استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في ذلك،
فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة
الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله، فكتب وقرأه
علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله
وبعد خراج السلطان.

(184) 6 فأما
ما رواه الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال:
سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم
خاصة.

فهذا الخبر
الوجه فيه أحد شيئين، أحدهما أن يكون المعنى فيه
أنه ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة بظاهر القرآن
لان ما عدا الغنائم إنما علم وجوب الخمس فيه في
السنة ولم يعن أنه ليس في ذلك خمس اصلا، والوجه
الثاني أن تكون هذه المكاسب والفوائد التي تحصل
للانسان هي من جملة الغنائم التي ذكرها الله تعالى
في القرآن، وقد بين (ع) ذلك في الرواية التي ذكرناها
في أول الباب.



31 - باب
كيفية قسمة الخمس



(185) 1
أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن
علي بن الحسن بن فضال قال: حدثني علي بن يعقوب
أبوالحسن البغدادي عن الحسن بن اسماعيل بن صالح
الصيمري قال: حدثني الحسن بن راشد قال: حدثني حماد
بن عيسى قال: رواه بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح
أبي الحسن الاول (ع) قال: الخمس في خمسة أشياء، ويقسم
الخمس على ستة أسهم وذكر تفصيل ذلك في خبر طويل
أوردناه في كتابنا الكبير إلى آخره فمن أراده وقف
عليه من هناك (1)


(186) 2 فأما
ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي بن
عبدالله بن



(1) راجع
التهذيب ج ص 386 والكافى ج 1 ص 223.


* - 184 -
التهذيب ص 384 الفقيه 120.


- 185 -
التهذيب ج 1 ص 386 الكافى ج 1 ص 423.


- 186 -
التهذيب ج 1 ص 385.


/ 341