استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






أشياء وأن
ما عداها معفو عنها وأن أبا عبدالله (ع) أنكر على من
قال عندنا أرز ودخن تنبيها له على أنه ليس فيه
الزكاة المفروضة ولكان قوله كذلك هو مع قوله
والزكاة في كل ما كيل بالصاع مناقضة، وهذا لا يجوز
(عل)، ويدل على ما ذكرناه أيضا.





(12) 12 ما
رواه علي بن الحسن قال: حدثني محمد بن إسماعيل عن
حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني
اعين عن أبي جعفر (ع) قال: ليس في شئ أنبتت الارض من
الذرة والارز والدخن والحمص والعدس وسائر الحبوب
والفواكه غير هذه الاربعة الاصناف وإن كثر ثمنه
زكاة إلا أن يصير ما لا يباع بذهب أو فضة يكنزه ثم
يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فيؤدي عنه من
كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف
دينار.








2 - باب
الزكاة في سبايك الذهب والفضة


(13) 1 أخبرني
الحسين بن عبيد الله وأبوالحسين بن أبي جيد جميعا
عن أحمد بن محمد ابن يحيى العطار عن أبيه عن محمد بن
علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن حماد بن
عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم (ع) قال:
قلت له إنه يجتمع عندي الشئ الكثير نحوا من سنة
أنزكيه؟ فقال: لا، كل ما لم يحل عندك عليه الحول
فليس عليك فيه زكاة وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك
فيه شئ قال: قلت: وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش ثم
قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فانه ليس في سبائك الذهب
ونقار (1) الفضة زكاة.



(14) 2 محمد
بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
حديد عن جميل





(1) نقار
الفضه: جمع نقره وهى القطعه المذابه من الذهب
والفضه.



* - 12 - 13 -
التهذيب ج 1 ص 349.



- 14 -
التهذيب ج 1 ص 349 الكافى ج 1 ص 146.




/ 341