النهار
شاء، ولا يستاك بعود رطب، ويستنقع بالماء، ويصب على
رأسه، ويتبرد بالثوب، وينضح المروحه، وينضح
البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء.
(293) 3 - عنه
عن أيوب بن نوح عن عبدالله بن المغيرة عن سعد بن أبي
خلف قال: حدثني أبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام
قال: لا يستاك الصائم بعود رطب.
فالوجه في
هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الكراهية دون
الحظر، يدل على ذلك:
(294) 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن
علي بن ابراهيم عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله
ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام أنه كره
للصائم أن يستاك بسواك رطب وقال: لا يضر أن يبل
سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبق فيه شئ.
ويدل على
جواز ذلك أيضا:
(295) 5 - ما رواه الصفار عن إبراهيم بن
هاشم عن موسى بن أبي الحسن الرازي عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال: سأله بعض جلسائه عن السواك
في شهر رمضان قال: جائز فقال: بعضهم إن السواك تدخل
رطوبته في الجوف فقال: ما تقول في السواك الرطب تدخل
طوبته في الحلق؟ فقال: أما المضمضة أرطب من السواك
الرطب.
فان قال:
قائل لابد من الماء للمضمضة من أجل السنه فلابد من
السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل عليه
السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله.
47 - باب شم
الريحان للصائم
(296) 1 - محمد
بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي
بن الحكم عن
- 293 - 294 -
التهذيب ج 1 ص 426 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1
ص 193.
- 295 -
التهذيب ج 1 ص 426.
- 296 -
التهذيب ج 1 ص 427 الكافى ج 1941.