استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(165)4 ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم قال:
حدثنا أبوالحسن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن
القاسم بن الحسن يرفعه إلى أبي عبدالله (ع) قال: سئل
عن رجل من البادية لا يمكنه الفطرة قال: تصدق بأربعة
أرطال من اللبن.




26 - باب
اخراج القيمة


(166) 1
أبوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن
عبدالله عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار
الصيرفي قال: قلت لابي عبدالله (ع) جعلت فداك ما تقول
في الفطرة يجوز أن أوديها فضة بقيمة هذه الاشياء
التي سميتها؟ قال: نعم إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد.


(167) 2 أحمد
بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون
عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: لا باس
بالقيمة في الفطرة.


(168) 3 فأما
ما رواه سعد عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن
أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن
أبي عبدالله (ع) مثله، وقال: لا بأس أن تعطيه قيمتها
درهما.


فهذه
الرواية شاذة والاحوط أن تعطى بقيمة الوقت قل ذلك
أم كثر، وهذه رخصة إن عمل الانسان بها لم يكن
مأثوما، والذي يدل أيضا على أن الاحوط اخراج القيمة
بسعر الوقت: (69) 4 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن
محمد بن عيسى عن سليمان بن جعفر (1) المروزي قال
سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها
تلك الساعة قبل الصلاة



(1) الظاهر
مكان جعفر حفص كما دل عليه الفحص وكانه مما صحف وجرى
عليه النساخ.


* - 165 -
التهذيب ج 1 ص 372.


- 166 - 167 -
التهذيب ج 1 ص 373.


- 168 -
التهذيب ج 1 ص 371.


- 169 -
التهذيب ج 1 ص 373.


/ 341