استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عبدالله بن
جبلة عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه
السلام رجل صائم إرتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء
ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاء ولا يعودن.

فالوجه في
هذين الخبرين وماجرى مجراهما أن نحمله على ضرب من
التقية لان موافق للعامة ويجوز أن يكون ذلك مختصا
بإسقاط القضاء والكفارة وإن كان الفعل محظورا،
لانه لا يمتنع أن يكون الفعل محظورا لا يجوز
ارتكابه وإن لم يوجب القضاء والكفارة، ولست أعرف
حديثا في ايجاب القضاء والكفارة أو إيجاب أحدهما
على من ارتمس في الماء.


43 - باب حكم
من أصبح جنبا في شهر رمضان


(264) 1 أحمد
بن محمد بن عيسى عن عبدالرحمان بن أبي نجران عن
صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في
اول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر قال: يتم صومه
ولا قضاء عليه.

(265) 2 عنه عن
البرقي (1) عن صفوان بن يحيى عن سليمان بن أبي زينبة
قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام
اسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر
الغسل حتى طلع الفجر فكتب إلي بخطه وأنا اعرفه مع
مصادف يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شئ عليه.

(266) 3 عنه عن
سعد (2) بن اسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت
الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر
رمضان فنام عمدا حتى يصبح أي شئ عليه؟ قال لا يضر،
هذا مما قال أبي عليه السلام قال: قالت عايشة إن
رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح جنبا من جماع غير
احتلام قال: لا يفطر ولا يبالي، ورجل اصابته جنابة
فبقي نائما حتى يصبح أي شئ يجب عليه؟ قال لا شئ عليه
يغتسل، ورجل أصابته

(1) في
التهذيب " النوفلي ".

(2) في
التهذيب سعدان.

* - 264 - 265 -
التهذيب ج 1 ص 411.

- 266 -
التهذيب ج 1 ص 412.

/ 341