استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حديث سعد
بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى (ع)، وإن كان ينوي الحج عن نفسه وعنها معا
فهي تجزي عنه وتستحق الام الثواب وإن لم يسقط عنها
فرض حجة الاسلام، والذي يدل على ذلك:

(1139)9 ما
رواه موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة قال: سألت
أبا الحسن موسى (ع) عن الرجل يشترك في حجته الاربعة
والخمسة من مواليه فقال: إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ولا يجزي
عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام، والحجة للذي حج.


[220 باب
جواز أن تحج المرأة عن الرجل]


(1140)1
الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة عن أبي
عبدالله (ع) أنه
قال: تحج المرأة عن أخيها وعن أختها، وقال: تحج
المرأة عن أبيها.

(1141)2 محمد
بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن معاوية ابن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع) الرجل
يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل قال: لا بأس.

قال محمد
بن الحسن: هذان الخبران وإن وردا عامين في جواز حج
المرأة عن الرجل
على كل حال فينبغي أن نخصهما بامرأة كانت حجت حجة
الاسلام، لانها لو كانت صرورة لم يجز لها أن تحج عن
الرجل، يدل على ذلك:

(1142)3 ما
رواه موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي عن الحسن بن
محبوب عن مصادف قال: سألت أبا عبدالله (ع) تحج المرأة
عن الرجل؟ قال: نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد
حجت، رب امرأة خير من رجل.

فشرط في
جواز حجتها مجموع الشرطين الفقه بمناسك الحج وأن
تكون قد حجت

- 1139 - 1140 -
التهذيب ج 1 ص 565.

- 1141 - 1142 -
التهذيب ج 1 ص 565 الكافى ج 1 ص 250.

/ 341