الخبر الاول لانه إنما تناول إباحة استعمال الجامد
منه، والخبر الاول تناول المايع الذي يصل إلى الجوف
وليس بينهما تناف على حال.
42 - باب حكم
الارتماس في الماء
(258) 1 -
الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الصائم
يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه.(259) 2 - عنه
عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا
يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء (260) 3 محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن
الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ويصب على
رأسه، ويتبرد بالثوب، وينضح المروحة، وينضح
البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء.(261) 4 -
الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن
عثمان عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه
السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث
خصال الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في
الماء.(262) 5 - فأما
رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله عن
عبدالله بن سنان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كره للصائم أن يرتمس في الماء.(263) 6 - سعد
بن عبدالله عن عمران بن موسى عن محمد بن الحسين عن
(1) في د "
ابن مسكان ".* - 258 - 259 -
التهذيب ج 1 ص 410 الكافى ج 1 ص 192 واخرج الاخير الصدوق
في الفقيه ص 184 باختلاف يسير.- 260 -
التهذيب ج 1 ص 410 الكافى ج 1 ص 192.- 261 -
التهذيب ج 1 ص 409 الفقيه ص 134 وفيه (اربع).- 262 -
التهذيب ج 1 ص 411.- 263 -
التهذيب ج 1 ص 443.