استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على جهة
القطع ثم يراعي فيما بعد، فإن انكشف له أنه كان من
رمضان فقد أجزأه وإن لم يكن كان صومه نافلة يستحق به
الثواب.

(232) 3 فأما
ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن حمزة أبي يعلى عن محمد بن الحسن بن
أبي خالد يرفعه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا
صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم ستين.

(233) 4 وما
رواه محمد بن يعقوب ايضا عن احمد بن محمد عن محمد بن
بكر ومحمد بن أبي الصهبان عن حفص بن عمر بن سالم
ومحمد بن زياد بن عيسى عن هارون بن خارجة قال: قال
أبوعبدالله عليه السلام عد شعبان تسعة وعشرين يوما
فإن كانت متغيمة فأصبح صائما وإن كانت مصحية
وتبصرته ولم تر شيئا فاصبح مفطرا.

فالوجه في
هذين الخبرين ما ذكرناه في الاخبار الاولة من أنه
يصبح يوم الستين صائما على أنه من شعبان فإن إتفق أن
يكون ذلك من شهر رمضان فيوم وفق له وإن كان من شعبان
فقد تطوع بيوم، والذي يدل على ذلك قوله: وان كانت
مصحية وتبصرته فلم تره فأصبح مفطرا فلو كان الامر
على ماذهب إليه أصحاب العدد لكان يوم الثلاثين من
شهر رمضان لا من شعبان لا ن عندهم لا يتم أبدا على
حال، ولم تختلف الحال فيه بين الصحو والغيم فعلم
أنه أراد بذلك الحث على صومه بنية أنه من شعبان
احتياطا.


37 - باب
صيام يوم الشك


(234) 1 محمد
بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عيسى بن هشام عن الخضر
بن عبدالملك عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن اليوم الذى يشك فيه فإن الناس
يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر يوما من شهر
رمضان؟ فقال:

- 232 - 233 -
التهذيب ج 1 ص 403 الكافى ج 1 ص 184 واخرج الاول الصدوق
في الفقيه ص 137.

- 234 -
التهذيب ج 1 ص 403 الكافى ج 1 ص 185.

/ 341