استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابن محمد
بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (ع) عن العمرة أواجبة
هي؟ قال: نعم:
قلت فمن تمتع تجزي عنه؟ قال: نعم.


[224 باب أنه
يجوز في كل شهر عمرة بل في كل عشرة أيام ]


(1154)1 موسى
بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي
عبدالله عليه السلام قال: كان علي (ع) يقول لكل شهر عمرة.

(1155)2 عنه عن
يونس عن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول كان علي (ع) يقول: لكل
شهر عمرة.

(1156)3 فأما
ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبدالله(ع) قال: والعمرة في كل سنة
مرة.

(1157)4 وما
رواه أيضا عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبدالله
(ع) وجميل عن
زرارة عن أبي جعفر (ع) قال لا يكون عمرتان في سنة.

فالوجه في
هذين الخبرين أنه لا تكون في السنة عمرتان يتمتع
بهما إلى الحج فاما العمرة المبتولة التي لا يتمتع
بها إلى الحج فهي جائزة في كل شهر بل في كل عشرة أيام، يدل على ذلك
أيضا:

(1158)5 ما
رواه محمد بن يعقوب عن رجل عن علي عن أبيه عن
إسماعيل بن مرار عن يونس عن علي بن أبي حمزة قال:
سألت أبا الحسن (ع) عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين
والاربعة كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا
قال: ولكل شهر عمرة فقلت: تكون أقل؟ فقال: تكون لكل

- 1154 -
التهذيب ج 1 ص 571.

- 1155 - 1156 -
1157 - التهذيب ج 1 ص 571 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 311.

- 1158 -
التهذيب ج 1 ص 571 الكافى ج 1 ص 311 الفقيه ص 199.

/ 341