استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فلا ينافي
الخبر الاول لانه إنما تناول إباحة استعمال الجامد
منه، والخبر الاول تناول المايع الذي يصل إلى الجوف
وليس بينهما تناف على حال.


42 - باب حكم
الارتماس في الماء


(258) 1 -
الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الصائم
يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه.

(259) 2 - عنه
عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا
يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء (260) 3 محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن
الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ويصب على
رأسه، ويتبرد بالثوب، وينضح المروحة، وينضح
البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء.

(261) 4 -
الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن
عثمان عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه
السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث
خصال الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في
الماء.

(262) 5 - فأما
رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله عن
عبدالله بن سنان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كره للصائم أن يرتمس في الماء.

(263) 6 - سعد
بن عبدالله عن عمران بن موسى عن محمد بن الحسين عن

(1) في د "
ابن مسكان ".

* - 258 - 259 -
التهذيب ج 1 ص 410 الكافى ج 1 ص 192 واخرج الاخير الصدوق
في الفقيه ص 184 باختلاف يسير.

- 260 -
التهذيب ج 1 ص 410 الكافى ج 1 ص 192.

- 261 -
التهذيب ج 1 ص 409 الفقيه ص 134 وفيه (اربع).

- 262 -
التهذيب ج 1 ص 411.

- 263 -
التهذيب ج 1 ص 443.

/ 341