استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



تسعون
ومائة درهم وتسعة عشر دينارا، أعليها في الزكاة شئ
فقال: إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم،
ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم، وكلما خلا
الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى
الدراهم في الزكاة والديات.


فالوجه في
هذه الرواية أحد شيئين أحدهما أن يكون حمولة على
ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة، والوجه
الثاني: أن تكون الرواية مخصوصة بمن يجعل ماله
أجناسا مختلفة فرارا به من الزكاة فإنه تلزمه
الزكاة عقوبة، يدل على ذلك:


(122) 4 ما رواه محمد بن علي
بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن
إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن رجل له
مائة درهم، وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ فقال: إن كان
فر بها من الزكاة فعليه الزكاة قلت: لم يفر بها، ورث
مائة درهم وعشرة دنانير قال: ليس عليه زكاة قلت: فلا
يكسر الدراهم على الدنانير والدنانير على الدراهم؟
قال: لا.






[ أبواب
زكاة الفطرة ]

..




(21) باب سقوط الفطرة عن الفقير
والمحتاج





(123) 1
الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال:
قلت لابي إبراهيم (ع) على الرجل المحتاج صدقة
الفطرة؟ فقال: ليس عليه فطرة.





(124) 2 عنه عن
محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد قال: قلت
لابي عبدالله (ع): على المحتاج صدقة الفطرة؟ فقال:
لا.





(125) 3 عنه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع)
قال: سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟
فقال: لا.





(126) 4 علي بن
مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن يزيد
بن فرقد عن







- 122 -
التهذيب ج 1 ص 375.




- 123 - 124 - 125 -
126 - التهذيب ج 1 ص 369.




/ 341