استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





(133)11 عنه عن
محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم عن
داود بن النعمان وسيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار
قال: قلت لابي عبدالله (ع) الرجل لا يكون عنده شئ من
الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها يعطيه غريبا أو
يأكل هو وعياله؟ قال: يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر
عن نفسه يرددونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة.





(134) 12
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبدالله (ع) قال: صدقة الفطرة على كل رأس من
أهلك، الصغير والكبير والحر والمملوك والغني
والفقير عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير، أو
صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين وقال: التمر أحب
إلي.




فالوجه في
هذه الاحاديث وما جرى مجراها أن نحملها على ضرب من
الاستحباب دون الفرض والايجاب، لان الفرض يتعلق
بمن كان غنيا وأقل أحواله إذا ملك مقدار ما تجب فيه
الزكاة، ومن لم يكن كذلك كان مندوبا إلى إخراج
الزكاة عما يأخذه ويتصدق به عليه وليس ذلك بواجب
على ما بيناه، ويزيد ذلك بيانا:

(135) 13 ما رواه الحسين
بن سعيد عن حماد عن عبدالله بن ميمون عن أبي عبدالله
عن أبيه (ع) قال: زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من
زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من اقط (1)، عن كل إنسان
حر، أو عبد، صغير، أو كبير، وليس على من لا يجد ما
يتصدق به حرج.











22 - باب
ماهية زكاة الفطرة


(136) محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس
عمن أخبره



(1) الاقط:
مثلثة وتحرك وككتف ورجل وابل شئ يتخذ من المخيض
الغنمي.


* - 133 -
التهذيب ج 1 ص 369 الكافى ج 1 ص 211 الفقيه ص 149.


- 134 -
التهذيب ج 1 ص 369.


- 135 - 136 -
التهذيب ج 1 ص 370 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1
ص 211.


/ 341