استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليه
السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم
فقال: لا بأس وإن امذى فلا يفطر قال: وقال (لا
تباشروهن) يعني الغشيان في شهر رمضان بالنهار.

(254) 2 عنه عن
القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله
عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو
صائم قال: ليس عليه شئ وإن امذى فليس عليه شئ
والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا ينبغي له
أن يتعرض لرمضان.

(255) 3 فأما
ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن
ابن أبي عمير عن ابن أبي حمزة عن رفاعة بن موسى قال:
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل لامس جارية في
شهر رمضان فامذى قال: إن كان حراما فليستغفر ربه
استغفار من لا يعود أبدا ويصوم يوما مكان يوم، وإن
كان من حلال فليستغفر ربه ولا يعود ويصوم يوما مكان
يوم.

فهذا خبر
شاذ مخالف لفتيا أصحابنا، ويوشك أن يكون وهما من
الراوي، أو يكون خرج مخرج الاستصحاب دون الفرض
والايجاب.


41 - باب حكم
الاحتقان


(256) 1
الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي
الحسن عليه السلام أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به
العلة في شهر رمضان فقال: الصائم لا يجوز له أن
يحتقن.

(257) 2 فأما
ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أبيه قال:
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في التلطف
(1) يستدخله الانسان وهو صائم؟ فكتب لا بأس بالجامد.

(1) في ج
والمطبوعة (الناطف) وفى الكافى (اللطف) و (التلطف) هو
ادخال الشئ في الفرج مطلقا.

* - 254 - 255 -
التهذيب ج 1 ص 429 واخرج صدر الاخير الصدوق في الفقيه
ص 135 باختلاف يسير.

- 256 - 257 -
التهذيب ج 1 ص 410 الكافى ج 1 ص 193 واخرج الاول الصدوق
في الفقيه ص 135.

/ 341