استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


النهار
شاء، ولا يستاك بعود رطب، ويستنقع بالماء، ويصب على
رأسه، ويتبرد بالثوب، وينضح المروحه، وينضح
البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء.


(293) 3 - عنه
عن أيوب بن نوح عن عبدالله بن المغيرة عن سعد بن أبي
خلف قال: حدثني أبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام
قال: لا يستاك الصائم بعود رطب.


فالوجه في
هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الكراهية دون
الحظر، يدل على ذلك:


(294) 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن
علي بن ابراهيم عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله
ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام أنه كره
للصائم أن يستاك بسواك رطب وقال: لا يضر أن يبل
سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبق فيه شئ.


ويدل على
جواز ذلك أيضا:


(295) 5 - ما رواه الصفار عن إبراهيم بن
هاشم عن موسى بن أبي الحسن الرازي عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال: سأله بعض جلسائه عن السواك
في شهر رمضان قال: جائز فقال: بعضهم إن السواك تدخل
رطوبته في الجوف فقال: ما تقول في السواك الرطب تدخل
طوبته في الحلق؟ فقال: أما المضمضة أرطب من السواك
الرطب.


فان قال:
قائل لابد من الماء للمضمضة من أجل السنه فلابد من
السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل عليه
السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله.




47 - باب شم
الريحان للصائم



(296) 1 - محمد
بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي
بن الحكم عن



- 293 - 294 -
التهذيب ج 1 ص 426 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1
ص 193.


- 295 -
التهذيب ج 1 ص 426.


- 296 -
التهذيب ج 1 ص 427 الكافى ج 1941.


/ 341