استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فالوجه في
هذين الخبرين أحد شيئين، أحدهما: أن نحملهما على
ضرب من الاستحباب،
والآخر أن نحملهما على من كانت عمرته متعة فإنه لا
يجوز له أن يخرج لانه مرتهن بالحج على ما تضمنه
الخبران، وليس في الخبرين أن العمرة كانت مفردة أو
كانت التي يتمتع بها إلى الحج بل هي مجملة ونحن
نحملها على هذا التفصيل لئلا تتناقض الاخبار، يدل
على هذا المعنى:

(1163)5 ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار قال: قلت
لابي عبدالله (ع) من أين افترق المتمتع والمعتمر؟
فقال: إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ
منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين (ع) في ذي الحجة
ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى فلا بأس
بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج.

(1164)6 وروى
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب بن
حفص عن علي
(ع) قال: سأله أبوبصير وأنا حاضر عمن أهل بعمرة في
أشهر الحج له أن يرجع؟ قال: ليس في أشهر الحج عمرة
يرجع فيها إلى أهله ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضي حجه
لانه إنما أحرم لذلك.

فبين (ع) في
هذا الخبر أنه لم يجز له ذلك لانه أحرم للحج وهذا لا
يكون إلا لمن قصد التمتع بالعمرة إلى الحج على ما
بيناه.


[226 باب أن البدأة بالمدينة أفضل لمن
حج على طريق العراق ]


(1165)1 روى موسى بن القاسم عن صفوان عن
عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الحاج من
الكوفة يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكة؟ قال: بالمدينة.

- 1163 - 1164 - التهذيب ج 1 ص 572 واخرج
الاول الكليني في الكافى ج 1 ص 311.

- 1165 - التهذيب ج 1 ص 572 الفقيه ص 218.

/ 341