استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يقوم
القائم (عج) فقال: لا تصم في السفر ولا العيدين ولا
أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه.

وما جرى
مجرى هذين الخبرين من الاخبار التى تضمنت تحريم
صيام يوم الشك فالوجه أنه لا يجوز صيام هذا اليوم
على أنه من رمضان، وإن كان جائزا صومه على أنه من
شعبان، وقد بينا فيما مضى ما يدل على ذلك، ويزيده
بيانا: (243) 10 - ما رواه أبوالحسن أحمد بن محمد بن
الحسن بن الوليد عن أبيه عن الصفار عن علي بن محمد
القاشاني عن القاسم بن محمد كاسولا (1) عن سليمان بن
داود الشاذكوني عن عبدالرزاق عن معمر عن محمد بن
شهاب الزهري قال: سمعت علي ابن الحسين عليه السلام
يقول: يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه، أمرنا أن
يصومه الانسان على أنه من شعبان، ونهينا عنه أن
يصومه على أنه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال.


ابواب ما
ينقض الصيام (38 - باب حكم الجماع)


(244) 1 -
الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن
عثمان عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه
السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث
خصال الطعام والشراب، والنساء، والارتماس.

(245) 2 - محمد
بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن
اسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير
عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام

(1) في ج
(قاسوله) ونسختين بهامش المطبوعة (قاسولا - قاشولا) *
- 243 - التهذيب ج 1 ص 404.

- 244 -
التهذيب ج 1 ص 409 الفقيه ص 134.

245 -
التهذيب ج 1 ص 410 الكافى ج 1 ص 191.

/ 341