ولعلّ الزمخشري وقف على أنّ وجوب المهر لا يتوقف على الاستمتاع، عطف العقد على الجماع، و قال «فما استمتعتم به من المنكوحات من جماع أو خلوة صحيحة أو عقد عليهن».(1)
القرينة الثانية: الحمل على المتعة يستلزم التكرار
يجب علينا إمعان النظر فيما تهدف إليه جملة: (فما استمتعتم به منهنّ فآتُوهنّ أُجورهنّ)، هنا احتمالات:
أ. تحليل النكاح الدائم.
ب. التأكيد على دفع المهر بعد الاستمتاع.
ج. نكاح المتعة.
أمّا الأوّل فالحمل عليه يوجب التكرار بلا وجه، لأنّه سبحانه بيّن حكمه في الآية الثالثة من تلك السورة، قال سبحانه: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا في اليَتامى فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثنَى وثُلاثَ ورُباعَ فإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدة).(2)
وأمّا الثاني فمثل الأوّل فقد بيّنه في الآية الرابعة من هذه السورة وقال: (وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً)(3) بل بينه في آيتين أُخريين أعني قوله: (يا أَيُّها الَّذينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتتَيْتُمُوهُنّ).(4)
وقال سبحانه: (وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبدالَ زَوج مَكان زَوج وَآتَيْتُمْ إِحداهُنَّ قِنْطاراً