• عدد المراجعات :
  • 1239
  • 11/25/2007
  • تاريخ :

هل يجوز لمن استقر عليه الحج أن يحج عن الغير ؟

الحج
مسألة 130 ـ من استقر عليه الحج وتمكن من أدائه يجب عليه أن يحج عن نفسه ولا يجوز له تأخيره، وإن أخّره وأتى بالحج عن الغير إجارةً أو تبرعاً منه أو تطوعاً من نفسه فهل يجزي ذلك عن الغير ويقع صحيحاً نيابةً أو تطوّعاً، أم لا ؟

 فالكلام في المسألة يقع في فروع :

الأول : ما إذا كان عالماً بوجوب الحج على نفسه وفوريته ومع ذلك أتى بالحج النيابي أو المستحبي ففي هذه الصورة لا ريب أنه يكون عاصياً بترك الحج الواجب على نفسه فيعاقب بتركه ذلك ،لكن لا بفعله الحج النيابي أو المستحبي فهو لا يعاقب عليه .

نعم، يأتي الكلام في وقوع ما أتى به صحيحاً أم لا ؟ فالمنسوب إلى المشهور البطلان. وعن صاحب الجواهر : عدم الخلاف في بطلان الحج النيابي. كما حكي عن بعضهم التفصيل: فاختار البطلان في الحج النيابي والصحة في الحج التطوعي عن نفسه. وعن الشيخ في الخلاف الصحة مطلقاً وإن كان عاصياً بتركه حجة الإسلام .

دليل من اختار الفساد، أولا : أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، والنهي يدل على الفساد وهذا مبني على مقدمتين :

إحداهما : إثبات مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الضد الآخر. وثانيتهما : إثبات الوجوب الشرعي للمقدمة .

وفيه : منع كون ترك أحد الضدين مقدمةً لوجود الضد الآخر حتى يكون الأمر به مقتضياً للنهي عن الآخر ، ففي باب الضد ليس إلا استحالة اجتماعهما في الوجود، لا مقدمية عدم أحدهما لوجود الآخر ، ومضافاً إلى منع الوجوب الشرعي للمقدمة على فرض كون ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الآخر .

نعم، عن شيخنا البهائي ـ رحمة الله عليه ـ أن الأمر بالشيء وإن لم يقتضِ النهي عن ضده ولكن يقتضي عدم الأمر بضده لعدم إمكان الأمر بالضدين ، وذلك يكفي في فساد الحج النيابي أو التطوعي لعدم الأمر به .

واُجيب عنه: بأنه يكفي في وقوع الحج النيابي صحيحاً وكذا التطوعي محبوبيتهما بنفسهما .

وقيل في جواب ذلك : إن المحبوبية تعرف من جانب تعلق الأمر فإذا فقد الأمر من أين يعرف المحبوبية ؟

إن قلت : إنا نعرف المحبوبية الذاتية من الأوامر المتعلقة بالحج فإنه لم يؤمر به إلا من جهة المحبوبية الذاتية .

قلت : إن الفعل لوخلّي وطبعه محبوب بذاته إذا لا يقارن لمبغوض المولى، أما إذا كان مقروناً بأمر هو مبغوض لا يكون محبوباً، ولا معنى لمحبوبيته بذاته المقرونة بالأمر المبغوض .

نعم، ينفع ذلك في مثل ما إذا رخص المولى عبده في ترك ما هو ضرر على ماله أو عسر فيه وهو أتى به لمحبوبيته الذاتية .

وبعد ذلك اُجيب عن الإشكال على القول بالترتب ، وأن عدم إمكان الأمر بالضدين إنما يكون محالاً إذا كانا عرضّيين، وأما الأمر بالضد طولياً وعلى سبيل الترتب في ظرف تحقق العصيان بالضد المأمور به أوّلا ممكن ، فيصح الإتيان بالحج

النيابي والاستحبابي .وثانياً : أن الزمان لمن لم يأت بحج نفسه وهو مستطيع له غير قابل لإتيان حج آخر فيه ، نظير شهر رمضان الذي اختص بصوم نفس هذا الشهر فلا يصح صوم غيره فيه .

وفيه: أن غاية ما يمكن أنّ يقال : إن المستطيع إذا حج وإن لم ينوِ خصوص حجة الإسلام في هذا الزمان يقع عنه حجة الإسلام ، وأما أنه إن نوى خصوص غيره من النيابي أو الاستحبابي فلا دليل على عدم جواز وقوعه فيه .

نعم ، تصور تعلق الأمر الاستحبابي بالحج في زمان تعلق الأمر الوجوبي به مشكل، وذلك لما بيّناه سابقاً من أن المناسك إذا صدرت عن المستطيع الذي نوى الحج بها تقع حجة الإسلام لا محالة فنية الإستحباب إذا كان جاهلاً بالموضوع أو الحكم لا يضر بوقوعها حجة الإسلام، وإذا كان عالماً بها يوجب البطلان لا محالة ، لعدم استحبابها، فنيته تشريع محرم لا يصحّ التقرب بها .

ثمّ إنّه قد حكى بعض الأعاظم عن المحقق النائيني (قدس سره) : ( أن الترتب لا يجري في الحج; لأن الترتب إنما يجري في الواجبين المقيّدين بالقدرة العقلية ، وأما إذا كان أحد الواجبين مقيداً بالقدرة الشرعية فلا يجري فيه الترتب ، لأنه في فرض العصيان لا يبقى موضوع للواجب المقيد بالقدرة الشرعية، ولا أمر له أصلاً، كما هو الحال في الوضوء فإنه مقيد بالقدرة الشرعية بالتمكن من استعمال الماء شرعاً ، فلو وجب صرف الماء في واجب آخر أهم وعصاه وتوضأبه لا يحكم بصحة وضوئه بالأمر الترتبي ، لأنه في فرض العصيان لاموضوع لوجوب الوضوء أصلاً، والعصيان لا يحقق موضوع الوضوء . وهكذا الحج فإنه المأخوذ فيه القدرة الشرعية، بمعنى أنه اُخذ في موضوعه عدم عصيان واجب آخر أهم، فإذا عصى لا يتحقق موضوع الحج أصلاً).

واُورد عليه: بأن ( فيه أولاً : أن القدرة الشرعية غير مأخوذة في الحج، وإنما المأخوذ فيه اُمور خاصة مذكورة فى النصوص من الزاد والراحلة وخلو السرب وصحة البدن، ولذا ذكرنا أنه لو زاحم الحج واجباً أهم وتركه وأتى بالحج كان الحج صحيحاً، ولا فرق بين الحج وسائر الواجبات المقيدة بالقدرة العقلية . وثانياً : لو سلَّمنا أخذ القدرة الشرعية في الحج فإنما هي مأخوذة في حج الإسلام لا في سائر أقسام الحج من التطوعي والنيابي والنذري، فلا مانع من جريان الأمر الترتبي في الحج التطوعي أو النيابي والحكم بصحته ) .

أقول : يمكن أن يقال : إن الكلام هنا ليس في الواجبين اللذين أحدهما يكون مشروطا بعدم عصيان الآخر أو يكون كل واحد منهما مطلقاً غير مشروط بذلك، بل الكلام في صحة الحج المستحبي سواء كان عن نفسه أو عن غيره إذا كان عليه حج الإسلام . فالإشكال غير وارد على ما نحن فيه من الأصل . وهكذا إذا كان الحج واجباً عليه بالنذر فيمكن تصحيح الحج المستحبي معه بالأمر الترتبي .

وثالثاً : صحيح سعد بن أبي خلف ( من الخامسة ) قال : « سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت ؟ قال : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه ، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله، وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال » . 

تقريب الاستدلال به: أن الضمير في قوله (عليه السلام) : « فليس يجزي عنه » راجع إلى المنوب عنه .

ومثله صحيح سعيد الأعرج ( ابن عبدالرحمان من الخامسة ) أنه « سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصرورة أيحج عن الميت ؟ فقال : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به، فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله ، وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال ».  ومحلّ الاستدلال به: قوله (عليه السلام) : « فإن كان له مال فليس له ذلك » يعني لا يصح منه ، وفي الاستدلال بهما أنهما على الصحة وإجزائه عن المنوب عنه أولى. أما الصحيح الأول فقوله (عليه السلام) : « هي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال » صريح في الإجزاء عن الميت مطلقاً، فلابد أن يكون الضمير في « فليس يجزي عنه » راجعاً إلى نفسه . وأصرح منه الصحيح الثاني « فإن كان له مال » يدل على الحكم التكليفي الوجوبي، أي يجب عليه أن يحج عن نفسه ، وقوله : « هو يجزي عن الميت » يدل على الإجزاء عنه مطلقاً . فالروايتان تدلاّن على أن الصرورة إن كان له مال إن حج عن الميت لا يجزي عن نفسه ويجزي عن الميت وإن كان يجب عليه أن يأتي به عن نفسه .

هذا، وقد تحصّل من ذلك إجزاء الحج النيابي عن المنوب عنه وإن كان النائب صرورة مستطيعاً له لم يحج لنفسه بعد، وأما الحج الاستحبابي فإن كان عن نفسه وكان هو جاهلاً بالحكم أو الموضوع يجزي عن حجة الإسلام، وإن كان عالماً بهما فلا نتصور الاستحباب بالنسبة إليه إلا على وجه التشريع المحرم ، وأما الحج النيابي الاستحبابي عن الغير فالكلام فيه هو الكلام عن الحج الوجوبي عن الغير .

وأما الاستدلال لفساد غير حجة الإسلام بالآية المباركة : ( و لله على الناس حج البيت ) لظهورها في الملك وأن الحج مملوك لله تعالى، فلا يجوز التصرف فيه إلا على نحو يكون مأذوناً فيه من قبل الله تعالى، فحجه عن غيره أو تطوعاً تصرف في ملكه تعالى بغير إذنه فيكون باطلاً .

ففيه : أن المراد من الآية: أن الله مالك لحجة الإسلام في ذمة العبد، كما إذا كان الشخص مالكاً لخياطة ثوب في ذمة الآخر أو مالكاً لصلاة في ذمته ، فكما أنه لا يمنع من فعلها لغيره لا يمنع ملكية الحج لله تعالى عن فعله لغيره .

اللهمّ إلاّ أن يقال : إن الآية تدل على ملكية طبيعة الحج لله تعالى وأنها له ، فلا يجوز فعله إلا بإذنه تعالى، ولكنّ هذا مخالف لظاهرها فإنها تدل على أن لله على ذمم الناس حج البيت لا أن الحج ملك لله تعالى .

الفرع الثاني : على القول بصحة الحج عن الغير في صورة التمكن من حجة الإسلام والعلم بفورية وجوبها هل تصحّ إجارة نفسه لها، أم لا تصحّ ؟

قال في العروة : ( الظاهر بطلانها ، وذلك لعدم قدرته شرعاً على العمل المستأجر عليه ، لأن المفروض وجوبه عن نفسه فوراً ، وكونه صحيحاً على تقدير المخالفة لا ينفع في صحة الإجارة ، خصوصاً على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده ، لأن الله إذا حَّرم شيئا حَّرم ثمنه » .

وأورد عليه بعض الأعاظم: ( بأن القدرة التكوينية حاصلة وجداناً، والنهي الشرعي لا ينفي القدرة التكوينية، وأما القدرة الشرعية فيكفي حصولها بالأمر الطولى الترتبي ولو لم يكن مقدوراً أصلاً لما تعلق به الأمر ، فالعمل بنفسه ليس بمنهي عنه، وإنما وجب تركه مقدمةً لواجب أهم ) .

وفيه : يكفي في عدم قدرته على العمل وبطلان الإجارة ذلك .

نعم، الإيراد على الوجه الثاني ـ بأن النهي على تقدير كون الأمر بالشيء النهي عن ضده ـ وارد ، لأن النهي عنه نهي تبعي غيري لا يدل على الفساد ، فلا يشمله قوله (عليه السلام): « إن الله إذا حرَّم شيئاً حرّم ثمنه » .

وأما ضعف سند الحديث فمعارض بقوة متنه ومضمونه، وللبحث عنه مجال آخر.

ثم إنه قد ذكر لبيان وجه فساد الإجارة تقريب آخر، وهو : ( أن الإجارة في المقام إما تتعلق بالحج مطلقاً، أو تتعلق به على فرض العصيان للحج الواجب على نفسه . أما الأول فغير قابل الإمضاء; لأن المفروض أن الأمر بالحج عن نفسه غير ساقط، والتكليف به باق على حاله فكيف يأمره بإتيان الحج المستأجر عليه ؟

وكيف تنفذ الإجارة في عرض ذلك الواجب الأهم الذي لم يسقط الأمر به ؟ والحكم بنفوذ الإجارة وصحتها يستلزم الأمر بالضدين في عرض واحد . وأما الثاني وهو تعلق الإجارة على نحو التقييد بفرض العصيان فأمر ممكن في نفسه ولكن يبطل العقد من جهة التعليق. والحاصل: الإنشاء المطلق غير قابل للإمضاء، وما هو قابل له وهو الإنشاء في فرض العصيان غير صحيح لأنه من التعليق الباطل ) .

وفيه : يمكن أن يقال : إنّ في الفرض الثاني يمكن اعتبار العصيان مفروض الوجود وإنشاء الإجارة غير معلق بالعصيان، فمن يؤجر نفسه للحج يؤجرها منجزاً لبنائه على عصيان الأمر الراجع إلى حج نفسه فلا تعليق في الإنشاء أصلاً . والوجه الأسدّ لفساد الإجارة عدم قدرة المؤجر على العمل شرعاً .

قد أورد السيد صاحب العروة (قدس سره) هنا على نفسه بقوله : ( فإن قلت : ما الفرق بين المقام وبين المخالفة للشرط في ضمن العقد مع قولكم بالصحة هناك، كما إذاباعه عبداً وشرط عليه أن يعتقه فباعه ، حيث تقولون بصحة البيع ويكون للبايع خيار تخلف الشرط ؟ قلت: الفرق أن في ذلك المقام المعاملة على تقدير صحتها مفوتة لوجوب العمل بالشرط ، فلا يكون العتق واجباً بعد البيع لعدم كونه مملوكاً له، بخلاف المقام حيث إنه لو قلنا بصحة الإجارة لا يسقط وجوب الحج عن نفسه فوراً، فيلزم اجتماع أمرين متنافيين فعلاً فلا يمكن أن تكون الإجارة صحيحة ) .

وغرضه من الإيراد، أنّه ما يمنعكم من القول بصحة الإجارة وأن يكون للمستأجر الخيار أو أخذ اُجرة المثل إذا تخلّف الأجير عن العمل، مع أنكم تقولون بصحة بيع العبد المشروط على البايع عتقه، وأنه للبايع الأول الخيار، فكما أن البايع المشروط عليه العتق لا يتمكن من العتق بعد البيع المؤجر الذي يؤجر نفسه للحج لا يتمكن شرعاً من العمل بعد الإجارة، ومع ذلك تقولون بصحة البيع فلم لا تقولون بصحة الإجارة هنا ؟

وغرضه من الجواب: أن في صورة البيع لا يتمكن البايع من العتق، فبيعه مفوِّت لوجوب العمل بالشرط فلا يجب العتق بعد البيع، وفي المقام مع صحة الإجارة لا يسقط وجوب الحج عن نفسه ويلزم اجتماع أمرين متنافيين .

وبعبارة اُخرى : الأمر بالعتق في صورة البيع يسقط به، وفي صورة الإجارة لا يسقط الأمر بالحج عن نفسه فهو باق على حاله يلزم من الحكم بصحة الإجارة الأمر بالمتنافيين .

الفرع الثالث : الظاهر جواز استئجار غير المتمكن من أداء الحج عن نفسه وإن استقر عليه من السابق، كما إذا لم يجد ما يفي بالحج ولو متسكعاً; وذلك لسقوط الأمر بالحج عن نفسه بعدم قدرته عليه فلا مانع من إجارته للحج وأن يؤجر نفسه له .

الفرع الرابع : قال السيد : ( وإن تمكن بعد الإجارة عن الحج عن نفسه لا تبطل إجارته) وحكى عن الدروس أنه قال : ( ولا يقدح في صحتها تجدد القدرة ) .

وهذا غير ظاهر، لاستكشاف تجدد القدرة عن عدم القدرة على الحج الإجاري من أول الأمر، أللهمّ إلا أن يكون تجدد القدرة باُجرة الحج وأيضاً العبرة بمشروعية العمل في الإجارة مشروعيته حين العمل لا حال الإجارة، وبعد كونه حين العمل قادراً على أدائه لنفسه لا يشرع الإتيان به عن غيره.

الفرع الخامس : الظاهر صحة الإجارة إذا كان الأجير والمستأجر جاهلين بالاستطاعة، أو بفورية الوجوب ولم يتذكّرا إلى أن فات محل استدراك الأجير الحج عن نفسه، وأما إن علما قبل ذلك فيكشف عن بطلان الإجارة . وهل إذا كان الأجير جاهلاً والمستأجر عالماً بالحال تصح الإجارة وتبرأ ذمة المنوب عنه، أم لا ؟ الظاهر صحتها وبراءة ذمته، سواء كان جهل الأجير مركباً أم بسيطاً ولكنه كان معذوراً فيه.

الفرع السادس : على القول بصحة الحج النيابي ولو بالأمر الترتبي لا إشكال في عدم إجزائه عن نفسه; لأنهما واجبان مستقلاّن لا يكتفى بأحدهما عن الآخر، وكذا على القول بفساد الحج النيابي في المسألة فإنه لم ينوه لنفسه، ولا وجه لوقوعه عن نفسه بعد ما نواه عن غيره .

الفرع السابع : هل يجزي الحج التطوعي عن حجة الإسلام، أم لا ؟ نسب إلى الشيخ أنه يقع عن حجة الإسلام ، والأقوى فيه التفصيل : فمن لم يعلم بوجوب الحج عليه نوى التطوع فالظاهر إجزاؤه عن حج الإسلام ، ومن كان عالماً بوجوب الحج وعدم جواز التطوع فالحكم فيه البطلان . بل إن كان عالماً بوجوب الحج وبفوريته وتخيل جواز التطوع فأتى به بقصد الأمر الاستحبابي فالظاهر فيه أيضاً البطلان; لعدم وجود الأمر الاستحبابي، فما نواه لم يكن وما كان لم ينوه .


إذا بلغ الصبي بعد الإحرام وصار مستطيعاً

إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على مورثهم

 

طباعة

أرسل لصديق

التعلیقات(0)