استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



في سعة أن
يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره فإن
أعطى تمرا فصاع لكل رأس وإن لم يعط تمرا فنصف صاع
لكل رأس من حنطة أو شعير، والحنطة والشعير سواء ما
اجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي.



فالوجه في
هذا الخبر ضرب من الرخصة في تقديم زكاة الفطرة قبل
حلول وقتها كما قلناه في تقديم زكاة الاموال وإن
كان الفضل إخراجها في وقتها على ما صرح به (ع) في
الخبر.






24 - باب
كمية زكاة الفطرة:



(148) 1 محمد
بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
خالد عن سعد ابن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا (ع)
قال: سألته عن الفطرة كم تدفع عن كل رأس من الحنطة،
والشعير، والتمر، والزبيب؟ قال: صاع بصاع النبي صلى
الله عليه وآله.



(149)

2 وعنه عن
عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران
وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال: سألت أبا
عبدالله (ع) عن الفطرة فقال: على الصغير والكبير
والحر والعبد عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر
أو صاع من زبيب.



(150)

3 سعد بن
عبدالله عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن
جعفر بن محمد ابن يحيى عن عبدالله بن المغيرة عن أبي
الحسن الرضا (ع) في الفطرة قال: يعطى من الحنطة صاع،
ومن الشعير ومن الاقط صاع.



(151)

4 عنه عن
محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن محمد بن أبي
حمزة عن معاوية





- 148 - 149 -
التهذيب ج 1 ص 371 الكافى ج 1 ص 211 الفقيه ص 149.



- 150 - 151 -
التهذيب ج 1 ص 371.



/ 341