استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




منها زكاة
خمسة وسبعين والباقي صلة، فكتب بخطه قبضت، وبعثت
إليه بدنانير لي ولغيري وكتبت اليه إنها من فطرة
العيال، فكتب بخطه قبضت.


فالوجه في
هذا الخبر أن يكون إنما قبض (ع) ذلك لا لنفسه ومن
ينسب إلى بني عبدالمطلب، وإنما أخذه لذوي المسكنة
والحاجة من أصحابه ومواليه، يدل على ذلك: (113) 8 ما
رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن محمد بن إسماعيل عن ثعلبة بن ميمون قال:
كان أبوعبدالله (ع) يسئل شهابا (1) من زكاته لمواليه،
وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم.




18 - باب
اعطاء الزكاة لموالي بني هاشم


(114) 1 علي بن
الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن
دراج عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته هل تحل لبني هاشم
الصدقة؟ قال: لا، قلت: لمواليهم قال: تحل لمواليهم
ولا تحل لهم إلا صدقة بعضهم على بعض.


وقد قدمنا
رواية ثعلبة بن ميمون مثل ذلك في الباب الاول.


(115) 2 فأما
ما رواه حريز عن زرارة عن أبي عبدالله (ع) قال:
مواليهم منهم، ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم،
ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم.


فالوجه في
هذه الرواية ضرب من الكراهية دون الحظر، ويجوز أن
يكون ذلك محمولا على مواليهم المماليك لانهم في
عيالهم، وإذا كانوا كذلك فالاعطاء لهم إعطاء
لمواليهم.



(1) هو شهاب
بن عبد ربه.


* - 113 -
التهذيب ج 1 ص 366 الكافى ج 1 ص 179.


- 114 - 115 -
التهذيب ج 1 ص 365 والاخير صدر لحديث 115.


/ 341