استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عشرة أيام
عمرة ثم قال: وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر
قلت: ولم ذلك؟ قال: كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف
وكان كلما دخل دخلت معه.


[ 125 باب
جواز العمرة المبتولة في أشهر الحج ]


(1159)1 محمد
بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب عن
عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس
بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله.

(1160)2 عنه عن
علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم
بن عمر اليماني
عن أبي عبدالله (ع) أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج
معتمرا ثم
رجع إلى بلاده؟ قال: لا بأس وإن حج من عامه وأفرد
الحج فليس عليه دم إن الحسين (ع) خرج قبل التروية إلى
العراق وقد كان دخل مكة معتمرا.

(1161)3 فأما
ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن
موسى بن سعدان
عن الحسين بن حماد عن إسحاق عن عمر بن يزيد عن أبي
عبدالله (ع) قال:
من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له
أن يخرج حتى يحج مع الناس.

(1162)4 وما
رواه موسى بن القاسم قال: أخبرني بعض أصحابنا أنه
سأل أبا جعفر (ع) في عشر من شوال فقال: إني أريد أن
أفرد عمرة هذا الشهر فقال له: أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل:
إن المدينة منزلي ومكة منزلي ولي بينهما أهل وبينهما أموال
فقال له: أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل: فإن لي
ضياعا حول مكة واحتاج إلى الخروج إليها فقال: تخرج
حلالا وترجع حلالا إلى الحج.

- 1159 - 1160 -
التهذيب ج 1 ص 571 الكافى ج 1 ص 311.

- 1161 - 1162 -
التهذيب ج 1 ص 571.

/ 341