استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فلا ينافي
الخبر الاول لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من
كان وجب عليه الحج ففرط فيه ثم مات ولم يحج حجة الاسلام فانه
يحج عنه من بعض المواقيت، لان ذلك يجري مجرى دين عليه ولم يخلف
إلا مقدار ما عليه فإنه يقضي به دينه، والخبر الاول
متناول لمن لم تجب عليه حجة الاسلام فما يتركه من
المقدار المذكور ورثته أحق به لانه لم يجب عليه شئ
يحتاج أن يقضى عنه.


[218 باب من
أوصى أن يحج عنه مبهما ]


(1129)1 محمد
بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن الحسين بن أبي
خالد قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل أوصى أن يحج عنه
مبهما فقال: يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ.

(1130)2 فاما
ما رواه موسى بن القاسم عن عبدالرحمن بن أبي نجران
عن محمد بن الحسين
أنه قال: لابي جعفر (ع) جعلت فداك قد اضطررت إلى
مسئلتك فقال: هات فقلت سعد بن سعد أوصى حجوا عني
مبهما ولم يسم شيئا ولا ندري كيف ذلك؟ قال يحج عنه ما دام له
مال.

فلا ينافي
الخبر الاول لان الذي هو ماله الثلث وهو الذي تصح به
الوصية وما زاد عليه فالوصية لا تصح به وذلك هو الذي تضمنه
الخبر الاول.


[219 باب
جواز أن يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن له مال ]


(1131)1 محمد
بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن سعد
بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن الرجل
الصرورة يحج عن الميت قال: نعم إذا لم يجد الصروره
ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه

- 1129 - 1130 -
التهذيب ج 1 ص 564.

- 1131 -
التهذيب ج 1 ص 564 الكافى ج 1 ص 250 الفقيه ص 196.

/ 341