استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



29 - باب
مقدار الجزية


(176)1 محمد
بن يعقوب عن علي بن إبراهيم أبيه عن حماد عن حريز عن
زرارة قال: قلت لابي عبدالله (ع) ما حد الجزية على
أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن
يجوزوا إلى غيره؟ فقال: ذلك إلى الامام يأخذ من كل
إنسان منهم ما شاء على قدر ماله بما يطيق إنما هم
قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية
تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى
يسلموا فإن الله عزوجل قال: (حتى يعطوا الجزية عن يد
وهم صاغرون) وكيف يكون صاغرا؟ ولا يكترث لما يؤخذ
منه حتى يجد ذلا لما اخذ منه فيألم لذلك فيسلم قال:
وقال محمد بن مسلم قلت لابي عبدالله(ع) أرأيت ما
يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية ويأخذ من
الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف؟
فقال: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم وليس للامام
أكثر من الجزية إن شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم
وليس على أموالهم شئ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس
على رؤوسهم شئ.


فقلت وهذا
الخمس فقال: إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله
صلى الله عليه واله.


(177) 2 حريز
عن محمد بن مسلم قال: سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم
مما يحقنون به دماءهم وأموالهم قال: الخراج فإن
أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أراضيهم، وإن
أخذ من أراضيهم فلا سبيل على رؤوسهم.


(178)3 فأما
ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن إبراهيم



- 176 -
التهذيب ج 1 ص 382 الكافى ج 1 ص 160 الفقيه ص 121.


- 177 -
التهذيب ج 1 ص 382 الكافى ج 1 ص 161.


- 178 -
التهذيب ج 1 ص 383 الفقيه ص 121.


/ 341