لا اجل كما قاله في الصحاح من ان نعم أحسن من اجل في الاستفهام و اجل أحسن من
نعم في الخبر و وافقه على ذلك صاحب القاموس بل ذهب جماعة من النحاة إلى ان اجل تختص
بالخبر و لا تجئ بعد الاستفهام و جوابه أن المتبادر من الاستفهام هو الاستفهام
الصريح لا الخبر الذي يراد به معنى الاستفهام فينبغي حمل كلام اللغويين و النحاة
على ذلك و أيضا فهم متفقين عليه بل مختلفون فيه و صاحب الصحاح انما نسب القول بذلك
إلى الاخفش و قد جوز الزمخشري و ابن مالك و جماعة وقوع أجل بعد الاستفهام الصريح من
غير فرق بينها و بين نعم و هو مختار صاحب مغنى اللبيب حيث قال اجل بسكون اللام مثل
نعم فيكون تصديقا للخبر و إعلاما للمستخبر و وعدا للطالب مقنع بعد نحو قام زيد و
نحو أقام زيد و نحو اضرب زيدا هذا كلامه على انا لو

(372)

اغمضنا عن جميع ذلك لكفانا في صحة وقوعها بعد الاستفهام كلام
الامام عليه السلام كما نطق به هذا الحديث الصحيح مع قطع النظر عن محمله الاول كا
محمد بن يحيى عن العمركى عن على بن جعفر عن أخيه ابى الحسن عليه السلام قال سئلته
عن قص الشارب امن السنة قال نعم كا محمد بن إسمعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى
عمير عن حفص بن البختري عن ابى عبد الله عليه السلام قال أخذ الشارب و الاظفار من
الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام كا احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن فضالة بن
أيوب عن ابن عمار قال رأيت ابا جعفر عليه السلام يختضب بالحناء خضبا قانيا الخضب
بإسكان الضاد مصدر بمعنى الاختضاب و المراد هنا خضب اللحية وقاني بالقاف و النون
بمعنى شديد الحمرة و قد ذكره الجوهري في باب الهمزة و الياء معا و هو يدل عيل مجيئه
بهما و قال صاحب القاموس صوبه الهمزة و نسب الجوهري في ذكره في باب الياء إلى الوهم
و الله أعلم كا محمد بن يحيى احمد بن محمد عن العباس بن موسى الوراق عن ابى الحسن
عليه السلام قال دخل قوم على ابى جعفر صلوات الله عليه فراوه مختضبا فسألوه فقال
انى رجل احب النساء فانا اتصبغ لهن ن ا تصنع بالصاد المهملة و النون المشددة
اى اتزين لهن بخضاب اللحية كا أبو علي الاشعري عن الصهباني عن صفوان عن العلا عن
محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام الحناء يشعل الشيب ن المراد باشعال
الشيب تكثيره كا ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال رأيت ابا جعفر عليه السلام
يمضع علكا فقال يا محمد نقضت الوسمة اضراسي فصنعت هذا العلك لا شدها ن نقضت بالقاف
و الضاد المعجمة اى ازالت استحكامها و الوسمة بفتح الواو و كسر السين أو سكونها نبت
يختضب به و يقال انه ورق النيل و فسرها في الصحاح بالعظلم و العلك بكسر العين
المهملة و إسكان اللام صمغ يتخذ من شجر الصنوبر و الفستق و السر و و البطم و
أمثالها كا موسى بن القسم عن صفوان عن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال ان
رسول الله صلى الله عليه و آله كان يكتحل قبل أن ينام اربعا في اليمنى و ثلاثا في
اليسرى كا العدة عن احمد بن ابى عبد الله عن موسى بن القسم عن صفوان عن زرارة عن
ابى عبد الله عليه السلام قال الكحل بالليل ينفع البدن و هو بالنهار زينة كاهشام بن
سالم عن ابى عبد الله عليه السلام قال تقلم الاظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام و الجنون و البرص و العمى فان
لم يحتج فحكها حكا كا محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد عن ابى
الحسن عليه السلام قال لا ينبغي للرجل من يدع الطيب في كل يوم فان لم يقدر عليه
فيوم و يوم لا فان لم يقدر ففي كل جمعة و لا يدع ن قوله عليه السلام لا ينبغي للرجل
أن يدع الطيب بمعنى ينبغي له ان يتطيب في كل يوم فالنفي لا يتوجه إلى القيد فلا
يفسد المعنى فتدبر كا و بالاسناد عن معمر بن خلاد قال أمرني أبو الحسن الرضا عليه
السلام فعملت له دهنافيه مسك و عنبر فامرني ان أكتب في قرطاس آية الكرسي وام الكتاب
و المعوذتين و قوارع القرآن و اجعله بين الغلاف و القارورة ففعلت ثم اتيته فتغلف به
و انا أنظر اليه ن المعوذتان بكسر الواو و فتحها خطاء و قوارع القرآن بالقاف و
العين المهملة هي الايات التي يقرع بها الشيطان اى يغرب و يطرد و المراد الايات
التي من قرأها امن من شر الشياطين و تغلف بالمسك بالغين المعجمة و اللام المشددة و
اخره فاء اى لطخ لحيته به كا محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد
الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال كانت لرسول الله صلى الله عليه و آله
ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده و هي رطبة و كان

(373)

إذا خرج عرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه و آله برائحته ن
الممسكة ظرف صغير يوضع فيها المسك و قد يطلق على انفحة المسك و المراد انهم كانوا
يعرفون خروجه صلى الله عليه و آله إليهم قبل ان يروه برائحة المسك و يمكن أن يراد
خروجه إلى صلوة الصبح فانه صلى الله عليه و آله كان يغلس بصلوة الصبح حتى روى ان
النساء كن يرجعن إلى بيوتهن بعد صلوة الصبح خلفه وهن لا يعرفن من شدة الغلس فيحتمل
انه صلى الله عليه و آله كان إذا خرج في تلك الظلمة عرف الصحابة انه رسول الله
برائحة المسك تم كتاب الطهارة من كتاب مشرق الشمسين واكسير السعادتين بتوفيق الله
سبحانه و يتلوه كتاب الصلوة انشاء الله تعالى و اتفق الفراغ من تأليفه في اليوم
الرابع عشر من الشهر الحادي عشر من السنة الخامسة عشرة بعد الالف بدار المؤمنين قم
المحروسة في جوار الحضرة المقدسة المطهرة الفاطمية لا زالت مهبطا للانوار السبحانية
والفيوض الربانية و كتب مؤلفه احوج الخلق إلى رحمة الله الغنى محمد المشتهر ببهاء
الدين العاملي عامله الله سبحانه بلطفه الخفي حامدا لله على نعمه الغامرة مصليا على
اشرف خلقه محمد و عترته الطهارة صلوات الله عليهم أجمعين الطيبين


(374)

هذه رسالة منيفة عزيزة و نسخة شريفة وجيزة في تحقيق مقدار
الكر للعلامة المحقق البهائي بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين نحمدك يا من ملاء
حياض قلوبنا بماء ولاء النبي و الال و نشكرك يا من طهر نفوسنا عن الانغماس في غدران
الزيغ و الضلال و نصلي على نبيك الصادع بأمرك و نهيك و المبلغ لاعباء وحيك و آله
الذين طهرتهم عن الرجس بنص الكتاب و جعلتهم السقاة على الحوض يوم يقوم الحساب و بعد
فيقول الفقير إلى الله الغنى بهاء الدين محمد العاملي عامله بلطفه و إحسانه و اذاقه
حلاوة غفرانه ان احق ما صرف اليه المكلف همته و بيض في الحوض فيه لمته و أنفذ في
مزاولته عمره و اراض في مداولته فكره هو علم الفقة الذي هو لعمر الله ارجح المطالب
و أعلاها و انحج المكاسب و اغلاها اذ بممارسته يحصل الفوز يأتم المفاخر و بمدارسته
يتوصل إلى النجاة من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر و المنة لم أزل منذ نشأت متشبثا
بارد انه متنزها بين رياضه و غدرانه فبينما الخاطر يرتشف من رحيق حقائقه و يقتطف من
ثمار دقائقه اذ عثر سبوحه ب مسألة الكر و تحقيق تقديره و كيفية مساحته و تكسيره
فجال بخاطري أن ارتب مقالة اذكر فيها ما قامت عليه الدلائل الصحيحة من مقداره و قادت اليه الحجج الصريحة
من كمية اشباره و ان المح فيها إلى المشهور من اشكال الآنية و كيفية مساحتها على ما
قامت عليه الدلائل الهندسية فان فقهائنا رضوان الله عليهم أجمعين انما بينوا مساحة
المكعب من الاشكال تسهيلا على الطالبين و تقريبا إلى افهام المبتدئين و أما استعلام
باقى اشكاله كالمستدير و المثمن و المثلث و المعين فقد جعلوها موكولة إلى القواعد
الحسابية و الدلائل الهندسية و قد أوردت في هذه الرسالة من ذلك ما لابد منه و لا
غنية للطالب عنه ليكون محيطا بكيفية مساحته على اختلاف أنواعها عالما بطريق تكسيره
على تباين أوصافها سالكا في ذلك اقرب طريق و ايسره ذاكرا فيه اسهل وجه و اخصره
ممثلا لما عساه يحتاج إلى المثال على حسب ما اقتضاه الحال مع تشتت البال بمقاساة
امور تحدث في الطبع كلا لا و تورث النفس من الحيوة ملا لا و لما حان حين ختامها و
برزت ازهارها من أكمامها أحببت ان يسمو قدرها و يولح على سماء العز بدرها فرسمتها
بإسم رؤوس المنابر في الافاق و سيما في سماء السمو على سرير الملك بالارث و
الاستحقاق مرنح ظلم الظلم من بساط البسيط بكواكب موكبه و مزيل غمام الغموم بغرائب
الرغائب من سواهب مواهبه الملك الذي منتهى مطلبه تشييد قواعد شرايع الاسلام على
قانون ابائه الطاهرين و نهاية مقاصده احياء علوم الدين بالارشاد و الهداية إلى
منهاج الائمة المعصومين قصارى منيته كشف الغمة عن الامة بإيضاح الحق و نهج اليقين و
غاية بغيته تجريد مسالك الملك عن أهل الخلاف أجمعين أعظم ملوك


(375)

الارض شانا و أعلاهم منزلا و مكانا واشملهم عدلا و إحسانا
الذي يفتخر أعاظم الخواقين بتقبيل سدة بابه و للج أكابر السلاطين بتعفير الوجوه على
تراب اعتابه السلطان بن السلطان بن السلطان أبو المظفر شاه طهماسب بهادرخان خلد
الله سبحانه على مفارق العالمين ظل سلطنته القاهرة و شيد لا علاء معالم الدين أركان
دولته الباهرة ما توالت الاعصار و الشهور و تعاقبت الاعوام و الدهور و من الله اسئل
حسن التوفيق و اصابة الحق بالتحقيق فصل قد يعرف الكر بانه ماء بلغ تكسيره باشبار
مستوى الخلقة اثنين و أربعين و سبعة أثمان أو بانه ماء لا ينفعل بما يرد عليه من
النجاسة ما لم يتغير احد أوصافه ان قلت يرد على الثاني ماء الاستنجاء عند من لا
يقول بانه عفو و ماء الغسالة عند السيد المرتضى و اتباعه و ماء غسلتى الولوغ عند
الشيخ قلت قيدنا في التعريف بما يرد عليه و كل من هذه الثلاثة يرد هو على النجاسة
لا انها ترد عليه نعم يرد عليه الماء الجاري دون الكر عند من لا يشترط فيه الكرية و هم أكثر الاصحاب و كذا الماء الملاقي
لما لا يدركه الطرف من الدم عند الشيخ فينبغي ان يراد فيه مقدر شرعا ليستقيم منعا و
لا يقيد حينئذ بما يرد عليه لعدم الاحتياج اليه فصار هكذا ماء مقدر شرعا لا ينفعل
بالنجاسة ما لم يغيره و ظني انه سالم طردا و عكسا فصل مساحة الجسم استعلام ما فيه
من أمثال المكعب الممسوح به و أبعاضه اعني أمثال جسم يحيط به ستة مربعات ذلك الخط
بحيث يتوازى كل متقابلين منها و المساحة المبحوث عنها عينها هى استعلام ما في الماء
من مكعب الشبر و أبعاضه ليعرف بلوغه النصاب الشرعي فالماء المحكوم بكريته عند
الاكثر هو المشتمل على اثنين و أربعين مجسما مائيا كل منها مكعب الخط الشبري و آخر
هو سبعة أثمان مكعبه و هو معنى كون الكر اثنين و أربعين شبرا و سبعة أثمان شبرفصل
سيجرى الكلام إلى ذكر الارطال و الدائر منها على ألسنتهم ثلاثة العراقي و المدني و
المكي
فالرطل العراقي مأة و ثلثون درهما و الدرهم ستة دوانيق و الدانق ثمان شعيرات
فالدرهم ثمان و أربعون شعيرة و حيث ان المثقال الشرعي درهم و ثلاثة اسباع درهم فهو
ثمان و ستون شعيرة و أربعة اسباع شعيرة فالرطل العراقي احد و تسعون مثقالا فهو ستة
آلاف و مائتان و أربعون شعيرة و التسعة منه صاع و الاثنان و ربع مد فالصاع ألف و
مأة و سبعون درهما و ثمانمأة و تسعة عشر مثقالا فهو ستة و خمسون الفا و مأة و ستون
شعيرة و اما الرطل المدني فمأة و خمسه و تسعون درهما فهو رطل و نصف بالعراقي و
الرطل المكي ضعف الرطل العراقي فصل حد القائلون بانفعال الماء القليل الكر بتحديدين
المساحة و الوزن و بكل منهما وردت الاخبار عن الائمة الاطهار صلوات الله عليهم
فالأَقوال فيها أربعة المشهور و هو ما مر و ثانيها لا بن بابويه و بان القميين و هو
ظاهر السيد المرتضى ابن طاوس و صريح في المختلف و اليه جنح بعض محققي المتأخرين و
لعله الاقوى و هو أنه سبعة و عشرون شبرا مكسرا لا سقاطهم اعتبار النصف في كل من
الابعاد و ثالثها لا بن الجنيد و هو أنه نحو مأة شبر مكسر و رابعها للقطب الراوندي
و هو أنه ليس المراد الضرب بل الكر ما بلغ مجموع ابعاده عشرة اشبار و نصفا و


(376)

أما الوزن فألف و مأتا رطل و به قال من عدا الراوندي من
الاصحاب ثم اختلفوا في إرادة العراقي و المدني فالشيخان و اتباعهما على الاول و
السيد المرتضى و ابن بابويه على الثاني و لم يذهب احد إلى انه المكي حتى ابن الجنيد
مع أنه أنسب بالمساحة على مذهبه و العجب من ابن بابويه كيف لم يعتبر العراقي فاعتبر
المدني مع أن الكر عنده قريب من نصفه عند من اعتبر العراقي فصل القولان الاخيران من
أقوال المساحة شاذان و اما الاولان فمستند أولهما ما رواه الشيخ في التهذيب عن ابى
القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عثمان بن عيسى عن ابن
مسكان عن ابى بصير قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون
قدره قال إذا كان الماء ثلاثة اشبار و نصفا في مثلثه ثلاثة اشبار و نصف في عمقه من
الارض فذلك الكر من الماء و مستند ثانيهما صحيحة إسمعيل بن جابر عن الصادق عليه
السلام قال الكر من الماء ثلاثة اشبار في ثلاثة أشبار و هذه ترجح على الاولى بصحة السند للطعن
في عثمان بن عيسى بالوقف و لتأييدها بما رواه محمد بن يعقوب عن الحسن بن صالح عن
ابى عبد الله عليه السلام قال الكر ثلاثة اشبار عرضها في ثلاثة اشبار عمقها و قد
ترجح الاولى عليها فالشهرة و فيه ان الشهرة مشتركة و التفاوت فيهما ممنوع فصل هذه
الروايات الثلث مشتركة بحسب الظاهر في الخلو عن بيان قدر بعض الابعاد اما الاخيرة
فعن بيان الطول و اما الاوليان فالظاهر خلو ثانيتهما عن بيان العمق و أوليهما عن
بيان العرض و لعله عليه السلام احال تقدير ما لم يذكره من الابعاد على ما ذكره منها
لدلالة سياق الكلام عليه فأعني عن ذلك ذكره و الحذف مع وجود ما يدل على المحذوف
شايع ذايع تكميل قطع بعض المحققين بخلو الرواية الاولى عن بيان قدر العمق و فيه نظر
لان قوله عليه السلام في عمقه من الارض أما حال من مثله أو نعت لثلاثة اشبار الذي
هو بدل من مثله و على كلا التقديرين فالمسكوت عنه انما هو العرض و أما العمق فمبين و لو لا
الحمل على هذا لكان قوله عليه السلام في عمقه من الارض كلاما منقطعا متهافتا و حاشا
مثلهم عن التلفظ بمثله توجه لا يبعتد ادعاء تضمن الاولى مقدار كل من الابعاد
الثلاثة أما بعود الضمير في قوله عليه السلام في مثله إلى ما دل عليه قوله ثلاثة
اشبار و نصفا اى في مثل ذلك المقدار لا في مثل الماء اذ لا محصل له و كذا الضمير في
قوله عليه السلام في عمقه اى في عمق ذلك المقدار من الارض لا في عمق الماء حذرا من
التفكيك و أما بان يكون ثلاثة في قوله عليه السلام ثلاثة اشبار و نصف في عمقه
منصوبا على انه خبر ثان لكان لا مجرورا بالبدلية من مثله و على كل من هذيه الوجهين
لا يكون الرواية خالية عن بيان شيء من مقادير الابعاد الثلاثة لكن الاخير يقتضي نصب
النصف بالعطف عن ثلاثة و هو في الرواية منصوب و التقدير تكلف وجره بالعطف على اشبار
مما لا يخفى فساده على طبع ذي سليم إيضاح مستند التقدير بالوزن مرسلة ابن ابى عمير
التي هى عندهم كالمسندة و هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن احمد بن محمد بن الحسن عن
أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن
بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام قال الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء ألف
و مائتا رطل و بها احتج السيد و ابن بابويه على اعتبار الرطل المدني و الشيخان على
اعتبار العراقي و وجه الاول بأنهم عليهم السلام من أهل المدينة


(377)

فأجابوا بالارطال المعهودة عندهم و وجه الثاني بان المرسل
عراقي فخاطبه الامام عليه السلام بمتعارفه و للتأييد بما رواه الشيخ في الصحيح عن
محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال قلت له الغدير ماء مجتمع تبول فيه
الدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب قال إذا كان قدر كر لم ينجسه شيء و الكر
ستمأة رطل و وجه التأييد انه لم يقل احد بان الكر ستمأة بالعراقي أو المدني فتعين
حمله بالمكي الذي هو رطلان بالعراقي ليتوافق روايتا الوزن فصل اعتضاد الشيخين على
اعتبار الرطل العراقي بالمرسلة المذكورة انما يتم لو ثبت ان المخاطب عراقي كالمرسل
و ابن ابى عمير انما روى عن بعض اصحابنا و هم منحصرين في العراقيين و لو ثبت أن هذا
القول من ابن ابى عمير فالظاهر ان مراده ببعض اصحابنا الموافقين في المذهب و لو
أراد الصاحب حقيقة لم يتم ايضا اذ الرجل قد يصاحب من ليس من بلده و لو سلم انه أراد
بعض العراقيين لم يتم ايضا لان ذلك البعض لم يقل انه كان المخاطب لقوله عليه السلام انه ألف و مائتا رطل
ليحمل على متعارفه من أرطال العراق بل انما نقل قوله عليه السلام انه ألف و مأتا
رطل فلعل المخاطب بذلك القول لم يكن عراقيا فصل تبصرة و العلامة في المختلف وافق
ابن بابويه في المساحة و خالفه في الوزن و قال ان الارطال العراقية تناسب ما اختاره
من المساحة و الشهيد في الذكرى وافق الجمهور على ان الكر اثنان و أربعون شبرا و
سبعة ثمان شبر و قال بان الرطل العراقي هو المناسب للاشبار دون المدني و قد يظن أن
بين الكلامين تضادا ما فان الارطال العراقية ان ناسبت مذهب ابن بابويه كما قاله
العلامة بعدت عن مناسبة مذهب الجمهور بل يكون الارطال المدنية ( .

.

) به
منها اذ التفاوت بين المذهبين في قدر المساحة قريب من التفاوت بينهما في الوزن و
التفصى عن هذا التصادم خفى تقسيم الصور المتصورة في الكر نظر إلى الصحة و الانكسار
في كل من ابعاده الثلاثة سبع و عشرون لان الطول اما صحيح أو كسر أو مختلط و على كل
من الثلاثة فالعرض أحدها و على كل من التسعة فالعمق ايضا أحدها فان كان كل من
أقطاره صحيحا فظاهر عدم احتياجه إلى مزيد تأمل و ان كان كل منها كسرا فظاهر عدم
بلوغه الكر و بقي خمس و عشرون صورة صورة جزئياتها محصورة و ضرب بعضها موقوف على
التنجيس اعنى جعل الصحيح من جنس الكسر بان يضرب الصحيح في مخرج الكسر و تزيد على
الحاصل صورة الكسر فمجنس الثلاثة
و سبعة الضيعة و الاربعة و الثلث ثلاثة عشرة فصل ( تأصيل ) إذا ضربت احد بعدي الكر
في الآخر أو مجموعهما في الثلث فاما ان يكون في كل من الجانبين كسر أو يختص بأحدهما
و الاول اما ان يكون في كل منهما صحيح فتضرب مجنس احد الطرفين في مجنس الآخر أو
يختص الصحيح بأحدهما فتضرب مجنسه في صورة كسر الطرف الآخر و نحفظ الحاصل ثم تضرب
مخرج احد الكسرين في المخرج الآخر و تحفظ الحاصل ايضا ثم تقسم الحاصل الاول على
الحاصل الثاني ان لم يكن اقل منه و تنسبه منه ان كان اقل فما صار فهو المطلوب فو كان الطول ثلاثة
اشبار و نصفا و العرض شبرين و ثلاثة أرباع و العمق أربعة اشبار و ربعا فالحاصل من
ضرب مجنس الطول في مجنس العرض سبعة و سبعون و من ضرب المخرج في المخرج ثمانية و
الخارج من القسمة تسعة و خمسة أثمان مجنسهما سبعة و سبعون و مجنس العمق سبعة عشر و
مضروب أحدهما في الآخر ألف و ثلثمأة و تسعة و مضروب المخرج في المخرج اثنا و ثلاثون
و الخارج من القسمة أربعون و سبعة أثمان و ربع ثمن فهو دون الكر فصل تكملة ان
الثاني فاما ان يكون مع الكسر صحيح فتضرب مجنس الطرف ذي الكسر في الطرف الصحيح أو
لا فتضرب


/ 60