استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




زرارة قال
قلت: لابي عبدالله (ع) إن أباك قال: من فر بها من
الزكاة فعليه أن يؤديها قال: صدق أبي إن عليه أن
يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه فيه ثم
قال لي أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات
فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤديها؟ قلت: لا
قال: إلا أن يكون قد أفاق من يومه، ثم قال لي: أرأيت
لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام
عنه؟ قلت: لا قال: وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا
ما حال عليه الحول.





4 - باب
الزكاة في أموال التجارات والامتعة


(25) 1 علي بن
الحسن بن فضال عن محمد وأحمد عن علي بن يعقوب
الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبدالله بن بكير وعبيد
وجماعة من أصحابنا قالوا قال: أبوعبدالله (ع) ليس في
المال المضطرب به زكاة فقال له إسماعيل ابنه يا أبت
جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك فقال: أي بني حق أراد
الله أن يخرجه فخرج.


(26) 2 الحسين
بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان
بن خالد قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن رجل كان له مال
كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال: هذا متاع موضوع
فإذا أحببت بعته فيرجع إلي رأس مالي وأفضل منه هل
عليه فيه صدقة وهو متاع؟ قال: لا حتى يبيعه قال: فهل
يؤدي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا؟ قال: لا.


(27) 3 سعد بن
عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد
بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: كنت قاعدا عند
أبي جعفر (ع) وليس عنده غير ابنه جعفر فقال: يا زرارة
إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله
عليه وآله فقال: عثمان كل مال من ذهب أو فضة يدار
ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة



- 25 - 26 - 27 -
التهذيب ج 1 ص 368.




/ 341