استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



(104) 5 ما
رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ومحمد بن
عبدالله عن عبدالله ابن جعفر عن أحمد بن حمزة قال:
قلت: لابي الحسن (ع) رجل من مواليك له قرابة كلهم
يقولون بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟
قال: نعم.


(105) 6 سهل بن
زياد عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن الاول (ع) قال:
سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم
يتولونك؟ فقال: نعم.




17 - باب ما
يحل لبني هاشم من الزكاة


(106) 1 محمد
بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله (ع)
قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصدقة
أوساخ أيدي الناس، وإن الله حرم علي منها ومن غيرها
ما قد حرمه، وإن الصدقة لا تحل لبني عبدالمطلب، ثم
قال: أما والله وساق الحديث (1).


(107) 2
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان
عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله
(ع) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: هي
الزكاة، قلت فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم.


(108) 3 سعد بن
عبدالله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبدالحميد عن
المفضل بن صالح عن أبي اسامة زيد الشحام عن أبي
عبدالله (ع) قال: سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم
فقال: هي الزكاة المفروضة، ولا تحرم علينا صدقة
بعضنا على بعض.


(109) 4 محمد
بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن النضر



(1) ذيل
الحديث في الكافى ج 1 ص 179 والتهذيب ج 1 ص 365.


* - 104 - 105 -
التهذيب ج 1 ص 364 الكافى ج 1 ص 156.


- 106 - 107 -
التهذيب ج 1 ص 365 الكافى ج 1 ص 179 وفى الاخير بسند آخر.


- 108 - 109 -
التهذيب ج 1 ص 365.


/ 341