المقصد الأوّل في الأوامر - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


بالنسبة إليه، فلا تعارض.

و بالجملة إنّ هذه الأدلّة غير كافية ولا شافية، و لكن يجب إلفات النظر إلى أمرين:

1ـ لا يمكن إنكار فهم الزمان بنحو من الأنحاء من الماضي والمضارع، لبداهة بطلان قولنا:«ضرب زيد غداً» و «يضرب أمس»، هذا من جانب.

2ـ و من جانب آخر، أنّ الزمان عموماً من المفاهيم المستقلّة الاسمية، ولا معنى لأخذه بهذا العنوان في مداليل الهيئة التي هي من المفاهيم الحرفية فضلاً عن أخذ قسم من الزمان بهذا المفهوم.

ولا يخفى أنّ نتيجة الأمرين مختلفة، فأحدهما ينتهي إلى أنّالفعل يدلّ على الزمان و الأُخرى إلى خلافه. والذي يمكن أن يقال في الجمع بين الأمرين هو أنّ مفاد هيئات الأفعال معاني حرفية، لأنّالمتبادر من المادّة هو نفس الحدث، وأمّا الهيئة فالمتبادر منها في الماضي هو الحكاية عن تحقّق صدور الحدث من الفاعل، كما في الأفعال المتعدّية، أو تحقّق قيامه به، كما في بعض الأفعال اللازمة، و كلا التحققين من المعاني الحرفية. كما أنّ الحال في المضارع كذلك، بتفاوت أنّ الهيئة فيه تدلّ على ترقّب الصدور أو الحلول أو القيام أو ما يقرب من ذلك، و هو أيضاًمعنى حرفي.

وعلى ذلك يمكن أن يقال: مراد القائلين بدلالة الفعل على الزمان، هو أنّ الماضي أو الحال أو الاستقبال، ليست مأخوذة في مفاد الهيئة بالمعنى الاسمي، بل لمّا كان الماضي إخباراً عن تحقّق الحدث و صدوره عن الفاعل، و المضارع إخباراً عن ترقّب صدوره أو لحوق صدوره، كان مفاد الأوّل ملازماً للزمان الماضي، و الثاني ملازماً لزمان غيره.

وإن شئت قلت: إنّ الهيئة وضعت لما هو المصداق لهذا السبق، أي سبق صدور الحدث من الفاعل، و هو معنى حرفي لا اسمي، ولا بأس بالتوصل





المقصد الأوّل
في الأوامر

وفيه الفصول التالية:


1. مادة الأمر


2. صيغة الأمر


3. الإجراء


4. مقدمة الواجب


5. أحكام الضدّ


6. الأمر مع العلم بانتفاء الشرط


7. متعلّق الأوامر والنواهّي


8. بقاء الجواز عند نسخ الوجوب


9. الواجب التخييري


10. الواجب الكفائي


11. الواجب المضيق


12. الأمر بالأمر


13. الأمر بعد الأمر



الفصل الأول:



في مادّة الأمر وفيه مباحث



المبحث الأوّل



فيمعنى الأمر في اللغة




في معنى مادة الأمر لغة، و فيه أقوال:


1ـ الأمر مشترك لفظي بين الفعل والطلب، و هذا هو المختار.


2ـ مشترك لفظي بين الشأن والطلب، و هو خيرة صاحب الفصول.


3ـ مشترك لفظي بين الشيء والطلب، وهو خيرة المحقّق الخراساني.


4ـ مشترك لفظي بين الشيء بوجه خاص، و الطلب. و هو خيرة المحقّق الخوئي في بعض دوراته الأُصولية.والحقّ هو القول الأوّل: أي كونه مشتركاً بين الطلب والفعل لا غير. أمّا كونه بمعنى الطلب ضدّ النهي، أي الطلب من الغير، فلم يختلف فيه اثنان و يكفي في إثباته قوله سبحانه:(فَلْيَحْذَرِالَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلَيمٌ) (1) و هذا الاستعمال في الكتاب العزيز ليس بعزيز و كثرة الاستعمال فيه بغير قرينة تعرب عن كونه حقيقة فيه.


إنّما الكلام في المعاني الثلاثة الباقية.


1ـ الفعل 2ـ الشأن 3ـ الشيء.


وظاهر كلمات اللغويين، هو كون الأوّل من معانيه و يكفي في المقام نقل بعض كلماتهم.


1ـ قال الخليل:




(1) النور:63.

/ 509