استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذلك وهو لا
يعلم أنه لا يسوغ فعله في حال الصيام، والذي يدل على
ذلك: (249) 6 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن
علي عن علي بن النعمان عن عبدالله ابن مسكان عن
زرارة وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قالا:
جميعا سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله
في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم ولا يرى إلا أن ذلك
حلالا له قال: ليس عليه شئ.


39 - باب حكم
القبلة للصائم


(250) 1 -
الحسين بن سعيد عن أبن أبي عمير وفضالة عن جميل عن
زراة وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا
تنقض القبلة الصوم.

(251) 2 - سعد
بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر
عليه السلام أنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر
رمضان؟ فقال إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا أن
يثق ألا يسبقه منيه.

(252) 3 عنه عن
الحسن بن علوان عن سعد بن طريف عن الاصبغ بن نباته
قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال:
يا أمير المؤمنين اقبل وأنا صائم؟ فقال له: له عف
صومك فان بدء القتال اللطام.

فهذان
الخبران محمولان على ضرب من الكراهية لان الافضل
الا يتعرض الانسان لهذه الاشياء تنزيها لصومه
وتجنبا لما لا يأمن معه من فعل المحظور.


40 - باب حكم
من أمذى وهو صائم


(253) 1 -
الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبدالله

- 249 -
التهذيب ج 1 ص 411.

- 250 - 251 - 252 -
التهذيب ج 1 ص 428 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص
191.

- 253 -
التهذيب ج 1 ص 429.

/ 341