(104) 5 ما
رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ومحمد بن
عبدالله عن عبدالله ابن جعفر عن أحمد بن حمزة قال:
قلت: لابي الحسن (ع) رجل من مواليك له قرابة كلهم
يقولون بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟
قال: نعم.
(105) 6 سهل بن
زياد عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن الاول (ع) قال:
سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم
يتولونك؟ فقال: نعم.
17 - باب ما
يحل لبني هاشم من الزكاة
(106) 1 محمد
بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله (ع)
قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصدقة
أوساخ أيدي الناس، وإن الله حرم علي منها ومن غيرها
ما قد حرمه، وإن الصدقة لا تحل لبني عبدالمطلب، ثم
قال: أما والله وساق الحديث (1).
(107) 2
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان
عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله
(ع) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: هي
الزكاة، قلت فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم.
(108) 3 سعد بن
عبدالله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبدالحميد عن
المفضل بن صالح عن أبي اسامة زيد الشحام عن أبي
عبدالله (ع) قال: سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم
فقال: هي الزكاة المفروضة، ولا تحرم علينا صدقة
بعضنا على بعض.
(109) 4 محمد
بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن النضر
(1) ذيل
الحديث في الكافى ج 1 ص 179 والتهذيب ج 1 ص 365.
* - 104 - 105 -
التهذيب ج 1 ص 364 الكافى ج 1 ص 156.
- 106 - 107 -
التهذيب ج 1 ص 365 الكافى ج 1 ص 179 وفى الاخير بسند آخر.
- 108 - 109 -
التهذيب ج 1 ص 365.