استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


فيجب
اعتبارهما معا، ويؤكد ذلك أيضا:


(1143)4 ما رواه موسى
بن القاسم عن عبدالرحمن عن مفضل عن زيد الشحام عن أبي عبدالله (ع)
قال: سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل
الصرورة ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.


(1144)5 أحمد
بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن
جعفر قال: سألت الرضا (ع) عن امرأة صرورة حجت عن
امرأة صرورة قال: لا ينبغي.




[221 باب من
أعطى غيره حجة مفردة فحج عنه متمتعا ]




(1145)1 موسى
بن القاسم عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير
عن أحدهما
(ع) في رجل أعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة فيجوز
له أن يتمتع
بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم إنما خالف إلى الفضل
والخير.


(1146)2 فأما
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن النهدي
عن الحسن ابن
محبوب عن علي (ع) في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه
حجة مفردة قال:
ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب
الدراهم.


فالوجه في
هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما أن يكون مخيرا جائزا
له أي الحجتين حج ولا يجب عليه أحدهما دون الآخر كما
يجب عليه التمتع إذا حج عن نفسه، والآخر.


أن يكون
الخبر الاخير مختصا بمن كان فرضه الافراد لم يجز أن
يحج متمتعا لان ذلك لا يجزي عنه والاول يكون
متناولا لمن فرضه التمتع فإذا أعطى الافراد وخولف
إلى التمتع



- 1143 - 1144 -
التهذيب ج 1 ص 565.


- 1145 - 1146 -
التهذيب ج 1 ص 565 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص
250 والصدوق
في الفقيه ص 194


/ 341