19 - باب أقل
ما يعطى الفقير من الصدقة:
(116)1 محمد
بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن
بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبدالله (ع) قال:
سمعته يقول: لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة
دراهم، وهو أقل ما فرض الله من الزكاة في أموال
المسلمين ولا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا.
(117) 2 سعد بن
عبدالله عن ابراهيم بن إسحاق الاحمري عن عبدالله بن
حماد الانصاري عن معاوية بن عمار وعبدالله بن بكير
عن أبي عبدالله (ع) قال: قال لا يجوز أن تدفع الزكاة
أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة.
(118) 3 فأما
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي
الصهبان قال: كتبت إلى الصادق (ع) هل يجوز لي يا سيدي
أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين
والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب ذلك
جائز.
فالوجه في
هذا الخبر أن نحمله على النصاب الثاني لان ما يلي
النصاب الثاني في كل نصاب منه درهم، ويجوز أن يعطى
ذلك لواحد، والروايات الاولة اختصت بالنصاب الاول
لانه لا يجوز أن يعطى ذلك إلا لواحد.
20 - باب
الجنسين اذا اجتمعا فنقص كل واحد منهما عن حد كمال
ما يجب فيه الزكاة
(119) 1 سعد بن
عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
المختار بن زياد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله
عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (ع) رجل عنده مائة
درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون (1) دينارا
أيزكيها؟
(1) الصواب
كما في الفقيه قوله (تسعة عشر دينارا) حيث ان نصاب
الدينار في كل عشرين دينارا نصف دينار وما في
التهذيبين من سهو القلم وجرى عليه النساخ.
* - 116 -
التهذيب ج 1 ص 366 الكافى ج 1 ص 155.
- 117 - 118 -
التهذيب ج 1 ص 366 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 116
باختلاف في السند والمتن
- 119 - التهذيب ج 1 ص 374 في
الفقيه ص 117.