استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


34 - باب حكم
الهلال اذا رؤي قبل الزوال أو بعده


(221) 1 علي بن
حاتم عن محمد بن جعفر عن محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن عيسى قال: كتبت اليه عليه السلام جعلت فداك
ربما غم علينا الهلال في شهر رمضان فنرى من الغد
الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد الزوال فترى أن
نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا وكيف تأمرني في
ذلك؟ فكتب عليه السلام: تتم إلى الليل فانه إن كان
تاما رؤي قبل الزوال.

(222) 2 عنه عن
الحسين بن علي عن أبيه عن الحسين عن يوسف بن عقيل عن
محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال: أمير
المؤمنين عليه السلام إذا رأيتم الهلال فافطروا أو
يشهد عليه عدل من المسلمين، فان لم ترو الهلال إلا
من وسط النهار أو آخره فأتمو الصيام إلى الليل فان
غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم افطروا.

(223) 3
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن
سليمان عن جراح المدائني قال: قال أبوعبدالله عليه
السلام من رأى هلال شوال بنهار في رمضان فليتم
صيامه.

(224) 4 وعنه
عن فضالة عن أبان بن عثمان عن اسحق بن عمار قال: سألت
أبا عبدالله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا
في تسع وعشرين من شعبان فقال: لا تصمه إلا أن تراه
فان شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه، وإذا رأيته
وسط النهار فأتم صومك إلى الليل، يعني أتم صومك إلى
الليل على أنه من شعبان دون أن تنوي أنه من رمضان.

(225) 5 فأما
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير

- 221 -
التهذيب ج 1 ص 402 وفيه (هلال شهر رمضان).

- 222 - 223 - 224 -
225 - التهذيب ج 1 ص 402 واخرج الاخير الكلينى في الكافى
ج 1 ص 184.

/ 341