استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الجارود عن
أبي عبدالله (ع) قال: كان رسول الله (ص) إذا أتاه
الغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة
أخماس ثم يأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس،
ثم يقسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله
لنفسه، ثم يقسم الاربعة أخماس بين ذوي القربى
واليتامى والمساكين وابن السبيل وذكر الحديث إلى
آخره.


فلا ينافي
الخبر الاول من أن الخمس يقسم ستة أسهم لانه إنما
تضمن حكاية فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه
(ع) إنما كان يأخذ من الخمس سهم الله وسهم نفسه وهما
سهمان من ستة فيجوز أن يكون قد قنع من ذلك بالخمس
حتى يتوفر الباقي على المستحقين الباقين، وليس في
الخبر أنه قال: إن هذا حكم واجب على كل حال لا يجوز
خلافه بل هو حكاية فعله (ع)، وذلك لا ينافي ما تضمن
الخبر الاول من وجوب قسمة الخمس على ستة أسهم وقد
استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير فمن
أراده وقف عليه من هناك.




32 - باب ما
أباحوه لشيعتهم (عل) من الخمس في حال الغيبة:



(187) 1
أخبرني الشيخ (رض) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
أبيه عن سعد ابن عبدالله عن أبي جعفر عن محمد بن
سنان عن صباح الازرق عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع)
قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب
الخمس فيقول يا رب خمسي وقد طيبنا ذلك لشيعتنا
لتطيب ولادتهم وليزكوا أولادهم.


(188) 2 عنه عن
أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر
بن أبان الكلبي عن الحلبي عن ضريس الكناسي قال: قال
أبوعبدالله (ع)



- 187 -
التهذيب ج 1 ص 388 الكافى ج 1 ص 426 الفقيه ص 120.


- 188 -
التهذيب ج 1 ص 388 الكافى ج 1 ص 426 بسند آخر.


/ 341