استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فالوجه في
هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية على ما
بيناه لان ذلك رواية العامة عن النبي صلى الله عليه
وآله، ويحتمل مع تسليمه أن يكون الوجه في تأخير
النبي صلى الله عليه آله الغسل عمدا لعذر إما من برد
أو لعوز الماء وانتظاره أو لغير ذلك وذلك سايغ عند
الاضطرار على ما بيناه.


44 - باب حكم
الكحل للصائم


(278) 1 أحمد
بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفرا عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الصائم يكتحل فقال:
لا بأس به ليس ولا شراب.

(279) 2
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي
غندر عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله عليه
السلام عن الكحل للصائم قال: لا بأس به إنه ليس
بطعام يؤكل.

(280) 3 عنه عن
ابن أبي عمير عن عبدالحميد بن أبي العلا عن أبي
عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالكحل للصائم.

(281) 4 - فأما
ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه
يكتحل بالذرور وما أشبه ذلك أم لا يسوغ له ذلك؟
فقال: لا يكتحل.

(282) 5 وعنه
عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن
أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يكتحل
وهو صائم فقال: لا إني اتخوف أن يدخل رأسه.

فالوجه في
هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن نحمله على كحل فيه
مسك أو شئ له رايحة حادة ربما تدخل الحلق فإنه يكره
ذلك يدل على ذلك:

- 278 - 279 - - 280
- التهذيب ج 1 ص 425 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1
ص 193.

- 281 - 282 -
التهذيب ج 1 ص 425.

/ 341