استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(1166)2 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن
يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن
جعفر عن أبيه قال: سألت أبا جعفر (ع) أبدأ بالمدينة
أو بمكة؟ قال
ابدأ بمكة واختم بالمدينة فانه أفضل.

فالوجه فيه أن نحمله على من حج على
طريق العراق وقد روي أنه يفعل أيهما شاء.

(1167)3 روى أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال:
سألت أبا الحسن (ع) عن الممر بالمدينة في
البدأة أفضل أو في
الرجعة؟ قال: لا بأس بذلك أية كان.


[227 باب هل
يجوز أن يستدين الانسان ويحج أم لا ]


(1168)1 أحمد
بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن
وهب عن غير
واحد قال: قلت لابي عبدالله (ع) إني رجل ذو دين
أفأتدين وأحج؟ فقال: هو أقضى للدين.

(1169)2 وروى
الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عقبة قال
جاءني سدير الصيرفي فقال: إن أبا عبدالله (ع) يقرأ عليك
السلام ويقول لك مالك لا تحج؟ استقرض وحج.

قال محمد
بن الحسن الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من
له ما يرجع إليه فيقضي دينه فأما من ليس له ذلك فلا يجوز له أن
يستقرض ويحج لان الحج ما وجب عليه، يدل على هذا التفصيل:

(1170)3 ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن
عبدالملك بن عتبة

- 1166 -
التهذيب ج 1 ص 572 الكافى ج 1 ص 315 الفقيه ص 218.

- 1167 - 1168 -
التهذيب ج 1 ص 573 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 196.

- 1169 - 1170 -
التهذيب ج 1 ص 573 واخرج الاخير الكليني في الكافى ج 1
ص 315 والصدوق في الفقيه ص 196.

/ 341