استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





عن بعض
أصحابنا إنه قال: ليس في التبر زكاة إنما هي على
الدنانير والدراهم.



(15) 3 عنه عن
عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن
علي ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال: سألت أبا الحسن
(ع) عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال: تلزمه
الزكاة إلا أن يسبك.



(16) 4 علي بن
الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن
دراج عن أبي عبدالله وأبي الحسن (ع) أنهما قالا (1):
ليس على التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم.



فأما ما
قدمناه في الباب الاول من الاخبار وعموم الالفاظ
فيها بأن الزكاة في الذهب والفضة فلا يعارض هذه،
لان تلك الاخبار مجملة عامة فإذا جاءت هذه
الاخبار مفصلة ومبينة حملنا تلك على ما فصل في هذه
ولا تنافي بينهما على حال.






3 - باب زكاة
الحلي


(17) 1 محمد
بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن رفاعة قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول وسأله بعضهم
عن الحلي فيه زكاة؟ فقال: لا وإن بلغ مائة ألف.



(18) 2 عنه عن
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن
مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته
عن الحلي فيه زكاة قال: لا.





(19)
3 عنه عن
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض
أصحابنا عن أبي عبدالله (ع) قال: زكاة الحلي اعارته.





(1) في
المطبوعه ود (انه قال).



* - 15 - 16 -
التهذيب ج 1 ص 349 واخراج الاول الكلينى في الكافى ج 1
ص 146 وليس في السند عن ابيه.



- 17 - 18 - 19 -
التهذيب ج 1 ص 350 الكافى ج 1 ص 146 وفى الاخير عاريته.




/ 341